من أجل الحصول على الاستحقاق لمخصصات البطالة أو مخصصات ضمان الدخل، يجب إجراء تسجيل أول لمصلحة التشغيل وبعدها المثول في مصلحة التسجيل كطالبي عمل
في الحالات المفصلة لاحقًا، لا يوجد واجب المثول في مصلحة التشغيل
من رفضوا العمل في الوظيفة التي تحدد بانها ملائمة لهم، قد يتم تسجيل رفض العمل
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع مصلحة التشغيل

ملخّص

סרטון הדרכה של שירות התעסוקה

من أجل الحصول على الاستحقاق لمخصصات البطالة أو ضمان الدخل، يجب إبداء الاستعداد للعمل. لذلك عند التوقف عن العمل يجب إجراء التسجيل الأولي في مصلحة التشغيل كطالبي عمل، والاستعداد للعمل بأي وظيفة تلائم المتوجه.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

الفئات المعفاة من المثول في مصلحة التشغيل

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب المثول في مصلحة التشغيل المجاور لمكان السكن، ويجب التهيئ وإبداء الاستعداد على العمل في كل وظيفة معروضة التي تُلائِم الحاله الصحية وتستوفي تعريفات العمل الملائم.
    • اذا لم يكن تلائم بين العنوان الفعلي والعنوان الظاهر في السجل السكاني، يجب تغيير العنوان في السجل السكاني (راجعوا طلب تغيير عنوان على موقع سلطة السكان والهجرة).
    • غير المعنيون بتغيير العنوان في سجّل السكان يستطيع التسجيل والمثول في مصلحة التشغيل التابعة للبلدة التي يسكنون بها فعلياً وتعبئة تصريح بذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مصلحة التشغيل.

مراحل الإجراء

  • بعد التسجيل الأولي، يجب المثول في مكتب مصلحة التشغيل في الموعد المحدد.
  • بشكل عام يُطلب المثول مرة في الأسبوع، لكن يجوز لإدارة مصلحة التشغيل تحديد وتيرة مثول أقل أو أكبر.
  • أبناء سن 50 فما فوق عليهم المثول مرة في الشهر في مصلحة التشغيل.
  • طالبات العمل الحوامل:
    • طالبة مخصصات البطالة من الأسبوع الـ 20 للحمل تبرز لمصلحة التشغيل مصادقة من طبيب النساء تُثبت اسبوع الحمل. يتم تحديد وتيرة مثولها بحسب المصادقة لمرة في الشهر.
    • طالبة مخصصات ضمان الدخل من الأسبوع الـ 13 للحمل تبرز لمؤسسة التأمين الوطني مصادقة تُثبت اسبوع الحمل، وتحصل على إعفاء من المثول في مصلحة التشغيل.
إنتبهوا
طالبو العمل مستحقون لاستمرارية مخصصات البطالة بين يومي المثول المحددة لهم (بشرط أن يكونوا قد مثلوا في هذه الأيام).

ظروف يمكن فيها التغيّب من المثول في مصلحة التشغيل

مرض

  • يجب إبلاغ الموظف الذي يعالج الملف إذا ما مرض طالب العمل في يوم المثول في مكتب التشغيل، ويجب عرض شهادة مرضية موقّعة من قبل طبيب أو مصادقة طبية ملائمة أخرى (يوصى بالحفاظ على نسخة من الشهادة).
    • يمكن الحصول على مخصصات البطالة لفترة تصل حتى 30 يوم مرض مصادق عليها.
    • من المهم أن تشمل المصادقة الطبية أيام السبت والأعياد.
  • إذا استمر المرض في البطالة أقل من 12 يوم متواصل، لا يتم منح دفع مقابل يومي المرض الأوليين.
  • يعرض طالب العمل الذي يمثل مرة في الأسبوع مصادقة عن المرض حتى موعد المثول القادم وفوراً بعد نهاية غيابة بسبب المرض.
  • يجب على طالب العمل الذي يمثل مرة في الشهر المثول في يوم أخر خلال الشهر لكي لا يلحق المخصصات أي ضرر. إذا تغيّب طالب العمل كل الشهر نتيجة مرض، عليه إبراز استمارة إجازة مرض عند المثول في مصلحة التشغيل في المرة التالية.
  • طالبو مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل) عليهم تقديم مصادقة لمؤسسة التأمين الوطني.
  • مرض طفل تحت سن الـ 16 لا يُشكل بشكل عام سبباً لعدم المثول في مصلحة التشغيل، ولكن لطالبي العمل تُفحص كل حالة على حدى (سن الطفل، خطورة المرض، الحالة الاجتماعية وما شابه).​ لهذا، يجب تعبئة استمارة تصريح حول الغياب بسبب مرض الطفل وتقديمها لمصلحة التشغيل مع ارفاق مصادقة حول مرض الطفل.
  • للمعلومات ذات صلة لمتلقي ضمان الدخل الذين يعتنون بأحد أفراد الأسرة المرضى، راجعوا إعفاء من المثول في مكتب مصلحة التشغيل للحصول على ضمان الدخل.

الخدمة الاحتياطية

  • في حالة تحديد [الخدمة الاحتياطية]] لطالب العمل في موعد المثول، عليه ابلاغ منسق التنسيب عن ذلك مسبقاً.
  • عند المثول القادم بعد نهاية خدمة الإحتياط يعرض مُصادقة على الخدمة الإحتياطية (إستمارة 3010).
  • يقوم طالب ضمان الدخل بتقديم المصادقة لمؤسسة التأمين الوطني.

الحداد

  • يحق لطالب العمل الذي توفي أحد أقربائه الغياب من مصلحة التشغيل في فترة الحداد، وفق العادة حسب الديانة وحسب درجة القرابة العائلية.
    • يعرض طالبي البطالة شهادة وفاة في مصلحة التشغيل.
    • يعرض طالبي ضمان الدخل شهادة وفاة في مؤسسة التأمين الوطني.
  • طالبو عمل يهود:
    • يحق لطالب عمل يهودي الغياب من يوم وفاة قريب العائلة حتى يوم الجنازة وبعدها في 7 أيام (يشمل السبت).
    • إذا كان اليوم السابع للحداد يوم سبت، وفي اليوم التالي (الأحد) من المخطط زيارة القبر، يتم حساب يوم الأحد أيضاً كيوم إجازة حداد.
    • في حالة تغيير مكان الدفن لقريب العائلة، باستطاعة طالب العمل الغياب في نفس اليوم (وهذا لأنه حسب التقاليد عليه التواجد في هذا اليوم).
    • يتم اعتبار هؤلاء كقريب عائلة - أب، أم، إبن، بنت (يشمل أطفال خارج اطار الزواج أو متبنيين)، أخ، أخت (يشمل أخوة من غير الأب و/أو الأم)، الزوج أو الزوجة (يشمل الأزواج بالمساكنة).
  • طالبو عمل مسلمون أو مسيحيون:
    • يحق لطالب عمل مسلم أو مسيحي الغياب من يوم وفاة قريب العائلة من الدرجة الأولى حتى يوم دفنه وحتى 7 أيام بعد يوم الدفن.
      • يتم اعتبار هؤلاء كقريب عائلة من الدرجة الأولى - أب، أم، إبن، بنت (يشمل أطفال خارج اطار الزواج أو متبنيين)، أخ، أخت (يشمل أخوة من غير الأب و/أو الأم)، زوج أو زوجة (يشمل الأزواج بالمساكنة).
    • في حالة وفاة قريب عائلة من الدرجة الثانية، يحق لطالب العمل الغياب من يوم الوفاة حتى يوم الدفن وحتى 3 أيام بعد يوم الدفن.
      • يتم اعتبار هؤلاء كقريب عائلة من الدرجة الثانية - جد، جدّة، حفيد، حفيدة، عم/خال او عمة/خالة (قرابة بيولوجية وليس بسبب الزواج).
  • طالبو عمل دروز:
    • يحق لطالب العمل الدرزي الذي توفي قريب عائلته الغياب ل7 أيام من يوم وفاة قريب العائلة.
    • يتم اعتبار هؤلاء كقريب عائلة - أب، أم، إبن، بنت (يشمل أطفال خارج اطار الزواج أو متبنيين)، جد، جدة، أخ، أخت (يشمل أخوة من غير الأب و/أو الأم)، حفيد، حفيدة، أب الزوج/ة، الصهر، إبن الأخ/ت، إبنة الأخ/ت، العم/الخال، العمة/الخالة، إبن العم/الخال، إبنة العم/الخال، الزوج او الزوجة (يشمل الأزواج بالمساكنة).

مواعيد ليست أعياد

فعاليات في يوم التسجيل

  • يحق لطالب العمل الغياب في يوم التسجيل المحدد له بسبب فعاليات تشمل:
    • مقابلة عمل، مركز تقييم، امتحانات ومثلها، بشرط أن الفعالية تقام في ساعات استقبال الجمهور في المصلحة أو أنها ألزمته بالسفر ولا تسمح لطالب العمل بالوصول للمصلحة. يجب عرض مستند أو مصادقة تشير للفعاليات ولموعدها.
    • استكمال أو ورشة عمل تقام خارج المصلحة.

حالات استثنائية

  • يحق لمدير النقابة المصادقة على غياب في حالات استثنائية ومعقدة، بعد فحص الحالة وفحص قدرة طالب العمل على منع الغياب.
  • يجب عرض دليل حول ظروف الغياب.

رفض العمل

  • يتحدّد رفض العمل من قبل موظّف الإدراج في مكتب التشغيل، في حال رفض طالب العمل الأعمال التي عرضت عليه، على الرغم من أنّ العمل يلائم هذا الشخص من الناحيتين الصحية والاجتماعية.
  • في حالة تسجيل الرفض، يتوقّف استحقاق طالب العمل في الحصول على مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل) لمدة شهرين، أو يجري خصم 30 يوما من أيام استحقاقه القصوى لمخصصات البطالة ويتم تأجيل استحقاقه لمدة 90 يوماً.
  • إذا لم يتمكّن طالب العمل من تنفيذ العمل الذي عُرض عليه لأسباب صحيّة أو اجتماعية، فمن حقّه عدم الموافقة على قبول هذا العمل، دون أن يُسجَّل له رفض للعمل.
  • من الممكن تقديم إستئناف على رفض العمل.

بعد التوجيه للعمل

  • يجب التواصل مع المشغّل خلال 24 ساعة.
  • يجب على طال العمل بذل جهد معقول للقبول للعمل الذي أُرسل اليه.
  • في مقابلة العمل يجب عدم اتباع التعمّد المقصود بالفشل في قبوله للعمل، الفعل الذي قد يؤدي لرفضه للعمل فقد يحرمه من استحقاقه للمخصصات (على سبيل المثال، قد يُعتبر تقديم محدودية طبية غير معترف بها من قبل لجنة فحص القدرة على العمل قد تعتبر محاولات متعمدة من قبل طالب العمل لإفشال قبوله للعمل).
  • إذا لم يقبل مقدم الطلب للعمل، فعليه إعادة استمارة التوجيه لمصلحة التشغيل مع رد المشغّل خلال 48 ساعة (الرد الهاتفي غير كافٍ).

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات