• ينص هذا القانون على الحق في الحضانة النهارية لكل طفل حتى سن 3 سنوات المعرض للخطر. يحدد القانون من هو القاصر المعرض للخطر، وفي أية حالات يُمنح الحق في الحضانة.
  • وزارة الرفاه، ومن خلال أقسام الخدمات الاجتماعية، هي مفوضة تطبيق القانون.
  • من أجل تحديد الاستحقاق بموجب القانون، هناك حاجة لرأي طبي، نفسي أو تطوري، بالإضافة إلى تقييم عامل اجتماعي في الخدمات الاجتماعية.

تفاصيل

اسم القانون:قانون الأطفال الصغار المعرضين للخطر (الحق في الحضانة النهارية)، 2000
رابط:http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1&SubNum=4&LawNum=1748
الوزير المسؤول:وزير العمل والرفاه

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات