تمّ تغيير بعض بنود عقد الإيجار الموحَّد بين عميدار وساكنيها لصالح الساكنين

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العقود الموحَّدة
التاريخ:17/07/2008
رابط:الحكم القضائي الكامل

هذا الحكم القضائي يضع نهاية لمجموعة طويلة من الدعاوى التي تتمحور حول عقد الإيجار الموحَّد المتّبع بين عميدار وساكنيها، وذلك بعد أن قدّمت جمعيّة المرافعة الجماهيريّة طلبًا لإلغاء وتغيير الشروط المجحفة في عقد الإيجار المذكور، في حين أنّ عميدار قدّمت طلبًا منفردًا للمصادقة على أنّ العقد الأصلي لا يشمل شروطًا مجحفة.

المحكمة ألزمت بتغيير بعض البنود كالمذكور لاحقًا.

البند 10(ب)

بصيغته الأصليّة، ينصّ البند على ما يلي:

"يحقّ للشركة المؤجِّرة، بعد انتهاء فترة العقد الأوليّة، عدم تصليح الشقّة المؤجَّرة بتاتًا، بشرط أن تبلغ المستأجر عن انتهاء علاقات الإيجار وفقًا لحقّها كالوارد في البند 2 أعلاه، وبشرط ألا تكون هناك مستحقّات إيجار متراكمة على المستأجر خلال فترة البلاغ المسبق. يحقّ للشركة المؤجِرة أن تلغي العقد خلال فترة العقد الأوليّة فقط في حال وجود خطورة تهدد أمان المستأجر"."

قرّرت المحكمة أنّ حقّ عميدار في إلغاء العقد محدود، بطبيعة الحال، ومرتبط بقواعد السلوك الملقاة عليها وفقًا للقانون العام كونها شركة حكوميّة، وعليه لا يمكنها ممارسة حقّها في الإلغاء متى شاءت. إلغاء العقد فقط من أجل تجنّب القيام بالتصليحات الملقاة على عميدار بموجب القانون لا يتماشى مع تعليمات القانون وجوهره ولا مع التزامات عميدار العامة، ولذلك لا يمكن المصادقة عليه في العقد الموحَّد. اقتصرت المحكمة أقوالها، وقرّرت أنّه لا يمكن منع عميدار من إنهاء العقد حينما يتعسر تصليح الأعطال بشكل معقول أو عندما لا يكون القيام بالأمر مجديًا من الناحية الاقتصاديّة، مع الأخذ بالاعتبار قيمة العقار و/أو تكلفة إجراء التصليحات.

على ضوء المذكور، تمّ تعديل البند وصياغته على النحو التالي:

"يحقّ للشركة المؤجِّرة، بعد انتهاء فترة العقد الأوليّة، عدم تصليح الشقّة المؤجَّرة بتاتًا، وذلك إن لم يكن بالإمكان، وفقًا لاعتبارات الشركة المؤِّجرة، تصليح الأعطال بحجم وتكلفة معقولين، وبشرط أن تقوم الشركة المؤجِّرة بإبلاغ المستأجر عن انتهاء علاقات الإيجار وفقًا لحقّها كالوارد في البند 2 أعلاه، وبشرط ألا تكون هناك مستحقّات إيجار متراكمة على المستأجر خلال فترة البلاغ المسبق. يحقّ للشركة المؤجِّرة أن تلغي العقد خلال فترة العقد الأوليّة فقط في حال وجود خطورة تهدد أمان المستأجر"."

البند 12(ج)

بصيغته الأصليّة، ينصّ البند على ما يلي:

"إذا كان المستأجر مدينًا بدَين معيّن للشركة المؤجِّرة، يكون للشركة المؤجِّرة الحقّ في الحجز على الأملاك الخاصة بالمستأجر، والحقّ في خصم مقابلها و/أو قيمتها من الدَين"."

قبلت المحكمة ادّعاء الجمعيّة بأنّ هذا البند مجحف، فهو يمنح عميدار بشكل أحاديّ الجانب الحقّ في الخصم وحجز أملاك المستأجر. أعربت المحكمة عن تخبّطاتها حول ما إذا كان لعميدار الحقّ في حجز أغراض الساكن، وأتاحت الفرصة للأطراف لعرض ادّعائهم هذا الشأن.

على ضوء المذكور، تمّ تعديل البند وصياغته على النحو التالي:

"إذا كان المستأجر مدينًا بدَين معيّن للشركة المؤجِّرة، يكون للشركة المؤجِّرة الحقّ في الحجز على الأملاك الخاصة بالمستأجر، بشكل مطلق وفي حال أجاز القانون. منعًا لأيّ لبس، تجدر الإشارة إلى أنّ تعليمات البند 12(ب) أعلاه، بكل ما يتعلّق ببيع أو تسليم الأملاك الخاصة بالمستأجر، لا تسري على الأملاك المحجوزة بموجب تعليمات هذا البند."

البند 13(ج)

هذا البند، والذي يتطرّق إلى إضافات البناء التي أضافها الساكن وخرَقَ بذلك العقد، ينصّ بصيغته الأصليّة على ما يلي:

"دون المسّ بتعليمات هذا البند، تجدر الإشارة إلى أنّ أيّة إضافة بناء، كما ذكر، تكون تابعة للشركة المؤجِّرة دون أن تكون ملزمة بالدفع مقابل ذلك".

قبلت المحكمة ادّعاء الجمعيّة وقرّرت أنّ هذا البند مجحف بحقّ الساكنين. بحسب أقوال المحكمة، السماح ببناء إضافة بدون أن تعطي عميدار المقابل للساكن الذي يقوم بالبناء، هو أمر مجحف بحقّ الساكن، سواءً حيثما تمّ البناء بدون موافقة عميدار، أو بموافقتها.

على ضوء المذكور، تمّ تعديل البند وصياغته على النحو التالي:

"إذا أمرت الشركة المؤجِّرة المستأجر بإبقاء الإضافة أو جزء منها، يحقّ للمستأجر الحصول على مقابل معقول من الشركة المؤجِّرة، بشرط ألا يتعارض بناء هذه الإضافة مع القانون".

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات