قانون الدفاع عن المحميين، 1966، أتى لحماية كل من يعتبره القانون شخصاً محمياً، أي: القاصر الذي لم يُتم الرابعة عشرة من عمره أو من كان غير قادر، نتيجة عجز أو عيب عقلي أو شيخوخة، على الإهتمام بأمور حياته.
تفاصيل
اسم القانون: | قانون الدفاع عن المحميين، 1966 |
---|---|
رابط: | القانون على موقع نيڤو |
القانون على"كتاب القوانين المفتوح" |
الشريحتان السكانيتان الرئيسيتان من فئة المحميين اللتان يقصدهما القانون، هما:
- المحمي الذي تعرّض أو يتعرض لاستغلال أو تنكيل من قبل أحد أفراد أسرته. في هذه الحالة، يقرر مأمور الشؤون الإجتماعية، بالتعاون مع الشرطة، إمّا إبقاء المحمي في بيته أو نقله لإطار محمي.
- المحمي الذي يشكّل خطراً على نفسه ويحتاج ترتيباً مؤسساتياً جبرياً أو تدخلاً طبياً جبرياً.
مواضيع وحقوق
- الشيخوخة والتقدم في السن
- وصاية على المسنين
- ترتيب مؤسساتي
- أشخاص مع إعاقة
- أشخاص يتعاملون مع الأمراض النفسية
- وصاية على البالغين مع إعاقة
- الأطفال والشبيبة
- الأطفال والشبيبة في خطر
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
- صيغة القانون بلُطف من موقع نيڤو.