قضت المحكمة بتعويض قدره 25,000 شيكل للعامل الذي أُثيرت حوله الشائعات بأنه تحرَّش جنسيا، وذلك لأن المشغّل أخلّ بواجبه بتبليغ المسؤول عن منع التحرّش الجنسي عن هذه الشائعات
يجب على المدير تبليغ المسؤول عن منع التحرّش عن إشاعات التحرّش الجنسي في مكان العمل، حتى وإن لم تُقدَّم شكوى رسمية
بالإمكان إلزام المشغّل بالتعويض، في حال أخلّ بواجبه بموجب القانون ولوائح منع التحرّش الجنسي، حتى وإن لم يثبُت وجود تحرّش جنسي أو مضايقة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:نزاع عمل، تداول أمام قاضي
التاريخ:12.02.2017
رابط:حكم المحكمة على موقع نيڤو

حيثيّات القضية

  • عمل العامل في شركة معيّنة لمدة عام ونصف، حتى إقالته.
  • بحسب ادعائه، بعد إقالته وخلال محاولاته العثور على وظيفة أخرى تبيّن له أن الشركة نشرت حوله إشاعة مفادها أنه تحرّش جنسيا بإثنتين من النساء خلال عمله في الشركة، وأن الإشاعة سبّبت له ضرراًً لا رجعة فيه لدرجة أنه لم يتمكّن من العثور على عمل.
  • بحسب ادعاء العامل، مدراء الشركة علموا بهذه الشائعات، وأخلّوا بواجبهم بالتبليغ بشكل فوري عنها للمسؤول عن حظر التّحرّش الجنسي، حتى وإن لم تُقَدَّم شكوى.
  • إدّعت الشركة أنها لم تتلق أي تقرير أو شكوى بشأن تحرش جنسي من قبل العامل وفي غياب هذه المعلومات، لم تُحقّق في الأمر ولم تُبلّغ عن هذا لمشغلّين مُحتملين للموظف.
  • تناولت المحكمة أيضًا مسألة ما إذا كانت هذه الشائعات قد وصلت أيضا إلى مدراء العامل أثناء عمله في الشركة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو واجب المشغّل في هذه الحالة، وهل يحق للعامل الذي أُثيرت حوله الشائعات انه تحرّش جنسيا، الحصول على تعويض بسبب إخلال المشغّل بواجباته.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • خلُصَت المحكمة بأنه على الأرجح "حامت" إشاعة بين موظفي المدعى عليها، وصلت إلى مسامع مدير العامل المباشر، بموجبها تحرّش العامل جنسيا بموظفة في مكان العمل.
  • ومع ذلك، قضت المحكمة بأنه تم فصل الموظف بسبب خلافات مع مدرائه ومشاكل سلوكية مع الموظفين والعملاء، وبغض النظر عن هذه الشائعات.
  • تنص اللائحة 6(ط) من لوائح منع التحرّش الجنسي (واجبات المشغّل) 1998 على أنه في أي حالة يكون بها "المشغّل"، ولهذا الغرض واضح أن المدير المباشر للعامل في مكان عمل معيّن يُعتبر "مشغّلا"، على علم بحالة تحرّش جنسي، يجب عليه نقلها إلى المسؤول عن حظر التّحرّش الجنسي للتحقيق. لا يُفترض بالمدير في هذه الحالة ولا يجب عليه تقدير ما إذا كان الأمر متعلقاًً بمعلومات مُؤكَّدة أم لا.
  • يتضح مما سبق أنه "في حال وصلت إلى مسامع مدير إشاعة بأن عاملاً لديه تحرّش جنسيا بعاملة، يجب عليه التبليغ عن الأمر بشكل فوري حتى وإن لم تُقدَّم له أو لأي طرف آخر شكوى من المُتحرَش بها.
  • يهدف الواجب المفروض على كل مدير بتبليغ المسؤول عن منع التحرّش الجنسي، سواء بشكوى أو بمعلومة غير مدعومة بشكوى، ليس فقط لحماية نساء أو رجال الذين قد يقعون ضحية للتحرش الجنسي، وإنما لحماية الرجال الذين تم تشويه سمعتهم نتيجة لشائعات حول كونهم متحرشين جنسيا.
  • في حال أَخلَّ المشغّل بواجباته بموجب القانون واللوائح يمكن إلزامه بدفع تعويضات، حتى وإن لم يُثبَت وجود تحرّش أو مضايقة وذلك بموجب الإدعاء بالإخلال بإتفاقية عمل، بما في ذلك واجب حسن النيّة، خرق الواجب القانوني، خرق واجب الولاء وما شابه.
  • لم يثبت العامل الضرر الذي لحق به، وبالتالي بالإمكان منحه تعويض غير مادي فقط عن المعاناة النفسية.
  • قضت المحكمة بأن تدفع الشركة للعامل تعويضاًً بمبلغ 25000 شيكل جديد عن المعاناة النفسية التي لحقت به جرّاء إخلال الشركة بواجبها بموجب اللائحة 6 (ط) من اللوائح التي تقضي بتمرير الإشاعة التي أُثيرت حول العامل إلى المسؤول عن منع التحرش الجنسي للتحقيق.

مدلول

  • يجب على المدير الذي تصل إلى مسامعه إشاعة بأن عاملاً لديه تحرّش جنسيا بعاملة، التبليغ عن الأمر بشكل فوري للمسؤول عن منع التحرش الجنسي في العمل، حتى وإن لم تُقدَّم له أو لأي طرف آخر شكوى من المُتحرَش بها.
  • في حال أخلّ المشغّل بواجباته بموجب قانون منع التحرّش الجنسي ولوائحه، بإمكان المحكمة إلزامه بدفع تعويضات، حتى وإن لم يَثبُت وجود تحرّش جنسي أو مضايقة.
  • بالإمكان إلزام المشغل أيضا بدفع تعويضات للعامل الذي أُثيرت حوله الشائعات بأنه تحرّش جنسيا وليس فقط لضحية التحرّش.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بلُطف من موقع نيڤو.