قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطرق 1975 يضع القواعد المتعلقة بمعالجة متضرري حوادث الطرق.

  • بموجب للقانون، يحق للأشخاص الذين أصيبوا في حادث طرق أو للمتعلقين بأشخاص ماتوا في الحادث، الحصول على تعويضات من مالك السيارة الضاربة (حتى لو أنه لم يتسبب بالحادث) .
  • يتم دفع التعويضات بواسطة شركة التأمين المؤمّن بها السائق.
  • يأمر القانون بإنشاء صندوق لتعويض متضرري حوادث الطرق (هيئة عامة) بحيث تعوض متضرري حوادث الطرق إذا لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات من شركة التأمين في الظروف التالية:
    • هوية السائق المسؤول عن الحادث غير معروفة.
    • قاد السائق دون تأمين، أو بتأمين لا يغطي الأضرار التي لحقت بالمصاب.
    • صادق وزير المالية على الحصول على التعويض من الصندوق بعد عدم تمكن شركة تأمين السائق من تنفيذ التزاماتها وتم تعيين مدير معتمد لها وفقا لتوصية القائم على سوق المال والتأمين والادخار.
    • شركة التأمين المؤمّن فيها السائق موجودة في إجراءات التصفية.
  • في حالة الإصابة، فإن المقاييس الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مقدار التعويض هي: نسبة العجز، سن المصاب، دخلهه قبل وقوع الحادث، وتقدير مجمل دخله المستقبلي، مدى المس بإمكانات الأداء الوظيفي مستقبلًا، وكلفة العلاجات الطبية وغيرها من العلاجات.
  • في حالة الوفاة، تكون المقاييس التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ التعويض هي: سن الشخص الذي قُتل، وظيفته ودخله قبل وقوع الحادث، ومدى تعلق مقدم الطلب للتعويضات على المتوفى ودرجة إصابة أقارب المتوفى.

تفاصيل

اسم القانون:قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطرق، 1975
رابط:القانون على موقع نيڤو

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • صيغة القانون بلُطف من موقع نيڤو.