أعدت ملاجئ النساء المعنّفات للنساء اللواتي لا يستطعن البقاء في منزلهن بسبب الخطر الجسدي أو النفسي على حياتهن من قبل أزواجهن أو من عائلاتهن
يحق للعاملة التي تمكث في ملجأ للنساء المعنّفات التغيب عن العمل لمدة تصل حتى 6 أشهر، حسب شروط الاستحقاق
تستطيع كل من تمكث في ملجأ النساء لمدة تزيد عن 30 يوم، تقديم طلب لضمان الدخل
لتفاصيل إضافية، راجعن موقع "كليك للرفاه" التابع لوزارة الرفاه
ملخّص
تشكل الملاجئ المنتشرةفي أرجاء البلاد جزءا من منظومة معالجة ظاهرة العنف الأسري.
- كل ملجأ معد لإيواء 12 امرأة وأطفالهن.
- النساء يمكثن مع أطفالهن في الملجأ لفترة ما بين 3 وحتى 6 أشهر بالمعدل.
- يوفر الملجأ الحاجة الفورية، الحماية الجسدية والأمن النفسي للمرأة وأبنائها، من خلال المرافقة، الدعم، العلاج النفسي، الاستشارة والتمثيل القانوني.
- بعد انتهاء فترة مكوثهن في الملجأ، يمكن للنساء اللواتي يحتجن إلى إطار داعم وتأهيلي السكن في شقة انتقالية.
- النساء اللواتي مكثن أكثر من 60 يوما في الملجأ ولم يعدن بعد ذلك إلى بيتهن، يستطعن تقديم طلب لمنحة تأقلم.
من هي صاحبة الحق؟
- كل امرأة التي وقعت ضحية للعنف (الجسدي، الجنسي، النفسي، الاقتصادي أو الاجتماعي) من قبل زوجها أو أبناء عائلتها ولا تستطيع البقاء في بيتها بسبب خطر جسدي نفسي على حياتها.
عملية تحصيل الحق
- يمكن التوجه إلى الملجأ بواسطة أقسام الشؤون الاجتماعية في السلطات المحلية وبواسطة التوجه لكل من الهيئات التالية:
- شرطة إسرائيل - مركز الإتصال 100 يعمل 24 ساعة في اليوم.
- خط الطوارئ القطري للعنف في العائلة - 118 (قسم من "مراكز الاتصال" التابعة لوزارة الرفاه)، يعمل 24 ساعة في اليوم والذي يمنح الاستجابة باللغات العربية، العبرية، الروسية والأماهيرية.
- مركز الإتصال 106 التابع للسلطة المحلية.
- مراكز المساعدة لضحايا الإعتداءات الجنسية والتحرّش الجنسي.
- المستشفيات وعيادات صناديق المرضى.
الاستحقاق لضمان الدخل
- تستطيع المقيمات في إسرائيل (يشمل من تحمل إقامة مؤقتة) واللواتي قد يمكثن في الملجأ لمدة تفوق ال30 يوما، تقديم طلب لمخصصات ضمان الدخل، حتى لو لم يكن لديهن الاستحقاق للمخصصات قبل دخولهن الملجأ.
- يمكن تقديم الطلب بعد 25 يوما في الملجأ، والحصول على مساعدة في تقديم الطلب من طاقم الملجأ.
- يتم فحص الأحقية للمخصصات (حسب شروط الأحقية) بداية من شهر تلقي استمارة الطلب في فرع مؤسسة التأمين الوطني، بشرط أنه في هذا الشهر تكمل المرأة 30 يوما في الملجأ.
- من حصلت على مخصصات ضمان الدخل في الشهر الذي سبق دخولها للملجأ، تحصل على أحقية لمخصصات ضمان الدخل وقت مكوثها في الملجأ حتى لو لم تكمل شهرا هناك.
- لتفاصيل إضافية، راجعن موقع مؤسسة التأمين الوطني والمنشور الدوري من قبل مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه.
الحقوق في مكان العمل
- يحق للعاملة التي تقيم في الملجأ التغيب عن العمل حتى 6 أشهر بموجب شروط الاستحقاق.
- خلال فترة تواجدها في الملجأ ولمدة 150 يومًا من عودتها إلى العمل:
من المهمّ أن تعرفي
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون منع العنف داخل العائلة
- [المادّة 3.8 من دستور العمل الإجتماعي بتاريخ 20.10.2010 – العناية بالنساء المتضررات جراء العنف وبأطفالهنّ الماكثين في الملاجئ
- المنشور الدوري من قبل مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه رقم 1484 - الاستحقاق لمخصصات ضمان الدخل لنساء ماكثات في ملاجئ عنف أسري ولأطفالهنّ
توسُّع ونشرات
- العنف الأسريّ على موقع وزارة الرفاه.
- العنف الأسريّ على موقع "كليك للرفاه" التابع لوزارة الرفاه.
- العنف الإقتصادي على موقع بنك إسرائيل.
- موقع حقوق ضحايا الجرائم