يُحظر على هيئة عامة الكشف عن معلومات تنتهك خصوصية الأفراد إذا كانت العلّة لذلك غير مرتبطة بمسألة عامة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة المركزية في الناصرة
اسم الملفّ:עת"מ 62-10
التاريخ:17.10.2010
رابط:نص الحكم القضائي

رفع مكتب محاماة التماسًا إلى المحكمة لتصدر التعليمات إلى مفوض قانون حرية المعلومات في بلدية العفولة، لكي يرسل له أسماء وعناوين دافعي ضرائب يمتلكون ممتلكات تزيد على 300 متر مربع ويتم تصنيفها على أنها أعمال تجارية لغرض الضريبة العامة، الأرنونا، وذلك بموجب قانون حرية المعلومات. أشارت المحكمة إلى أن الحق في تلقي المعلومات هو حق نسبي، يقف قبالته حق الشخص في الخصوصية، والتي ترتكز على قانون أساس: كرامة الانسان وحريته. وقررت المحكمة أن الالتماس تم تقديمه بدافع الرغبة بالحصول على المعلومات التي يمكن أن تساعد مقدم الالتماس في الدعاوى المستقبلية، وليس من منطلق الاهتمام الصادق بدافعي الضرائب أو الخوف من النشاط غير السليم من جانب البلدية، كما ورد في الالتماس. تقديم المعلومات التي تحتوي على تفاصيل دافعي الضرائب يشكل انتهاكًا حقيقيًا لخصوصيتهم، على النحو المحدد في قانون حماية الخصوصية. وبما أن هدف الحصول على المعلومات هو لحاجة خاصة لمقدّم الالتماس، ولا توجد مصلحة عامة حيوية تبرر الكشف عنها، فقد حكمت المحكمة بأنه لا يجب توفير المعلومات. وفي الوقت نفسه، وافقت المحكمة على معاينة المعلومات المطلوبة عندما يتطرق الأمر إلى الشركات.

مدلول

  • يجب على الهيئة العامة، إذا لم تكن هنالك حاجة عامة، ألا تسمح بمعاينة المعلومات المتعلقة بالأفراد، وذلك في حالة حدوث مس بخصوصيتهم نتيجة ذلك.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير