يحق للمرأة ضحية العنف الأُسَري المتقدّمة بطلب جباية دين نفقة لأبنائها في [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات |دائرة الإجراء والتنفيذ]] طلب إجراءات مداولات سريعة
لإقامة مداولات سريعة، يتوجّب على المرأة تقديم أدلّة على كونها ضحية لعنف أسريّ (كالمفصّل لاحقًا في هذه القيمة)
لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء مداولات سريعة للنساء ضحايا العنف الأسريّ على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية


يحق للمرأة ضحية العنف الأُسَري المتقدّمة بطلب جباية [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات |دين نفقة لأبنائها في دائرة الإجراء والتنفيذ]] من زوجها السابق، طلب إقامة مداولات سريعة.

  • لتحصيل الحق في اتّخاذ إجراء سريع، يجب تقديم الأدلّة على أنّها ضحية عنف أسريّ.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

مراحل الإجراء

  • إذا رأى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ هناك ما يدعو لإقامة جلسة، يقوم بتعيين جلسة في أسرع وقت ممكن، حتى موعد أقصاه 60 يوم من موعد استكمال جميع الإجراءات الأوليّة المطلوبة لإجراء الجلسة، وفقًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • تُعيّن الجلسة خلال 60 يوم من تقديم الطلب في إطار الملّف القائم، سواء قُدّم الطلب من قِبل الزوجة (الدائنة) أو من قِبل الزوج السابق (المدين).

من المهمّ أن تعرف

  • القرار بخصوص الملّف يُتّخذ وفقًا للوسائل القضائيّة العاديّة، وبغض النظر عن كون المرأة ضحية للعنف الأسريّ.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير