ينص قانون حماية العمال في حالة الطوارئ - 2006، على أنه لا يجوز فصل موظف في حالة عدم تمكنه من الحضور إلى العمل بسبب أحكام قانون الدفاع المدني، أو عند الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية أو أثناء حصول هجوم، أو عندما يتعيّن على الموظف الإشراف على طفله بسبب توقّف الأنشطة التعليمية بسبب هذه الأحكام.

تفاصيل

اسم القانون:חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס"ו - 2006
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:שר הכלכלה

تم سن القانون بعد حرب لبنان الثانية بعد زيادة الحالات التي كانت فيها مناطق مختلفة من البلاد موجودة في "وضع خاص في الجبهة الداخلية" كما هو معرّف في قانون الدفاع المدني المادة 9ج- الذي فيه خطر على حياة المدنيين المقيمين، أو العاملين في هذه المناطق.
في هذه المناطق، يُمنع العاملون أحيانًا من الحضور إلى مكان عملهم بسبب المخاطر المباشرة أو لأسباب أخرى مثل عدم وجود حلول مناسبة للأطفال أو لأفراد الأسرة الآخرين الموجودين هم أيضًا في نفس المنطقة.

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • نص القانون على موقع نيڤو.