في بعض الحالات، يجوز للشخص الذي فرضت عليه عقوبة السجن الفعلي (في سجن أو في خدمة لصالح الجمهور) التوجّه إلى رئيس الدولة بطلب تخفيف العقوبة أو تغييرها (منح عفو)
بشكل عام، يقبل طلب العفو في حالات استثنائية التي تتوفر فيها شروط خاصة
يقدّم الطلب فقط بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية المحتملة في الملف الذي فرضت في إطاره العقوبة
تقديم طلب العفو غير منوط بالدفع
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العدل- قسم العفو

يجوز لكل شخص فرضت عليه عقوبة السجن الفعلي (في سجن أو في خدمة لصالح الجمهور) في إطار إجراء قضائي، وهو يستوفي جميع الشروط اللازمة، التوجّه إلى رئيس الدولة بطلب تخفيف العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى (عفو).

  • بشكل عام، يقبل طلب العفو في حالات استثنائية التي تتوفر فيها شروط خاصة

من هو صاحب الحق؟

  • شخص يستوفي جميع الشروط التالية:
    1. حكم عليه بعقوبة السجن الفعلي (في سجن أو في خدمة لصالح الجمهور).
    2. تم استنفاذ جميع الإجراءات القضائية في الملف (استئنافات، طلبات لإعادة المحاكمة، طلبات لإقامة جلسات إضافية).
    3. هناك ظروف خاصة واستثنائية التي تبرر قبول طلب تخفيف العقوبة أو تغييرها.

عملية تحصيل الحق

  • إن لم يكن محكومًَا عليه بالسجن المؤبد، يجب تعبئة استمارة طلب عفو بإحدى الطريقتين التاليتين:
  • ترفق إلى استمارة طلب العفو وتعليلات الطلب المستندات الداعمة التالية:
    • المستندات المطلوبة:
      • صورة عن بطاقة الهوية الشخصية.
      • جميع المواد من الملف القضائي: لائحة الاتهام، القرار القضائي، الحكم القضائي، الاستئناف، ملفات محاكم أخرى وما إلى ذلك.
      • إذا قدّم الطلب عن طريق محامٍ أو قريب عائلة من الدرجة الأولى، يجب إرفاق توكيل أو موافقة مقدم الطلب على تقديم الطلب نيابة عنه.
    • المستندات الموصى بإرفاقها حسب الحاجة:
      • الحالة الاقتصادية: قسائم الراتب (تلوش)، كشوف الحسابات، مصادقات على مخصصات أو مستحقات، مصادقات على ديون وما إلى ذلك.
      • تعليلات اجتماعية/عائلية: تقرير مهني صادر عن موظفي خدمات الرفاه، أخصائيين نفسيين، جهات علاجية وتربوية تعالج/ترعى الأطفال وغير ذلك.
      • تعليلات طبية: تقارير طبية، مصادقات محدّثة وذات صلة، مصادقة على نسبة الإعاقة من مؤسسة التأمين الوطني، مستندات الاستشفاء وما إلى ذلك.
      • شهادة تسريح من الجيش الإسرائيلي، توصيات من مشغّلين، شهادات تفوّق أو شهادات تدلّ على تحقيق إنجازات خاصة، مصادقات على أنشطة تطوعية، توصيات أخرى وما إلى ذلك.

تقديم الطلب ومعالجته

  • في حال تعبئة استمارة طلب محوسبة (عبر الإنترنت)- عند الانتهاء من تعبئة الاستمارة وإرفاق المستندات، يرسل الطلب إلى قسم العفو في وزارة العدل.
    • يمكن حفظ الاستمارة الإلكترونية على الحاسوب عند الانتهاء من تعبئتها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني على العنوان: .
  • في حال تنزيل الاستمارة وتقديمها يدويًا، يجب إرسالها مع المستندات المرفقة إلى قسم العفو في وزارة العدل:
    • عبر البريد العادي: شارع صلاح الدين 29، القدس، ص.ب، 49029، الرمز البريدي 91400.
    • عبر الفاكس: 02-6467027 (يوصى بالاتصال بعد بضع ساعات على هاتف رقم 02-6546642 /3/4 للتحقق من استلام المستندات).
  • يقدّم قسم العفو رأيه بخصوص الطلب لتتم المصادقة عليه من قبل وزير العدل الذي يحوّل توصيته لديوان رئيس الدولة لاتخاذ القرار النهائي.
  • في نهاية الإجراء، يرسل قرار رئيس الدولة عبر البريد مباشرة إلى مقدّم الطلب.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم طلب الحصول على عفو غير منوط بالدفع.
  • يمكن تقديم الطلب من قبل الشخص نفسه، محامٍ من طرفه أو أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى.
  • قسم العفو ليس جزءًا من الجهاز القضائي، ولا يشكّل هيئة استئناف على أحكام قضائية.
  • يمكن للشخص الحصول على عفو أكثر من مرة واحدة في حياته.
  • لا يمكن الاستئناف على قرار الرئيس، ولكن يمكن تقديم طلب إضافي بعد انقضاء 6 أشهر على صدور القرار، إذا طرأ تغيير جذري على الظروف بعد صدور القرار.
  • صلاحية منح العفو من قبل الرئيس تسري على الإدانات في المحاكم الإدارية العسكرية، ولكنها لا تسري على الإدانات في المحاكم العسكرية.
  • يتوجب على المحامين إرسال الطلب بواسطة استمارة إلكترونية فقط.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات