من يسكن في شقّة في مسكن شعبي لمدّة خمس سنوات على الأقلّ، وليست بملكيّته أو بملكيّة قريبه شقّة أو أرض أخرى، يستحقّ مسكناً شعبياً
كون الشخص مسجًلا كصاحب شقّة، لكنّه غير قادر على استخدامها (امتلاكها أو الاستفادة منها)، لا يمنع استحقاقه للمسكن الشعبي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة اللوائيّة في تل أبيب-يافا باعتبارها محكمة للشؤون الإداريّة
اسم الملفّ:עתמ (ת"א) 10197-01-09‏
التاريخ:12.01.2012
رابط:الحكم القضائي على موقع نيڤو

سكنت الملتمسة لفترة طويلة مع جدّها وجدّتها في شقّة في مسكن شعبي، بملكيّة شركة عميدار للإسكان. بعد وفاتهما، توجّهت الملتمسة إلى المحكمة لكي تحسم مسألة حقّها في الاستمرار بالسكن في الشقّة التي طالبَ أصحابها بإخلائها منها. بحسب ادّعاء أصحاب الشقّة، الملتمسة غير مستحقّة لأنّ هناك شقّة أخرى بملكيّة الجدّ. ادّعت الملتمسة أنّها تعتبَر "ساكنة مستمرّة" بموجب المادّة 1 من قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي (ساكن مستمرّ - زوج/ة مستحقّ توفّي أو مستحقّ انتقل للسكن في مؤسّسة تمريضيّة، بما في ذلك زوجته/زوجها بالمساكنة، أبناؤه/ا، أحفاده/ا، والديه/ا أو من كان المستحقّ/ة وصيًا عليهم، بشرط أنّه سكن مع المستحقّ في الشقّة الشعبيّة لفترة ثلاث سنوات على الأقلّ في موعد قريب من موعد وفاة المستحقّ أو انتقاله للسكن في مؤسّسة تمريضيّة).
تبيّن أنّ الملتمسة (حفيدة المرحومين اللذين كانا مستحقّين للمسكن الشعبي) سكنت معهما لأكثر من ثلاث سنوات، وليست بملكيّتها شقّة أخرى وليس بمقدورها تمويل مكان سكن آخر. الخلاف بين الأطراف كان حول استحقاق الجدّ المرحوم للمسكن الشعبي، بحيث انّه كان يملك شقّة مسجّلة على اسمه. حسم مسألة حقوق الجد هي الأساس لحسم حقوق الملتمسة كساكنة مستمرّة، بحيث أنّها تستمدّ استحقاقها من حقوق الجدّ المرحوم.

بموجب المادّة 1 من قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي:

  • المستحقّ - من سكن في شقة المسكن الشعبي لمدّة خمس سنوات على الأقلّ، وليست بملكيّته أو بملكيّة قريبه شقّة أو أرض أخرى.
  • قريب - الزوج/ة، بما في ذلك الزوج/ة بالمساكنة، والابن كما ورد تعريفه في المادّة 238 من قانون التأمين الوطني.

وجدت المحكمة أنّ المرحوم قد سكن في الشقّة الشعبيّة لأكثر من أربعين سنة، وأنّ الشقّة الأخرى المسجّلة على اسمه هي فعليًا بملكيّة ابنه، الذي دفع مصاريفها. كما وتبيّن أيضًا أنّ ابنه لا يستوفي تعريف "قريب" بسبب سنّه (فوق 18 عامًا). لذلك، كان المرحوم مستحقًا لمسكن شعبي، وبالتالي الملتمسة أيضًا (حفيدته) كساكنة مستمرّة.

أصدرت المحكمة المركزية الحكم القضائي:

  • إذا كان شخص ما مسجّلًا كصاحب شقّة في دائرة تسجيل الأراضي، لكنّه غير قادر على استخدامها، أو حيازتها، أو الاستفادة منها أو عقد صفقات معيّنة فيها، فالحديث يدور في هذه الحالة عن ملكيّة خالية من كلّ الميزات التي تميّز الملكيّة الحقيقيّة. أيّ أنّه حتى لو دار الحديث عن "ملكيّة" بالمفهوم الرسمي، فهذا لا يلغي أيّ حقوق لذلك الشخص بموجب القانون.
  • تمّ تفسير مصطلح "ملكيّة"، كما ورد في فصل التعريفات في قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي، بشكل يتماشى مع أهداف القانون الاجتماعيّة، وهي مساعدة من ليس بمقدورهم شراء شقّة وإتاحة المجال لهم للسكن في المسكن الشعبي المخصّص لهذا الغرض تحديدًا.

مدلول

  • الشخص الذي تسجّلت شقّة على اسمه، ولكنّه غير قادر على استخدامها، لا يعتبَر صاحبها الحقيقي.
  • الشخص الذي بملكيّته شقّة شكلياً فقط، لا يمكن منعه من ممارسة الحقوق التي يمنحها له القانون، بما في ذلك الحقّ في الحصول على مسكن شعبي.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات