يعرّف قانون منع التحرش التهديدي لعام 2001 ماهية التحرش التهديدي والحالات التي قد تقرر فيها المحكمة اصدار أمر لمنع التحرش.
تفاصيل
اسم القانون: | قانون منع التحرش التهديدي لعام 2001 |
---|---|
رابط: | القانون على موقع نيڤو |
القانون على"كتاب القوانين المفتوح" |
- تعرّف المادة 2 من القانون اصطلاح التحرش التهديدي على النحو التالي: "التحرش بشخص من قبل شخص آخر أو تهديده، في ظروف تدلّ، بناء على أسس منطقية، على أنّ الشخص المتحرش قد يعاود تحرشه، المساس بخصوصيته أو حريته، أو إيذائه جسديًا."
- يسمح القانون بالتوجه إلى المحكمة بطلب إصدار أمر منع التحرش التهديدي، الذي يشكّل خرقه مخالفة جنائية، ويحظر على الشخص المتحرش:
- التحرش بالمتضرر، بأية طريقة وفي أي مكان
- تهديد المتضرر
- تعقّب المتضرر، التربص له، تتبع تحركاته أو أفعاله أو المساس بخصوصيته بأية طريقة أخرى
- التواصل مع المتضرر شفويًا، كتابيًا أو بأية طريقة أخرى (هاتفيًا مثلا).
- الحفاظ على مسافة معينة بعيدًا عن مسكن، سيارة، مكان عمل أو مكان دراسة المتضرر، أو من أي مكان آخر يتواجد فيه المتضرر بشكل دائم
- حمل أو حيازة سلاح، بما في ذلك أسلحة معطاة له من قبل سلطة أمنية أو أي سلطة أخرى من سلطات الدولة.
مواضيع وحقوق
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- صيغة القانون مأخوذة عن موقع نيڤو.