كل من يُستدعى للخدمة الاحتياطية يستحق تلقي دفع المستحقات من مؤسسة التأمين الوطني
عادة، الحد الأدنى من المستحقات مقابل يوم إحتياط هي 222.27 شيكل جديد ومقابل شهر إحتياط 6٬668 شيكل جديد (صحيح للعام 2024)
خلال الحروب الحديدية قيمة المستحقات مقابل يوم إحتياط رفعت حتى 310.52 شيكل جديد لليوم و9٬316 شيكل جديد في الشهر (صحيح لسنة 2024)
يمكن حساب نسبة المستحقات المتوقعة بواسطة الآلة الحاسبة التابعة لمؤسسة التأمين الوطني
لتفاصيل على المواقع الرسمية، راجعوا الخدمة الاحتياطية وأيضًا معلومات للمشغّل على موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
يحق لكل من يقوم بالخدمة الاحتياطة تلقي مدفوعات من مؤسسة التأمين الوطني.
من هو صاحب الحق؟
- كل من جرى استدعاؤهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، يشمل الاستدعاء بأمر استثنائي، مثلا أمر 8، ومن خدم ليوم واحد أو لنصف يوم.
- من جرى استدعاءهم للتدريب بحسب قانون خدمة العمل في حالات الطوارئ (ميلاح).
- أبناء الشبيبة العاملة الذين شاركوا في النشاط في إطار التعليم قبل العسكري يستحقون الحصول على المدفوعات .
لمن لم يعد الحق؟
- لا يتلقى أفراد الشرطة، والسجانون، وأفراد حرس الكنيست مخصصات من التأمين الوطني. يحصل هؤلاء على مستحقاتهم مقابل الخدمة الاحتياطية من وزارة المالية.
قيمة المستحقات
نسبة الحد الأدنى والأقصى من المستحقات
- الحد الأدنى من المستحقات مقابل يوم إحتياط هي 222.27 شيكل جديد ومقابل شهر إحتياط 6٬668 شيكل جديد (صحيح للعام 2024).
- الحد الأقصى من المستحقات مقابل يوم إحتياط هي 1٬634.33 شيكل جديد ومقابل شهر إحتياط 49٬030 ₪ شيكل جديد (صحيح للعام 2024).
- لاستيضاح نسبة الحد الأدنى والأقصى من المستحقات في السنوات السابقة، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني.
- المستحقات المدفوعة مقابل خدمة احتياطية فعالة نصف يومية هو نصف المستحقات المدفوعة مقابل يوم احتياط عادي.
كيفية حساب المستحقات
- نسبة المستحقات لليوم تُحسب كالتالي:
- للأجير - الأجر قبل الخصومات الخاضع لرسوم التامين، في الـ 3 أشهر الذين سبقوا 1 الشهر الذي بدأ فيه الخدمة الاحتياطية، تقسيم على 90، وفي جميع الأحوال لا تقل عن الحد الأدنى ولا تزيد عن الحد الأقصى.
- للمستقل - المدخول قبل الخصومات الخاضع لرسوم التامين، في الـ 3 أشهر الذين سبقوا 1 الشهر الذي بدأ فيه الخدمة الاحتياطية، بإضافة 25%، تقسيم على 90، وفي جميع الأحوال لا تقل عن الحد الأدنى ولا تزيد عن الحد الأقصى.
- العامل الأجير وهو أيضا مستقل - جمع طريقتي الحساب (المدخول قبل الخصومات بإضافة 25% + الأجر قبل الخصومات في الـ 3 أشهر الذين سبقوا 1 الشهر الذي بدأ فيه الخدمة تقسيم 90).
- من أجل حساب المدفوعات، يؤخذ بعين الاعتبار ايضا مستحقات المرض، رسوم الولادة، مستحقات الإجازة، مدفوعات الاحتياط، رسوم البطالة ورسوم الإصابة لمصاب العمل.
- في خدمة متواصلة لمدة 7 أيام احتياط أو مضاعفات ال7، تكون قيمة المدفوعات لليوم مضروبة بعدد أيام الخدمة الاحتياطية.
- في خدمة متواصلة لمدة 6 أيام، أو لعدد من الأيام عند قسمته على 7 يكون الباقي 6 (13 يوم، 20 يوم، 27 يوم، وهكذا)، تحسب المدفوعات مقابل الأيام الـ 6 مثل المدفوعات مقابل الـ 7 أيام.
- في خدمة متواصلة لمدة 5 أيام، او لعدد من الأيام عند قسمته على 7 يكون الباقي 5 (12 يوم، 19 يوم، 26 يوم، وهكذا)، تحسب المدفوعات مقابل الايام الـ 5 مثل المدفوعات مقابل ال7 أيام.
- في خدمة متواصلة لمدة 1 حتى 4 أيام، او لعدد من الأيام عند قسمته على 7 يكون الباقي 1 حتى 4، تحسب مدفوعات الأيام المنفردة مقابل وفق عدد الأيام ضرب 1.4:
- يوم واحد يحسب مثل 1.4 أيام
- يومين يحسبان مثل 2.8 أيام
- 3 أيام تحسب مثل 4.2 أيام
- 4 أيام تحسب مثل 5.6 أيام
عمال ارتفع دخلهم من العمل
- بداية من 01.01.2022، تحسب المستحقات للأجيرين والمستقلين الذين ارتفع أجرهم/دخلهم بحسب المبلغ الأكبر، في الحالات التالية:
- أجيرون تم رفع أجرهم الشهري لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل بداية من الشهر الذي قاموا بالخدمة الاحتياطية فيه أو واحد من الأشهر ال3 التي سبقت ذلك، وكان الارتفاع بنسبة 20% على الأقل من أجرهم السابق أو من 6٬668 شيكل جديد (حسب الأرفع من بينهم).
- مستقلون خدموا في الاحتياط في الربع الأول من السنة الضريبية ودخلهم الشهري المتوسط بدون الخدمة في الاحتياط كان أعلى ب20% على الأقل من الدخل الشهري المتوسط في السنة الضريبية السابقة أو من 6٬668 شيكل جديد (بحسب الأرفع من بينهم).
- من خدموا في الاحتياط بعد الربع الأول من السنة الضريبية وبدأوا عملهم كمستقلين في شهر الخدمة أو خلال 3 أشهر سبقت ذلك ودخلهم الشهري بالمتوسط لولا الخدمة كان أرفع ب20% على الأقل من 6٬668 شيكل جديد (صحيح لسنة 2024).
- من عملوا كأجيرين وأيضًا كمستقلين في الشهر الذي خدموا فيه في الاحتياط أو في واحد من 3 أشهر سبقته على الأقل (أو جزء من الوقت كأجيرين وجزء كمستقلين) ودخلهم ارتفع ب20% مثلما ذكر في الحالات السابقة. يحسب المردود وفق كل مصادر دخلهم من العمل.
نسبة المدفوعات في حالات إضافية
- في الحالات التالية تدفع مدفوعات بالنسبة الأدنى (222.27 شيكل جديد لليوم، و6٬668 شيكل جديد لشهر الخدمة الاحتياطية):
- للطلاب الجامعيون.
- من لا يعملون.
- لعمال يتقاضون أقل من الحد الأدنى من الأجور (5٬880.02 شيكل جديد في الشهر)
- من توقف عن العمل قبل خروجه للخدمة العسكرية الاحتياطية، ولم يمض 60 يوما على توقفه عن العمل، سيجري التعامل معه كمن ذهب للخدمة الاحتياطية في اليوم الذي توقّف فيه عن العمل (وبناء عليه، يتم احتساب المبلغ وفق الأجر الذي تلقاه).
- الأجير الذي عمل لفترة تقل عن 60 يوماً في الأشهر الثلاثة التي سبقت الخروج للخدمة العسكرية الاحتياطية، يُحتسب المبلغ الذي يدفع له بحسب معدل الأجر أو الدخل في الأشهر الثلاثة التي كان فيها دخله الأعلى، من بين الأشهر الستة التي سبقت شهر الخدمة.
- كل من بدأ الخدمة الاحتياطية خلال 60 يوماً من يوم انتهاء الخدمة الاحتياطية السابقة، يحق له (إذا ما كان الأمر يصبّ في مصلحته) أن يُحتسب المبلغ الذي يتلقاه على أساس الأجر أو الدخل الذي حصل عليه في الأشهر الثلاثة التي سبقت فترة الخدمة الاحتياطية الأولى.
- لمعلومات إضافية حول طريقة الحساب بالنسبة لشرائح سكانية مستحقة، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني.
عملية تحصيل الحق
- في نهاية الخدمة الاحتياطية، ضابطة الملائمة ترسل لجندي الإحتياط استمارة 3010 والتي تفصل مواعيد بداية الخدمة ونهايتها (يمكن أيضا الحصول على مصادقة من خلال الدخول للحساب الشخصي). يوصى بالفحص بأن هنالك ملائمة بين التفاصيل في الاستمارة للمعلومات الموجودة في تسجيلات الجيش.
- المستحقات تُدفع بعد أن يتم تقديم طلب لمؤسسة التأمين الوطني، بإرفاق استمارة 3010 المعطاة لجندي الإحتياط.
- الطلب يقدم من قبل جندي الاحتياط، (راجعوا تقديم طلب شخصي للدفع مقابل الخدمة الاحتياطية)، أو عن طريق مشغّله، حسب وظيفة الجندي المؤمن.
- العامل المستقل الذي يدفع بشكل دائم رسوم التأمين الوطني يحصل على مستحقات الإحتياط بشكل فوري من دون حاجة لتقديم طلب. اذا لم يحصل على المستحقات خلال 3 أسابيع من نهاية الخدمة، عليه تقديم طلب شخصي.
الدفع للعاملين الأجيرين بواسطة المشغّل
- في الحالات التالية، يحصل العمال على المستحقات بواسطة المشغّل ولا يحتاجون لتقديم طلب شخصي:
- عامل أجير في أجر شهري (يشمل عامل شهري الذي عمل ليوم عمل واحد فقط لدى مشغّل جديد، وفي اليوم التالي خرج للخدمة الاحتياطية، وعامل شهري الذي عمل لأيام قليلة في الشهر).
- عامل شهري الذي بدأ العمل لدى مشغّل جديد يُسلّم المشغّل 6 قسائم رواتب من المشغّل السابق (إذا لم يكن قد عمل في الأشهر الستة الماضية، يحصل على الحد الأدنى للأجور).
- عامل أجير ولا يتلقى أجر شهري، والذي عمل في مكان عمله الحالي 75 يوم على الأقل خلال ال3 أشهر التي سبقت خدمة الاحتياط. في الـ 75 يوم الأولى تشمل أيام السبت والأعياد، أيام الإجازة (بأجر أو من دون أجر)، أيام الغياب بسبب حادث أو مرض، وأيام الغياب بسبب موت أحد الأقارب.
- عامل أجير في أجر شهري (يشمل عامل شهري الذي عمل ليوم عمل واحد فقط لدى مشغّل جديد، وفي اليوم التالي خرج للخدمة الاحتياطية، وعامل شهري الذي عمل لأيام قليلة في الشهر).
- يقدم العامل للمشغّل الاستمارة 3010 الذي حصل عليها من ضابطة الملائمة.
- يدفع المشغل للعامل دفعة على حساب المدفوعات تعادل مبلغ الجر الذي كان سيتلقاه العامل لو لم يتغيب بسبب الخدمة الاحتياطية.
- المشغّل يقوم بخصم رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل من المدفوعات.
- يقوم المشغّل بتقديم طلب لمؤسسة التأمين الوطني، بأسرع وقت ممكن، للحصول على المستحقات التي دفعها مقابل الاحتياط، بواسطة طلب المشغّل لاسترجاع مستحقات خدمة الاحتياط ويقدم تقرير خدمة الاحتياط كما هو مفصّل في استمارة الجيش. يمكن تقديم وإرسال طلب يدوي بواسطة موقع مؤسسة التأمين الوطني.
- يحسب التأمين الوطني مبلغ المستحقات التي تحق للعامل حسب الأجر في الطلب (ولكن ليس أقل من المبلغ ذو الحد الأدنى)، ويضيف إليه إضافة غلاء المعيشة حسب القانون.
- تدفع مستحقات خدمة الاحتياط للمشغّل.
- اذا كان المبلغ أكبر مما دفع المشغّل، يقوم المشغّل بدفع الفارق للعامل.
- عند حساب الفارق، لا يمكن إزالة مبالغ دفعها المشغّل للعامل مقابل أيام عمل فعلية (اذا ما عمل في فترة الخدمة بالاحتياط (راجعوا التفاصيل أدناه). وأيضا لا يمكن أن تنقص المبالغ المدفوعة للعامل بكل حالة، حتى لو قام بالغياب عن عمله (مثل علاوة سنوّية أو مدفوعات مستحقّات النقاهة).
- المشغّل يقوم بخصم رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل من الفارق.
خصم رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل
- العامل الأجير الذي يتلقى المستحقات من المشغّل، تُخصم رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل من المستحقات من قبل المشغّل (حيث تُخصم من راتبه).
- العامل الأجير الذي يُقدم طلب شخصي تُخصم من المستحقات رسوم التأمين الوطني فقط.
- العامل المستقل يُقدم طلب شخصي، لن تُخصم من المستحقات رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل في وقت دفعها، إلا في مرحلة الحساب النهائي عند استلام التقييم السنوي من ضريبة الدخل.
خصم ضريبة الدخل
- تخصم مؤسسة التأمين الوطني ضريبة الدخل من المستحقات بحسب قائمة الضريبة المخصومة من أجر العمل.
الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
- من لم يكن راضياً عن قرار التأمين الوطني في موضوع يتعلق باستحقاقه المخصصات، يمكنه تقديم استئناف لمحكمة العمل في غضون 12 شهراً من القرار.
- يمكن طلب مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من مكاتب المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل.
- أيضاً وفي حال رفض الطلب يمكن المطالبة، في بعض الحالات، أن تفحص لجنة الدعاوي القرار وتعطي توصياتها لموظف الدعاوي لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
حساب الفروقات للعاملين المستقلين
- بالنسبة للعاملين المستقلين، يُحسب الفرق في مستحقات الاحتياط عند حساب الفرق رسوم التأمين وفقًا للتقييم.
- إذا كان دخل العامل المستقل حسب التقدير أعلى من الدخل الذي دفعت بموجبه مستحقات الاحتياط، يُدفع له الفارق بإضافة الربط بمؤشر الأسعار.
- إذا كان دخل العامل المستقل حسب التقدير أقل من الدخل الذي دفعت بموجبه مستحقات الاحتياط، يُطلب من العامل إعادة الفارق بإضافة الربط بمؤشر الأسعار.
تقديم طلب شخصي من قبل جندي الخدمة الاحتياطية
- في الحالات التي يستوفي المؤمن شروط الاستحقاق يتوجب عليه تقديم طلب شخصي:
- المستقل الذي لم يستلم المستحقات بشكل تلقائي بعد 3 أسابيع من انتهاء الخدمة.
- طالب بإحدى مؤسسات التعليم العالي.
- الذين لا يعملون.
- العامل الأجير في كل من الحالات التالية:
- كان في إجازة غير مدفوعة الأجر لأكثر من 60 يومًا عندما ذهب لخدمة الاحتياط.
- هو يعمل وفق نظام الساعة/ اليوم، وعمل أقل من 75 يومًا في الأشهر الـ 3 التي سبقت بداية الخدمة، بما في ذلك أيام السبت والأعياد وأيام الإجازات (مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر)، أيام الغياب بسبب حادث أو مرض وأيام الغياب بسبب الحداد في العائلة.
- يعمل كأجير وكمستقل.
- يعمل لدى أكثر من مشغّل (راجعوا التفاصيل الإضافية أدناه).
- تم إعلان مشغّل العامل على أنه شخص فاقد الأهلية القانونية أو أشهر إفلاسه.
- صدر أمر تلقي العقارات ضد مشغّل العامل.
- وفاة مشغّل العامل.
- كان العامل يعمل لدى شركة متواجدة في إجراءات فك الشركة أو لم تعد قائمة.
- توقف المصنع الذي يعمل فيه العامل عن العمل.
- كل حالة أخرى ترى فيها مؤسسة التأمين الوطني ظروفًا تبرر دفع المستحقات مباشرة للعامل.
الأجير الذي يعمل لدى عدة مشغّلين
- العامل الذي يعمل لدى اكثر من مشغل ويحصل على مبلغ الحد الأدنى من المستحقات:
- مقابل أجره لدى احد المشغّلين تُدفع له مستحقات إحتياط عن طريق المشغّل.
- مقابل مدخوله لدى باقي المشغّلين عليه تقديم طلب لمؤسسة التأمين الوطني.
- كل المستحقات التي يحصل عليها بواسطة المشغّل وبواسطة الطلب الشخصي لا يتخطى الحد الأقصى من المستحقات.
- من يحصل على مبلغ شامل الذي يشمل أجره من باقي المشغّلين ويكون هذا المبلغ أقل من الحد الأدنى من المستحقات، يحصل على الحد الأدنى من أحد المشغلين.
- إذا لم يكن أي أحد من المشغلين ملزم بالدفع، يتم الدفع عن طريق التأمين الوطني بموجب مجمل مدخولات المجند من جميع المشغّلين.
خدمة الاحتياط بعد ساعات العمل
- يحدد القانون بأنه يجب دفع المردود لمن يخدم الاحتياط، حتى لو لم ينخفض دخله بسبب الخدمة.
- لمن عمل في يوم معيّن وأدى الخدمة الاحتياطية بعد ساعات العمل، او خدم في يوم الراحة الاسبوعية، يدفع له أجر عمل عادي وايضاً مدفوعات مقابل الخدمة الاحتياطية.
- يدفع أجر العمل للعامل كالعادة، حتى في فترة الاحتياط.
- بعد حصول المشغل من التأمين الوطني على مدفوعات مقابل فترة الاحتياطي، يجب عليه ارسال الفرق للعامل بين المدفوعات التي دفعها للتأمين الوطني وبين المدفوعات التي دفعها المشغل للعامل حسب المدفوعات الاحتياطية - لا يشمل الاجر المدفوع للعامل مقابل عمله.
المقتطعات لتأمين التقاعد، صندوق الاستكمال وصندوق التوفير للتقاعد خلال الخدمة الإحتياطية
- إذا كان العامل والمشغّل او فقط المشغّل يقدمون مدفوعات لصندوق التوفير للتقاعد، لالتأمين التقاعدي، لصندوق الاستكمال، لصندوق تعويضات أو لكل صندوق أخر، يجب عليهم الاستمرار بدفع المدفوعات للصناديق مقابل الفترة التي يتواجد فيها العامل في الخدمة الاحتياطية، مثلما أنه لم يقوم بالخدمة واستمر بالعمل.
- يجب على المشغّل ان يدفع قسطه وأن يخصم قسط العامل من أجر العامل.
- يجب دفع المدفوعات المخصومة من الأجر العادي للعامل لنفس الفترة، وليس من مبلغ المستحقات الذي من الممكن أن يكون أعلى من الأجر العادي.
- لمعلومات إضافية راجعوا الإقتطاع للتأمين التقاعدي ولصندوق الإستكمال لصالح عمّال في الخدمة الإحتياطيّة
تقديم طلب
- باقي المستحقات كأنها أجر من العمل، وعلى المشغّل إرسالها للعامل في يوم دفع أجره على الأكثر في الشهر الذي فيه استلم المشغّل المستحقات.
- يحق للعامل تقديم شكوى ضد المشغّل حسب قانون حماية الأجور إذا رفض المشغّل دفع المستحقات أو قام بتأجيلها.
من المهمّ أن تعرف
- مؤسسة التأمين الوطني لا تقوم بخصم مدفوعات من أيام الخدمة الإحتياطية مقابل ديون سابقة للتأمين الوطني، ما عدا إذا قدم العامل/الجندي طلب للخصم.
- تقوم مؤسسة التأمين الوطني بخدمة مركز إتصال فوري لمن يقدم طلب بشكل شخصي وللمشغّلين. يعمل المركز في جميع ساعات اليوم على الرقم 02-6463010 .
- لا توجد قرارات حكم ملزمة للمحاكم تتطرق الى سؤال هل يستمر العامل بمراكمة أيام الإجازة خلال فترة الخدمة الاحتياطية. تمت مناقشة المسألة في قرار الحكم على هامش القضية ورغم أن أحد القضاة أجاب بالإيجاب عن هذا السؤال لكن غالبية القضاة لم تصدر قولا فصلا في الموضوع وعليه يعتبر القرار غير ملزم.
- يستحق العامل الأجير الى مدفوعات الخدمة الاحتياطية طالما استمرت فترة الخدمة يشمل الأيام التي يتغيب فيها عن الخدمة بسبب المرض أو العطلة أو الإصابة وذلك حتى تسريحه منها.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لجيش الدفاع الإسرائيلي | موقع | البريد الإلكتروني | |
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - الفصل ي.ب
- أنظمة التامين الوطني (مستحقات الخدمة الاحتياطية)، 1977
- قانون الخدمة الأمنية
- قانون خدمة العمل في ساعة الطوارئ، 1967
- المنشور الدوري للتأمين الوطني 1/2018، بتاريخ 11.01.2018 - تحصيل حقوق المشغلين وخادمي الاحتياط الذين لم يقدموا بعد طلب لمستحقات الخدمة الإحتياطية
- المنشور الدوري لمديرية التقاعد رقم 7/2011 - تعديل القانون في موضوع ترتيب إجراءات الخصم بخصوص الخدمة الإحتياطية
توسُّع ونشرات
- مرسوم لمشغل في موضوع دفع تعويضات الخدمة الإحتياطية من يوم 16.11.2020.
- بلاغ الكنيست بتاريخ، 27.06.2017 رفع نسبة المدفوعات للمستقلين ب 25% (بأثر رجعي من تاريخ 01.01.2006)
- مدفوعات مقابل أيام خدمة إحتياطية في موقع الخدمة الإحتياطية لأكا (אכ"א)