تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | المحكمة العليا |
---|---|
اسم الملفّ: | עת"מ 856/06 |
التاريخ: | 28.02.2007 |
رابط: | للحكم القضائي الكامل |
قدّم أبناء سيدة كانت ساكنة في مسكن شعبي استئنافًا على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة المركزية في القدس مطالبين فيه بالاعتراف بهم كساكنين مستمرّين من بعد وفاة الوالدة.
سكنت المرحومة مع زوجها في الشقّة منذ العام 1968 وحتّى وفاتهما عام 1990 و- 2001. في العام 2002، قدّم أبناؤهما طلبًا للاعتراف بهم كساكنين مستمرّين بموجب قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي.
رفضت لجنة الإسكان العليا الخاصة بوزارة البناء والإسكان طلبهم، مبرّرةً ذلك بأنهم لم يسكنوا في الشقّة مدّة 3 سنوات متواصلة على الأقلّ قبل وفاة المرحومة، كما ينصّ القانون. قدّم الأبناء استئنافًا على قرار اللجنة، وتمّ رفض طلبهم مرّة أخرى. في ذلك الوقت، قدّمت شركة الإسكان الشعبي دعوى قضائيّة لمحكمة الصلح وطالبتهم بإخلاء الشقّة، وقد تمّ قبول الدعوى.
صرّح قاضي محكمة الصلح أنّ قرار وزارة البناء والإسكان يستند إلى الوقائع كما ينبغي عليه، وأنّه لا مجال لتدخّل المحكمة في ذلك. رفض القاضي ادّعاءات المدّعى عليهم بأنّهم لم يُمنَحوا الحقّ في الإسماع، لأنّهم كانوا ممثلين في المحكمة بواسطة وكيلهم. كما وتمّ رفض ادّعاءاتهم بعدم السماح لهم بمراجعة الأدلّة التي تمّ تقديمها إلى لجنة الإسكان، وبذلك وجود خلل في عمل اللجنة كونها استعانت بتحقيقات جهة أخرى. ادّعى القاضي بأنّه يتوجّب على اللجنة اتّخاذ قراراتها بالاستناد إلى وقائع مثبتة، وأنّه من أجل القيام بذلك، يحقّ لها دراسة الحقائق والوقائع من خلال إجراء فحوصات أو تحقيقات والاستعانة بالآخرين أيضًا.
استأنف المدّعى عليهم على الحكم القضائي إلى المحكمة العليا، إلّا أنّ القضاة قبلوا تبريرات محكمة الصلح ورفضوا الاستئناف، وذلك لعدم وجود إثبات لدى أبناء العائلة على أنّهم قد سكنوا فعلا في الشقّة بشكل متواصل لمدّة 3 سنوات قبل وفاة والدتهم.
مدلول
- من لا يستطيع الإثبات أنّه كان يسكن مع قريب كان ساكنًا في المسكن الشعبي لمدّة 3 سنوات متواصلة على الأقلّ قبل وفاة القريب، غير مستحقّ لأن يتمّ الاعتراف به كساكن مستمرّ في الشقّة.
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي بتصرّف عن موقع نيڤو.