المدين الذي رُهنت شقّته، وسيتم بيعها في إطار إجراءات تحصيل قرض عقاريّ في دائرة الإجراء والتنفيذ، يستطيع التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تعليق القرار ببيع الشقّة، إن لم يكن ممثّلا على يد محامٍ.
يهدف تعليق القرار إلى تمكين المدين من توكيل محام بنفسه أو الحصول على تمثيل قانونيّ من مكتب المساعدة القانونيّة إذا كان يحق للدائن الحصول على تمثيلٍ كهذا
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تعليق القرار بمبادرة منه، على أن يكون المدين معنيًا بذلك


يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، نزولًا عند طلب المدين أو بمبادرة منه، وإذا كان المدين معنيًا بذلك، تعليق قرار ببيع شقّة سكنيّة في إطار إجراءات تحصيل قرض عقاريّ، إن لم يكن المدين ممثّلًا على يد محامٍ.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ الذي يستوفي جميع الشروط التالية:
    1. شقّته السكنيّة مرهونة للدائن.
    2. الدائن في الملّف اتّخذ إجراءات لتحصيل القرض العقاريّ في دائرة الإجراء والتنفيذ.
    3. الدائن استدعيَ من قبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ لمناقشة موضوع بيع الشقّة.
    4. المدين لم يوكل محامٍ.
    5. المدين معني بتوكيل محامٍ بنفسه أو الحصول على تمثيل قانونيّ على يد محامٍ من قبل مكتب المساعدة القانونيّة (إذا كان يحقّ له ذلك وفقًا للقانون).

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يمكن تقديم الطلب بإحدى الطرق التالية:
  • قبل النظر في الطلب:
  • أثناء النظر في الطلب:
    • بإمكان المدين التقدّم شفويًا لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تعليق القرار، إلى حين قيامه بتعيين محامٍ بنفسه أو الحصول على تمثيل قانونيّ على يد محامٍ من قبل مكتب المساعدة القانونيّة.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتعليق القرار بمبادرة منه (دون أن يقدّم المدين طلبًا بذلك)، على أن يكون المدين معنيًّا بتعليق القرار ليتسنّى له تعيين محام بنفسه أو طلب مساعدة قانونيّة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة