بإمكان المتطوعين في الخدمة الوطنية- مدنية، والذين يوجد على اسمهم سجل جنائي لمخالفات ارتُكبت قبل التطوع، أن يقدّموا وفقًا لشروط معينة طلبًا لتقصير فترة تقادم أو شطب السجل الجنائي
لتقديم الطلب، يجب على المتطوع أن يتوجه إلى المركّز المباشر أو إلى قسم توجهات الجمهور في سلطة الخدمة الوطنية-المدنية
يمكن تقديم الطلب فقط إذا أنهى المتطوع أو إذا كان على وشك إنهاء خدمة وطنية-مدنية لمدة 12 شهرًا على الأقل
يمكن تقديم الطلب فقط للملفات التي استُنفذت بشأنها كل الإجراءات القانونية (استئناف، طلب لإعادة المحاكمة، طلب لجلسة إضافية)
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العدل - قسم العفو

بإمكان المتطوعين في الخدمة الوطنية-المدنية، والذين يوجد على اسمهم سجل جنائي لمخالفات ارتُكبت قبل بدء التطوع، أن يقدّموا وفقًا للشروط المفصلة لاحقًا طلب عفو لرئيس الدولة لتقصير فترة تقادم أو شطب السجل الجنائي لهذه المخالفات.

من هو صاحب الحق؟

  • كل متطوع في خدمة وطنية-مدنية يوجد على اسمه سجل جنائي لمخالفات ارتُكبت قبل بدء التطوع، والذي يستوفي كل الشروط التالية:
    1. أنهى المتطوع أو كان على وشك إنهاء خدمة وطنية-مدنية لمدة 12 شهرًا على الأقل.
    2. قدّم المتطوع الطلب فقط للملفات التي استُنفذت بشأنها كل الإجراءات القانونية (استئناف، طلب لإعادة المحاكمة، طلب لجلسة إضافية).

عملية تحصيل الحق

  • بعد خدمة لمدة 10 أشهر على الأقل (وليس أكثر من 6 أشهر بعد انتهاء الخدمة)، يجب على المتطوع تقديم الطلب إلى سلطة الخدمة الوطنية-المدنية عن طريق المركّز المباشر في المكان الذي يؤدي فيه الخدمة/يتطوع، أو عن طريق قسم توجهات الجمهور في سلطة الخدمة الوطنية-المدنية على هاتف رقم: 02-5411519 واتّباع التعليمات التي يتلقاها.
  • بشكل عام، يمكن ملء استمارة طلب العفو بإحدى الطريقتين التاليتين:
  • لاستمارة طلب العفو ولتبريرات الطلب، يجب إرفاق المستندات التالية:
    • المستندات المطلوبة:
      • صورة عن بطاقة الهوية.
      • كل المواد والمستندات القانونية: لائحة الاتهام، النطق بالحكم، الحكم القضائي، الاستئناف، ملفات المحكمة الأخرى وما شابه.
      • إذا قُدِّم الطلب من قِبل محامٍ أو قريب من الدرجة الأولى، يجب إرفاق توكيل أو موافقة من مقدّم صاحب الطلب لتقديم الطلب باسمه.
    • المستندات المفضل إرفاقها وفقًا للحاجة:
      • الظروف الاقتصادية: قسائم الأجر، كشف حساب، شهادات على تلقي المخصصات أو المكافآت، شهادات على الديون وما شابه.
      • التبريرات الاجتماعية/العائلية: تقرير مهني من موظّفي الرفاه الاجتماعي، الأخصائيين النفسيين، جهات العلاج والجهات التربوية التي تهتم بالأولاد وما شابه.
      • التبريرات الطبية: تقرير مهني طبي، شهادات طبية محدّثة وذات صلة، شهادة على نسبة الإعاقة من التأمين الوطني، مستندات الاستشفاء وما شابه.
      • توصيات من الجهات الملائمة في مكان الخدمة، توصيات من المشغلين، شهادة تفوّق أو شهادات تشير إلى تحقيق إنجازات مميّزة، شهادات على أعمال تطوعية، توصيات أخرى وما شابه.

تقديم الطلب ومعالجته

  • يجب على المتطوع الذي يستوفي الشروط المفصلة أعلاه (في فقرة "من هو صاحب الحق")، أن يقدم الطلب وفقًا للتعليمات التي تلقاها من المركّز المباشر/جهة مخوّلة أخرى في سلطة الخدمة الوطنية-المدنية.
  • يحال الطلب إلى لجنة مختصة في سلطة الخدمة الوطنية-المدنية، إذ تقوم اللجنة بدراسة الطلب، جمع المعلومات اللازمة وإبداء رأيها المهني.
  • يحال الطلب، مع تقرير اللجنة والمواد التي تم جمعها، إلى قسم مَنح العفو في وزارة العدل، واليت تقوم بصياغة توصية وزير العدل وتحويلها إلى رئيس الدولة من أجل اتخاذ القرار.
  • في نهاية الإجراءات، يُرسل قرار رئيس الدولة عبر البريد مباشرةً إلى مقدم الطلب.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم الطلب مجاني.
  • يمكن تقديم طلب لتقصير فترة التقادم أو الشطب من السجل الجنائي من قِبل الشخص نفسه، محامٍ من طرفه أو قريب من الدرجة الأولى.
  • مؤسسة العفو ليست جزءًا من الجهاز القضائي، ولا تعتبَر محكمة استئناف على القرارات القضائية.
  • يمكن للشخص أن يحصل على العفو أكثر من مرة واحدة في حياته.
  • يمكن تقديم طلب التقصير أو الشطببعد مرور 10 أشهر على الخدمة على الأقل، وليس أكثر من 6 أشهر بعد انتهاء الخدمة.
  • في حالات استثنائية، تنظر اللجنة في الطلبات التي قدمها المتطوعون قبل مرور 10 أشهر من الخدمة، أو بعد مرور أكثر من 6 أشهر على انتهاء الخدمة.
  • يتوجب على المحامين إرسال الطلب عبر الاستمارة المحوسبة فقط.
  • يوفر قسم مَنح العفو خدمة تتيح المجال لكل شخص بإيجاد الجهات التي يمكنها الاطلاع على سجلّه الجنائي.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات