بطاقة الهوية هي شرط ضروري لتلقي الخدمات من الهيئات الحكومية والبلدية ويجب التزود بها قبل التسريح
يمكن التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية خلال فترة السجن
ينطوي الإجراء على دفع رسوم
باختصار
من أجل الحصول على الخدمات من الهيئات الحكومية والبلدية بعد التسريح، يجب إستصدار بطاقة هوية. في حال عدم وجود بطاقة هوية بيد السجين، يجدر به ترتيب الحصول عليها حتى أثناء فترة السجن.
من يهمه الأمر
- السجناء الذين ليس بحوزتهم بطاقة هوية.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
خلال الإجازة من السجن
- باستطاعة السجناء الذين يقضون إجازة التقدم بطلب إلى مكتب الداخلية في مكان إقامتهم - من أجل تحديد مكان المكتب الأقرب في موقع وزارة الداخلية.
- يجب الحضور إلى مكتب سلطة السكان خلال ساعات العمل مع استمارة طلب للحصول على بطاقة هوية وصورتين حديثتين.
- لمزيد من التفاصيل، يمكن الاتصال بالمركز القطري للخدمات والمعلومات: *3450
- ينطوي إستصدار بطاقة الهوية على دفع الرسوم.
تقديم الطلب في السجن
- السجناء الذين لا يرغبون في التوجه إلى مكتب الداخلية بأنفسهم، أو أنه من غير المصرح لهم بالقيام بذلك، عليهم التوجه إلى مدير القسم والتوقيع على تصريح سجين حول عدم وجود بطاقة هوية ( في الصفحة 4 من الملف) ويجب تعبئة استمارة طلب للحصول على بطاقة هوية.
- يقدم مدير القسم الطلب إلى ضابط الحبس، الذي يُرفق صورتين لكل سجين للمستندات لغرض إصدار بطاقة الهوية، ويرسل طلباً مركّزاً إلى المكتب اللوائي في سلطة السكان.
من الجدير أن نعرف
- يتم دفع رسوم طلب إصدار بطاقة هوية التي تم تقديمها خلال فترة السجن من وديعة السجين.
القواعد والإجراءات
- أنظمة مصلحة السجون رقم 2.01 بتاريخ 20.10.2014 - إصدار بطاقات هوية للسجناء من سكان إسرائيل