عندما تصدر المحكمة أمرًا بالحراسة القضائية في إطار إجراء الإفلاس، فأنّها تصدر بذلك أمرًا بتجميد الإجراءات
عندما تكون هناك حاجة لتجميد الإجراءات بشكل فوري، حتى قبل صدور أمر الحراسة القضائية، بإمكان المدين أو الدائن تقديم طلب تجميد الإجراءات قبل صدور أمر الحراسة القضائية
عند صدور أمر الحراسة القضائية لممتلكات المدين بحالة إفلاس، فإنّ جميع الإجراءات المتعلقة بالمدين تُجمّد.
- لن يكون بإمكان دائني المدين جباية الدين المستحق لهم بأنفسهم، أو المباشرة بإجراءات قانونية أو بإجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ ضد المدين دون إذن من المحكمة
- الإجراءات القانونية الجارية ضد المدين (مثل الدعاوى القضائية، ملفات دائرة الإجراء والتنفيذ وغير ذلك) تُجمّد طالما كان إجراء الإفلاس ساريًا
- الدائن المؤمّن يستطيع صرف الضمانات المتوفرة لديه لغرض جباية الدين حتى بعد صدور أمر الحراسة، ولكن يتوجب عليه أولا الحصول على إذن خاص من المحكمة لمتابعة الإجراءات ضد المدين.
- يجوز للمحكمة التي أصدرت أمرًا بالحراسة القضائية طلب تحويل كلّ دعوى أخرى تخص المدين، التي يتم النظر فيها في محكمة أخرى، إلى المحكمة المخولة بالنظر في إجراء الإفلاس، لتقوم بدورها بالنظر في تلك الدعاوى.
- الإجراءات غير المالية، غير المتعلقة بديون المدين، لا تتأثّر بأمر الحراسة القضائية.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المواد 20، 22.