يحق لضحايا الجرائم الجنسية الحصول على تخفيض في رسوم تقديم دعوى تعويضات في محكمة الصلح، المحكمة المركزية أو في محكمة العمل اللوائية
قضت محكمة شؤون العائلة أنه ينبغي أيضا تطبيق الرسوم المُخفّضة في الدعاوى المرفوعة في هذه المحكمة


يحق لضحايا الجرائم الجنسية الذين يقدمون دعوى بالتعويض عن الأضرار، الحصول تحفيض في رسوم تقديم الدعوى.

قيمة الرسوم اعتبارا من سنة 2024

  • في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الصلح يتم دفع رسوم قدرها 556 شيكل جديد.
  • في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المركزية يتم دفع رسوم قدرها 1,001 شيكل جديد.
  • في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العمل اللوائية يتم دفع رسوم قدرها 158 شيكل جديد.

من هو صاحب الحق؟

  • كل ضحية جريمة جنسية رفعت واحدة من الدعاوى التالية:
    • دعوى مرتبطة بإدانة جنائية (دعوى مدنية تُقدّم بعد فترة وجيزة من الإدانة وتستند على الإدانة) في جرائم جنسية بموجب قانون العقوبات.
    • دعوى قدمتها الضحية ضد من قام بفعلٍ يُعدُّ جريمةً جنسيةً بموجب قانون العقوبات.
    • دعوى بموجب قانون منع التحرش الجنسي.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق تلقائيًا عند رفع الدعوى إلى محكمة الصلح، المحكمة المركزية أو محكمة العمل اللوائية. يجب دفع الرسوم المخفّضة عند تقديم الدعوى.
  • إذا قُدّمت الدعوى إلى محكمة شؤون العائلة، يجب تقديم طلب لدفع رسوم مخفّضة.
  • في أي حال، إذا لم تُرفع الدعوى فقط بسبب تعويضات متعلقة بجريمة جنسية، قد تقوم المحكمة بتقسيم الرسوم، وتطبيق الرسوم المخفضة فقط على جزء من الدعوى المتعلق بالأضرار الناجمة عن الجريمة الجنسية.

من المهمّ أن تعرف

  • هناك لوائح تنص على فرض رسوم مخفضة على الدعاوى المرفوعة في محكمة الصلح، المحكمة المركزية وفي محكمة العمل اللوائية فقط، ولكن قرار محكمة شؤون العائلة أقرّ بأن تسري تسوية الرسوم المخفّضة على دعاوى الجرائم الجنسية المُقدّمة في محكمة شؤون العائلة أيضاً.
  • قد يحق للأشخاص ذوي القدرات المالية المحدودة الحصول على إعفاء من دفع الرسوم.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات