يعرّف قانون منع التحرش التهديدي لعام 2001 ماهية التحرش التهديدي والحالات التي قد تقرر فيها المحكمة اصدار أمر لمنع التحرش.

تفاصيل

اسم القانون:قانون منع التحرش التهديدي لعام 2001
رابط:القانون على موقع نيڤو
  • تعرّف المادة 2 من القانون اصطلاح التحرش التهديدي على النحو التالي: "التحرش بشخص من قبل شخص آخر أو تهديده، في ظروف تدلّ، بناء على أسس منطقية، على أنّ الشخص المتحرش قد يعاود تحرشه، المساس بخصوصيته أو حريته، أو إيذائه جسديًا."
  • يسمح القانون بالتوجه إلى المحكمة بطلب إصدار أمر منع التحرش التهديدي، الذي يشكّل خرقه مخالفة جنائية، ويحظر على الشخص المتحرش:
    • التحرش بالمتضرر، بأية طريقة وفي أي مكان
    • تهديد المتضرر
    • تعقّب المتضرر، التربص له، تتبع تحركاته أو أفعاله أو المساس بخصوصيته بأية طريقة أخرى
    • التواصل مع المتضرر شفويًا، كتابيًا أو بأية طريقة أخرى (هاتفيًا مثلا).
    • الحفاظ على مسافة معينة بعيدًا عن مسكن، سيارة، مكان عمل أو مكان دراسة المتضرر، أو من أي مكان آخر يتواجد فيه المتضرر بشكل دائم
    • حمل أو حيازة سلاح، بما في ذلك أسلحة معطاة له من قبل سلطة أمنية أو أي سلطة أخرى من سلطات الدولة.

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة القانون مأخوذة عن موقع نيڤو.