للمحكمة الشرعية في اسرائيل الصلاحية للبحث في قضايا المسلمين المذكورة أدناه، ولها صلاحية حصرية للبحث في قضايا زواج وطلاق المسلمين.

تفاصيل

مجالات العمل:قضايا شرعية بما في ذلك الأحوال الشخصية من زواج وطلاق المسلمين، والبت في قضايا تثبيت الإنتساب للديانة الإسلامية
الموقع الإلكترونيّ:للموقع
البريد الإلكترونيّ:MngSharCourt@justice.gov.il
العنوان:شارع هلل 37، مبنى "أجرون"، القدس
الهاتف:02-5788889
بالفاكس:02-6462828

الوظيفة

تستقي المحكمة الشرعية في إسرائيل صلاحيتها من المادة 52 لدستور فلسطين بحسب ما سنته سلطة الإنتداب البريطاني سنة 1947- 1922 ميلادي، والمادة 7 و 8 لقانون أصول المحكمة الشرعية العثمانية عام 1333 هجري، والذي يمنح المحكمة الشرعية الصلاحية المطلقة للنظر وللبت في قضايا جميع المسلمين مواطني الدولة وغيرهم من المسلمين الأجانب شرط أن يخضعوا بحسب قوانين الدولة الحاملين جنسيتها لصلاحية المحاكم الشرعية هناك.

مواضيع وحقوق

للمحكمة الشرعية الصلاحية للنظر في قضايا مختلفة:

  1. قضايا إنشاء الوقف وإدارته الداخلية (الوقف الاسلامي يعني حبس الممتلكات ومنع إمتلاكها لأي جهة معينة للإستفادة منها وتوزيعها للمحتاجين والتصرف بها بشكل يعكس إرادة التقرب من الله وإعمار الأرض)
  2. قضايا الولاية والوصاية
  3. قضايا الوصية والإرث
  4. قضايا الحجر وفكه وإثبات الرشد (الحجر هو منع شخص مخصوص من تصرفه القولي ويسمى هذا الشخص بالمحجور عليه بعد الحجر عليه. بموجب الحجر يمنع شخص، عادةً القاصر، من التصرف القولي وعدم ترتيب الأثار عليه).
  5. القضايا المتعلقه بالمفقود
  6. القضايا المتعلقه بالنكاح والمهر والطلاق والتفريق وفسخ النكاح
  7. قضايا النسب والحضانه
  8. قضايا النفقات

كما وللمحاكم الشرعية الصلاحية للبحث في قضايا تسجيل و تغيير الديانة للإسلامية، بموجب مرسوم الطائفة الدينية. أما اليوم فقد حصلت تغييرات سلطوية تقلّصت بموجبها صلاحيات المحكمة الشرعية وتغيرت، من أهم تلك التعديلات: تعديل رقم 5 لقانون محكمة شؤون العائلة الإسرائيلي سنة 2001، الذي منح المحكمة الشرعية ومحكمة شؤون العائلة صلاحية موازية للخوض في المواضيع المذكورة أعلاه، ما عدا قضايا الزواج والطلاق التي بقيت خاضعة لصلاحية المحكمة الشرعية الحصرية. كما ومنح المحاكم الشرعية صلاحيات موازية لصلاحيات محكمة شؤون العائلة للخوض في قضايا بموجب قانون منع العنف في العائلة عام 1991 وقانون العلاقات المادية بين الزوجين لعام 1973.

تم تقليص صلاحية المحكمة الشرعية للبحث في قضايا الميراث، وذلك بموجب المادة 155 لقانون الميراث الإسرائليي سنة 1965. بموجب هذه المادة يمكن للمحكمة الشرعية البحث في قضايا الميراث شرط أن:

  1. تكون موافقة خطيه من جميع "المعنيين بالأمر حسب قانون الوراثة لعام 1965"
  2. ألا تنقص حصص القاصرين ،إن وجدوا، في التركة عن حصصهم بموجب قانون الوراثة.

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة