في قرار الحكم الصادر في قضية السوحة، تم الاعتراف لأول مرة بحق الأقارب بالحصول على تعويض عن الضرر النفسي الذي لحق بهم نتيجة إصابة أحبائهم في حادث طرق.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
التاريخ:22.1.88 / 30.7.90
رابط:لنص الحكم القضائي

يتطرق الحكم القضائي إلى التعويض المترتّب لتعويض من عانى من ضرر نفسي ثانوي نتيجة الإصابة الجسدية التي لحقت بقريبه. هذا الحكم القضائي وسّع مساحة التعويض بشكل جدي وحدد الشروط التي يكون وفقًا لها متضررو جرائم الإماتة مستحقين لتعويض مقابل الأضرار التي لحقت بهم من الجريمة.

شروط تعويض العائلة عن الأضرار التي لحقت بها

يحدد الحكم القضائي أنه يحق لضحايا جرائم الإماتة الحصول على تعويض عندما تتحقق الشروط التالية:

  1. هويّة المدّعي - شرط الحصول على التعويض، أن يكون المدعي قريبًا للضحية. في البداية تم التحديد أنه سيتم منح التعويض فقط إلى قريب من الدرجة الأولى، ولكن الحكم القضائي وسّعه ليشمل الأقارب الذين ليسوا من الدرجة الأولى إذا كانت تربطهم بالمصاب علاقة خاصة.
  2. الانطباع المباشر من الحدث المضرّ - تحدد الأحكام القضائية على أنه قد يكون القريب حاضراً في مسرح الحدث، أو غائباً عن مسرح الحدث، فعلى سبيل المثال، الوالد الذي يتلقّى مكالمة هاتفية يبلغونه فيها بمقتل ابنه.
  3. مدى قرب المتضرر من حيث الزمان والمكان من الحدث المضرّ - تم الاعتراف أيضا بالضرر الذي نجم عن مرور الوقت من مكان الحادث أو كنتيجة متواصلة لتبعات الحادث.
  4. شدّة الضرر - اعترفت المحكمة بضرر نفسي جدي، عجز نفسي بنسبة عالية ودائمة. تجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة تم الاعتراف بضرر جسدي لحق بأحد أفراد عائلة في حادث طرق -هو مرض السكري الذي أصيب به ابن القتيل في حادث طرق.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات