قانون علاج المرضى النفسيين، لسنة 1991، ينظّم حقوق المصابين نفسياً، وكذلك الوسائل التي يمكن اتباعها معهم.

تفاصيل

اسم القانون:قانون علاج المرضى النفسيين، لسنة 1991
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير الصحة
استبدل:القانون لعلاج المرضى النفسيين سنة 1955

ينظّم قانون علاج المرضى النفسيين حقوق المصابين نفسياً، وكذلك الوسائل التي يمكن اتباعها معهم.

  • يعرّف القانون الأسباب التي تتيح العلاج والمكوث في المستشفى قسرياً، وعن طريق تحديد إجراءات الإشراف والرقابة.
  • "المريض" وفق القانون، معرّف على أنه الشخص الذي يعاني مرضاً نفسياً. لا يتطرق القانون إلى جميع الإضطرابات النفسية التي ليست مرضاً نفسياً.
  • يحدد القانون أيضاً، ما هي حقوق المتعالج وقت المكوث أو الرقود في المستشفى، مثل استحقاقه الحصول على معلومات خطية وشفهية عن حقوق المريض، مواصلة إدارة أملاكه وقت المكوث في المستشفى، إرتداء ملابسه الشخصية، الإحتفاظ بأغراضه الشخصية، والتواصل مع الناس خارج المستشفى.
  • كما وينظّم القانون شروط الفحص القسري، إدخال المريض قسرياً للمستشفى، وصلاحيات لجنة الطبابة النفسية.
  • هذا القانون، جاء بدل قانون علاج المرضى النفسيين من العام 1955.

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات