مقدمة:
ينصّ قانون منع المضايقة ذات الطابع التهديدي لعام 2001 على أنّ المضايقة ذات الطابع التهديدي تشكّل مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن لثلاث سنوات.
تفاصيل القانون
اسم القانون:
قانون منع المضايقة ذات الطابع التهديدي لعام 2001
صيغة القانون:
- تعرّف المادة 2 من القانون اصطلاح المضايقة ذات الطابع التهديدي على النحو التالي: "مضايقة شخص من قبل شخص آخر أو تهديده، في ظروف تدلّ، بناء على أسس منطقية، على أنّ الشخص المضايِق قد يعاود مضايقته، المساس بخصوصيته أو حريته، أو إيذائه جسديًا."
- يسمح القانون بالتوجه إلى المحكمة بطلب إصدار أمر، يشكّل خرقه مخالفة جنائية، الذي يحظر على الشخص المضايِق:
- مضايقة المتضرر، بأية طريقة وفي أي مكان
- تهديد المتضرر
- تعقّب المتضرر، التربص له، تتبع تحركاته أو أفعاله أو المساس بخصوصيته بأية طريقة أخرى
- التواصل مع المتضرر شفويًا، كتابيًا أو بأية طريقة أخرى (هاتفيًا مثلا).
- الحفاظ على مسافة معينة بعيدًا عن مسكن، سيارة، مكان عمل أو مكان دراسة المتضرر، أو من أي مكان آخر يتواجد فيه المتضرر بشكل دائم
- حمل أو حيازة سلاح، بما في ذلك أسلحة معطاة له من قبل سلطة أمنية أو أي سلطة أخرى من سلطات الدولة.
مواضيع وحقوق
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- صيغة القانون مأخوذة عن موقع نيفو.