حدّدت المحكمة أنّ حظر التمييز ضدّ النساء في العمل يَسري كذلك في ما يتعلّق برفض قبول المرأة الحامل للعمل.
بعد أن تبيّن بأنّها حامل، أُلغِيَ عرض عمل قُدّم إلى الملتمسة ، فقضت المحكمة بتعويضها بمبلغ 157,100 شيكل.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية، تل أبيب
اسم الملفّ:עב 303630/98
التاريخ:12/11/2002
رابط:على موقع وزارة الاقتصاد


بعد أن أَبلـَغت الملتمسةُ بأنّها في الأسبوع السادس من الحمل، ألغي عرض العمل، على الرغم من أن ما تبقى فعله هو التّوقيع على الاتّفاقيّة.

  • حدّدت المحكمة أنّ حظر التمييز ضدّ النساء في العمل يشملُ حظْرَ رفض قبول المرأة للعمل لكونها حاملاً، ولا يقتصر الأمر على حظر فصلها من العمل على ضوء حملها.
  • وقرّرت المحكمة بأن تُعوَّض الملتمِسة مقابل 7.5 أشهر كان بمقدورها العمل فيها حتّى الولادة ( 76,500 شيكل)، وتعويضها بسبب خسارة رسوم الولادة من مؤسّسة التأامين الوطنيّ مقابل 3 أشهر بعد الولادة (30,600 شيكل)، وأقرّت لها المحكمة كذلك تعويضًا تحُدّد في البند 10(أ)(1) من القانون بدون ضرورة إثبات الضرر، بقيمة 50,000 شيكل.

مدلول

  • يحظر القانون التمييز ضدّ النساء الحوامل خلال مسار القبول للعمل.
  • إذا جرى التمييز ضدّ مرشّحة للعمل لمجرّد كونها حاملاً، يُصرَّح للمحكمة أن تصدر قرارًا بتعويض العاملة بعشرات آلاف الشواقل.

قوانين ونُظُم

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير