تتحمل أطر الإسكان خارج المنزل مسؤولية العلاجات الطبية للقاطنين فيها
يُسمح لوالد/ة القاطن أو الوصي عليه بإبداء الرأي حول العلاجات المقدمة له


تتحمل أطر الإسكان خارج المنزل مسؤولية إجراء الفحوصات والعلاجات الإعتيادية (طبية أو نفسية)، أو علاجات أخرى مطلوبة بغية الحفاظ على السلامة النفسية أو البدنية للقاطن فيها أو بغية تقدمه وإعادة تأهيله.

  • يتوجب على مدير الإطار أو الطبيب تبليغ الوالد/ة أو الوصي خطياً بإجراء العلاجات التالية (خلال ثلاثة أيام من بدء العلاج):
    • أي علاج طبي يُجرى خارج الإطار الإسكاني.
    • التحويل لغرفة الطوارئ أو لعيادة مهنية (بما فيها النفسية) والعلاج المقدم فيها.
    • أي بدء أو تغيير بأدوية علاج مزمن.
    • أي علاج طبي يُقدّم بسبب التعرض لإصابة.
  • إذا ما اعتقد الطبيب المعالج أن تأجيل بدء العلاج لن يضر سلامة القاطن، يُقدَّم العلاج بعد إعطاء الوالد/ة أو الوصي فرصة إبداء الرأي حول هذا العلاج (شفهياً أو خطياً).
  • يُسمح للوالد/ة أو الوصي المعترض على العلاج الطبي المقرر للقاطن، بالتوجه إلى الطبيب الرئيسي لدى قسم رعاية ذوي المحدودية العقلية التطورية، وهو الذي يحسم الأمر.

من هو صاحب الحق؟

  • القاطن في الإسكان خارج المنزل المخصص لذوي المحدودية العقلية التطورية وأهله أو الأوصياء عليه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • تعتمد المعلومات الأصلية الواردة هنا، على دليل المعلومات والحقوق والخدمات لذوي المحدودية العقلية التطورية وأفراد أُسرهم، من قبل أكيم