يستحق مرضى شلل الأطفال (البوليو) الذين أصيبوا بالمرض قبل قيام الدولة، التعويض وفقاً للقانون
يسري القانون فقط على سكان إسرائيل ويهودا والسامرة، الذين أصيبوا بالمرض في مناطق أرض إسرائيل

تفاصيل الحكم القضائي

اسم الملفّ:ملف محمكة عليا 10771/07
التاريخ:1.2.201.
رابط:قرار الحكم في موقع سلطة القضاء

الملتمسون، سكان دولة إسرائيل الذين أصيبوا بمرض البوليو، عندما كانوا في نطاق أرض إسرائيل قبل قيام الدولة، توجهوا لمؤسسة التأمين الوطني بغية الحصول على تعويض بموجب قانون تعويض ضحايا البوليو. ينص القانون على أن الهدف منه هو "تعويض مصابي البوليو الذين أصيبوا في إسرائيل بمرض شلل الأطفال، وبذلك التعبير عن إلتزام دولة إسرائيل نحوهم".

رفضت مؤسسة التأمين الوطني دعواهم بحجة أنهم لم يصابوا بمرض البوليو في إسرائيل. بحسب موقف مؤسسة التأمين الوطني، القانون مخصص لتعويض من أصيب بالمرض في دولة إسرائيل فقط، لذا لا يمكنه أن يسري على من أصيب بالمرض قبل قيام الدولة. جاء في ادعائها أن الدولة لا يمكنها أن تتحمل المسؤولية عن أمور حدثت قبل إقامتها.

قبلت المحكمة العليا الإلتماس برأي الأغلبية (القاضيين دنتسيغر وليڤي ضد الرأي المخالف للقاضية حيوت)، وأقرت أنه يجب أيضاً تعويض من أصيب بالمرض في مناطق أرض إسرائيل التي كانت قبل قيام الدولة.

  • أقر القاضي دنتسيغر أن معنى كلمة "في إسرائيل" الواردة بالقانون موجهة على حد سواء لدولة إسرائيل ولأرض إسرائيل قبل قيام الدولة (والقصد هو لتلك المناطق التي أصبحت فيما بعد جزءاً من دولة إسرائيل وفق إتفاقيات الهدنة من العام 1949). إستخدم المشرّع مصطلحين مشابهين لكنهما مختلفان: المصطلح الأول هو "إسرائيل" والمصطلح الثاني هو "دولة إسرائيل". من هنا، يكون معنى "مرضى البوليو الذين أصيبوا في إسرائيل" هو المرضى الذين أصيبوا بمرض البوليو سواء بدولة إسرائيل بعد قيام الدولة أو بأرض إسرائيل في الأيام التي سبقت إقامة الدولة. لقد عزز القاضي دنتسيغر إستنتاجه وأقر أن جوهر القانون يُعلَم أيضاً من مقترحات القانون ومن التصريحات المختلفة الصادرة عن أعضاء الكنيست التي عززت إستنتاجه.
  • أقر القاضي ليڤي أنه من الناحية اللغوية، لا يمكن رفض موقف مؤسسة التأمين الوطني والذي بحسبه تتطرق كلمة في "إسرائيل" إلى "دولة إسرائيل". مع ذلك، أقر القاضي أن جوهر القانون كان تحديد ترتيب تفرد في إطاره الدولة رعايتها على جمهور من المرضى الذين بدأ مرضهم في إسرائيل، من منطلق المسؤولية العامة وليس من منطلق المذنب في وضعهم. لذا فإن منع التعويض عمّن أصيب بالبوليو في إسرائيل قبل قيام الدولة، فقط لأن مرضه بدأ آنذاك وليس بعد ذلك بقليل، لا يتناسق مع جوهر القانون.
  • القاضية حيوت وبرأي الأقلية، إعتقدت أن القانون لا يسري على من أصيبوا بالمرض قبل قيام الدولة. وخلافاً لقوانين أخرى، أخذت فيها الدولة مسؤولية عمّن أصيب قبل قيامها، فإن قانون تعويض مصابي البوليو لا يذكر بوضوح أنه يسري أيضاً على من أصيب بالمرض قبل قيام الدولة، بل إنه لا يميز بين مصابين "عملوا وقاتلوا من أجل قيام الدولة"، وبين مصابين آخرين هم سكان إسرائيل.

مدلول

  • يستحق مرضى البوليو الذين أصيبوا بالمرض في نطاق أرض إسرائيل قبل قيام الدولة التعويض من التأمين الوطني.
  • يستحق هؤلاء المرضى الحصول على تعويض وفق ما هو محدد في قانون تعويض ضحايا البوليو.
  • سكان شرقي القدس أو هضبة الجولان بين 1948 و- 1967، الذين أصيبوا بمرض البوليو عندما لم تكن هذه المناطق تحت السيادة الإسرائيلية، لا يستحقون التعويض.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات