مقدمة:
أعدت ملاجئ النساء المعنّفات للنساء اللواتي لا يستطعن البقاء في منزلهن، ولأولادهن، بسبب خطر جسدي و/أو نفسي على حياتهن من قبل أزواجهن
يحق للعاملة التي تمكث في ملجأ للنساء المعنّفات التغيب عن العمل لمدة تصل حتى 6 أشهر، حسب شروط الاستحقاق
بداية من يوم 01.06.2017، بامكان كل من تمكث في ملجأ لمدة تزيد عن 30 يوم، طلب لضمان الدخل حتى لو لم تكن صاحبة إستحقاق قبل الدخول للملجأ (لتفاصيل إضافية، راجعي "أحقية في الحصول على ضمان الدخل" أدناه)
لتفاصيل إضافية، راجعي موقع "كليك لرفاحاه" التابع لوزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية
تنتشر في أرجاء البلاد ملاجئ تشكل جزءا من منظومة معالجة ظاهرة العنف الأسري.
- كل ملجأ معد لإيواء 12 امرأة وأطفالهن، في الوقت نفسه.
- النساء يمكثن مع أطفالهن في الملجأ لفترة ما بين 3 وحتى 6 أشهر بالمعدل.
- يوفر الملجأ الحاجة الفورية، الحماية الجسدية والأمن النفسي للمرأة وأبنائها، من خلال المرافقة، الدعم، العلاج النفسي، الاستشارة والتمثيل القانوني.
- بعد انتهاء فترة مكوثهن في الملجأ، يمكن للنساء اللواتي يحتجن إلى إطار داعم وتأهيلي السكن في شقة انتقالية.
- النساء اللواتي مكثن أكثر من 60 يوما في الملجأ ولم يعدن بعد ذلك إلى بيتهن، يستطعن تقديم طلب لمنحة تأقلم.
من هي صاحبة الحق؟
- كل امرأة دون فرق بالجيل، بالأصل، بالدين والقومية، والتي وقعت ضحية للعنف (الجسدي، الجنسي، النفسي، الاقتصادي أو الاجتماعي) من قبل زوجها ولا تستطيع البقاء في بيتها بسبب خطر جسدي نفسي على حياتها.
عملية تحصيل الحق
- يمكن التوجه إلى الملجأ بواسطة أقسام الشؤون الاجتماعية في السلطات المحلية وبواسطة كل من الهيئات التالية:
- شرطة إسرائيل - مركز الإتصال 100 يعمل 24 ساعة في اليوم.
- خط الطوارئ القطري للعنف في العائلة - 118 (قسم من "مراكز الاتصال" التابعة لوزارة الرفاه)، والذي يعمل 24 ساعة في اليوم بالعربية، العبرية، الروسية والأماهيرية.
- مركز الإتصال 106 التابع للسلطة المحلية.
- اتحاد مراكز المساعدة لضحايا الإعتداءات الجنسية والتحرّش الجنسي في إسرائيل.
- المستشفيات وعيادات صناديق المرضى.
أحقية في الحصول على ضمان الدخل
- بداية من يوم 01.06.2017، بإمكان المقيمات في إسرائيل (يشمل من تحمل إقامة مؤقتة) واللواتي من الممكن مكوثهن في ملجأ للنساء المعنّفات لمدة تفوق ال30 يوما، تقديم طلب للحصول على مخصصات ضمان الدخل، حتى لو لم تكن لديهن الأحقية بالحصول على المخصصات قبل دخولهن الملجأ.
- يمكن تقديم الطلب بعد 25 يوما في الملجأ، والحصول على مساعدة في تقديم الطلب من طاقم الملجأ.
- يتم فحص الأحقية للمخصصات (حسب شروط الأحقية) بداية من شهر تلقي استمارة الطلب في فرع مؤسسة التأمين الوطني، بشرط أنه في هذا الشهر تكمل المرأة 30 يوما في الملجأ.
- من حصلت على مخصصات ضمان الدخل في الشهر الذي سبق دخولها للملجأ، تحصل على أحقية لمخصصات ضمان الدخل وقت مكوثها في الملجأ حتى لو لم تكمل شهرا هناك.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا المنشور الدوري من قبل مؤسسة التأمين الوطني ووزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية.
من المهمّ أن تعرفي
- حسب إتفاقية البنوك لمساعدة النساء الماكثات في ملاجئ، في فترة المكوث في الملجأ وبعدها (لمدة 18 شهرا) لا يتم فتح ملفات تنفيذ وجباية ولا يتم جباية فائض من النساء على الديون الموجودة. لتفاصيل إضافية، راجعوا "توسُّع ونشرات" أدناه.
- يحق للعاملة، التي تمكث في ملجأ للنساء ضحايا العنف، التغيب عن العمل لمدة تصل حتى 6 أشهر، حسب شروط الاستحقاق. لتفاصيل إضافية، راجعن التغيّب عن العمل لعاملة تمكث في ملجأ للنساء المعنّفات
- يُحظر المشغّل من إقالة العاملة التي تمكث في ملجأ للنساء المعنّفات وضحايا العنف ولمدة 150 يومًا من تاريخ عودتها إلى العمل، وعدم المساس في حجم وظيفة العاملة أو بدخلها خلال هذه الفترة. لتفاصيل إضافية، راجعن حظر إقالة عاملة تمكث في ملجأ للنساء المعنّفات وحظر المس بحجم وظيفة العاملة التي تقيم في ملجأ للنساء ضحايا العنف (النساء المعنَّفات) أو بدخلها.
- لتفاصيل إضافية حول الامتيازات التي تحق للنساء اللواتي يمكثن في ملجأ للنساء المعنّفات، راجعن العنف الأُسَري.
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكومية
تشريعات وإجراءات
- قانون منع العنف داخل العائلة
- البند 3.8 في النظام الداخلي والتسعيرات بتاريخ 20.10.2010 – العناية بالنساء المتضررات جراء العنف وبأطفالهنّ الماكثين في الملاجئ.
- المنشور الدوري من قبل مؤسسة التأمين الوطني ووزارة العمل، الرفاهية والخدمات الإجتماعية رقم 1484 - الأحقية لمخصصات ضمان الدخل لنساء ماكثات في ملاجئ عنف أسري ولأطفالهنّ.
توسُّع ونشرات
- العنف الأسريّ على موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية.
- إتفاقية البنوك التطوّعيّة لتسهيل التعامل الاقتصادي للنساء اللواتي تعرضن للعنف على موقع بنك إسرائيل.