يحق للأطفال حتى 3 سنوات، والمعرّضين للخطر بحسب قانون الأطفال في خطر (الحق في حضانة نهارية)، المكوث في حضانة يومية أو حضانة بيتية قريبة لمكان سكناهم
يحق للأطفال المعرضين للخطر، والذين يعيشون ظروفا فيها خوف حقيقي على نشأتهم الطبيعية، الحصول على حضانة يومية أو حضانة بيتية المعترَف بها من قبل الدولة وموجودة قرب مكان سكناهم.
من هو صاحب الحق؟
- طفل عمره بين 6 أشهر وحتى 3 سنوات في بداية السنة الدراسية، ويستوفي على الأقل واحد من الظروف الخطيرة التالية:
- طفل يتعرض للعنف أو الإهمال:
- بحسب تقرير العامل الإجتماعي واعتمادا على التقرير الطبي وُجد أن الطفل يتعرض للضرب، أو أن حاجاته التطورية لا تتلقى إستجابة ملائمة بسبب الإهمال المستمر له (مثل إطعامه طعاما غير مناسب أو منع العلاج الطبي عنه).
- قد يكون هنالك أنواع مختلفة من الإهمال- الجسماني، الطبي، الأمني، التربوي أو العاطفي.
- طفل مع تأخر في النمو: إعتمادا على تصريح طبي من طبيب للأطفال لديه تجربة في مجال تطور الطفل ونموه، أو إختصاصي نفسي تطوري، وبسبب ظروف عائلية هنالك خوف حقيقي على تطوره الطبيعي.
- الطفل الذي يُعتبر أحد والديه غير سليم بسبب أحد ما يلي:
- العنف الأُسَري، كما هو معرَّف في قانون منع العنف داخل العائلة
- إضطراب نفسي أو مرض نفسي
- الإدمان على الكحول، الإدمان على المخدرات أو الإدمان على المراهنة
- إعاقة عقلية تطورية
- إعاقة صعبة
- الزنا
- مخالفة القوانين
- مرض مزمن لأحد أبناء الأسرة
- طفل يتعرض للعنف أو الإهمال:
- في حالات استثنائية، قد يكون الطفل الذي يقل عمره عن 6 أشهر مستحقًا.
عملية تحصيل الحق
- تجتمع لجنة قانون الأطفال المعرضين للخطر من قبل وزارة الرفاه، في شهرَي شباط وآذار قريبا لمواعيد التسجيل المنشورة عبر وزارة الاقتصاد.
- يقدم العامل الإجتماعي في قسم الخدمات الإجتماعية والمسؤول عن الأسرة، تقريرا إجتماعيا وتصاريح حول الظروف الخطرة التي يعيشها الطفل، وذلك من أجل تداول اللجنة في الموضوع.
- يُدعى الوالدين للتداول مع اللجنة في موضوع الطفل، كما ويُدعى مختص/ة مهني/ة، مثلا: ممرضة من "طيبات حلاف"، إختصاصي نفسي تطوري، عامل إجتماعي من المعهد لتطور الطفل، طبيب أطفال أو عامل إجتماعي مختص في المجال (مثل السموم).
- إذا صادقت اللجنة على إستحقاق الطفل، يحول العامل الإجتماعي الملف من أجل تحديد درجات مساهمة الوالدين في وضع الطفل في الحضانة اليومية/البيتية.
استئناف
- كل من لديه اعتراض على قرار اتخذه قسم الخدمات الاجتماعية بشأنه، أو من لم يتلقى ردًا في غضون فترة زمنية معقولة، يمكنه تقديم إعتراض للجنة الإعتراضات التابعة لوزارة العمل والرفاه في اللواء التابع لمكان الإقامة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الإعتراض على قرار قسم الخدمات الإجتماعية.
من المهمّ أن تعرف
- قد يتلقى الأطفال الصغار من ذوي الاحتياجات الخاصة مساعِدة شخصية لمدة تصل إلى 4 ساعات يوميًا لتمكين اندماجهم في الحضانة النهارية أو مركز حضانة عادية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأطفال في خطر (الحق في حضانة نهارية)، 2000
- الأمر 8.10 من دستور العمل الإجتماعي - تنسيب الأطفال في الحضانات اليومية/البيتية- تطبيق لقانون الأطفال المعرضين للخطر (الحق في الإنتساب إلى حضانة يومية)، 2000 - ودمج الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في حضانات يومية.
توسُّع ونشرات
- هبات للأطفال حتى جيل الـ 12 على موقع وزارة الرفاه.
- البرنامج القوي للأطفال والشبيبة في خطر على موقع وزارة الرفاه.