- ينص هذا القانون على الحق في الحضانة النهارية لكل طفل حتى سن 3 سنوات المعرض للخطر. يحدد القانون من هو القاصر المعرض للخطر، وفي أية حالات يُمنح الحق في الحضانة.
- وزارة الرفاه، ومن خلال أقسام الخدمات الاجتماعية، هي مفوضة تطبيق القانون.
- من أجل تحديد الاستحقاق بموجب القانون، هناك حاجة لرأي طبي، نفسي أو تطوري، بالإضافة إلى تقييم عامل اجتماعي في الخدمات الاجتماعية.
تفاصيل
اسم القانون: | قانون الأطفال الصغار المعرضين للخطر (الحق في الحضانة النهارية)، 2000 |
---|---|
رابط: | http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1&SubNum=4&LawNum=1748 |
الوزير المسؤول: | وزير العمل والرفاه |
مواضيع وحقوق
- الحضانات النهارية
- الحضانات النهارية والبيتية للأطفال المعرضين للخطر
- دمج أطفال صغار ذوي إحتياجات خاصة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- منشور مدير عام وزارة الصحة: قانون الأطفال الصغار المعرضين للخطر (الحق في الحضانات النهارية) 2000
- أمر 8.10 في خدمات العمل الاجتماعي : تنسيب الأطفال الصغار في في الحضانات النهارية/ الحضانات الأسرية- تطبيق قانون الأطفال الصغار المعرضين للخطر (الحق في الحضانات النهارية) 2000- دمج الأطفال الصغار ذوي الاحتياجات الخاصة