يُنظّم قانون إتفاقيات حمل الأجنة (المصادقة على إتفاقية ومكانة المولود)، 1996، (الملقّب "بقانون استعارة الرحم") عملية استعارة الرحم في اسرائيل.
بموجب القانون:
الأم الحاملة للجنين لأهل مقبلين على الوالدية (أم بديلة)، هي المرأة التي تحمل لأهل متعاقدين.
الأهل المتعاقدون هم زوجان، رجل وامرأة، يتواصلان مع أم حاملة لغرض ولادة طفل.
يتناول القانون الاتفاقية ما بين الأهل المتعاقدين والأم الحاملة للجنين ومكانة المولود بموجب القانون. بموجب اتفاقية حمل الأجنة، توافق الأم الحاملة للجنين على الإخصاب بواسطة زرع البويضة المخصّبة من مني الأب المتعاقد، وعلى الحمل للأهل المتعاقدين، وعلى تسليم المولود بعد الولادة للأهل المتعاقدين.
القانون مخصّص للنساء في جيل الخصوبة، اللائي لا يستطعنّ الإخصاب والحمل، أو اللائي يُشكّل الحمل خطرا حقيقيا على صحّتهن.
إن الشرط المسبق لإجراء عملية استعارة الرحم، هو عقد اتفاقية خطية بين الأم الحاملة والأهل المتعاقدين، والمصادقة على هذه الاتفاقية لدى لجنة المصادقات.
لغرض تطبيق القانون، عيّن وزير الصحة لجنة للمصادقة على إتفاقيات حمل الأجنّة، يجب التوجه إليها من أجل المصادقة على اتفاقية حمل أجنّة.

تفاصيل

اسم القانون:قانون إتفاقيات حمل الأجنّة (المصادقة على إتفاقية ومكانة المولود)، 1996
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير الصحة ووزير العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير