في حالات معيّنة، عندما يتوفّى المستحقّ للسكن الشعبي أو ينتقل إلى مؤسّسة تمريضيّة، من الممكن أن يكون قريبه الذي يسكن معه في الشقّة الشعبيّة مستحقًا للسكن في السكن الشعبي "كساكن مستمرّ"
يتوجّب على القريب الذي لا يكون مستحقًا للسكن في السكن الشعبي أن يخلي الشقّة خلال 9 أشهر من موعد إرسال بلاغ إليه من قِبل وزارة البناء والإسكان
انظروا نظام وزارة البناء والإسكان - تسوية الحقوق التعاقديّة للساكنين المستمرّين
ملخّص
عندما يتوفّى ساكن في السكن الشعبي، أو ينتقل إلى مؤسّسة تمريضيّة، لا يحقّ لقريبه الذي سكن معه أن يستمرّ في السكن في السكن الشعبي بنفس الشروط، باستثناء الحالات المفصّلة لاحقًا.
- في حال تمت المصادقة على استحقاق الشخص القريب، لا يتمّ رفع إيجار الشقّة في أوّل سنتين من سكنه كساكن مستمرّ في المسكن الشعبي.
- يتوجّب على القريب الذي لا يكون مستحقًا للسكن في المسكن الشعبي أن يخلي الشقّة خلال 9 أشهر من موعد إرسال بلاغ إليه من قِبل وزارة البناء والإسكان.
من هو صاحب الحق؟
- الحق بالسكن في المسكن الشعبي كساكن مستمرّ مشروط باستيفاء شرطين أساسيّين وشرط إضافي، وفقًا للحالة.
- الشرطان الأساسيّان الواجب استيفاؤهما:
- الساكن الذي كان مستحقّا للمسكن الشعبي سكن في الشقّة الشعبيّة على الأقلّ 5 سنوات قبل وفاته أو انتقاله إلى مؤسّسة تمريضيّة.
- القريب الذي يرغب بأن يكون ساكنًا مستمرًا هو أحد من يلي: زوج (يشمل الزوج بالمساكنة)، ولد، حفيد أو والد الشخص الذي كان مستحقًا للمسكن الشعبي، أو من كان المستحقّ وصيًّا عليه.
- بالإضافة إلى الشرطين الأساسيّين، يجب استيفاء أحد الشروط التالية:
- القريب نفسه يمتثل لقواعد الحقّ في المساكن الشعبية، وقد سكن مع المستحقّ في الشقّة الشعبية 3 سنوات على الأقلّ في موعد قريب من موعد وفاة المستحقّ أو انتقاله إلى مؤسّسة تمريضيّة.
- في تاريخ 01.08.2009، سكن القريب في الشقّة مع الساكن المستحقّ، وسكن معه في الشقّة على الأقلّ 4 سنوات متواصلة قبل أن يتوفّى الساكن المستحقّ أو ينتقل إلى مؤسّسة تمريضيّة (السنوات ال-4 قد تستمرّ قبل وبعد تاريخ 01.08.2009). هذه الحالة تمنح استحقاقًا للقريب حتى وإن لم يمتثل بنفسه لقواعد الاستحقاق للمسكن الشعبي.
- حتى تاريخ 01.08.2009، سكن القريب في الشقّة على الأقلّ 4 سنوات متواصلة - مع الساكن المستحقّ، أو كساكن مستمرّ. هذه الحالة تمنح استحقاقًا للقريب حتى وإن لم يمتثل بنفسه لقواعد الاستحقاق للمسكن الشعبي.
حقوق الساكن المستمرّ
- قواعد استحقاق الساكن المستمرّ تمكّنه من:
- الاستمرار في السكن في المسكن الشعبي (ليس بالضرورة في الشقّة ذاتها).
- التوقيع على عقد إيجار مع شركة الإسكان، بشروط مطابقة للعقد الأصلي الذي وقّعه المستحقّ.
- دفع إيجار الشقّة في أول سنتين من السكن في الشقّة كما كان يدفع الساكن المستحقّ (من بعد ذلك، يتمّ تحديد إيجار الشقّة وفقًا لقواعد الاستحقاق التي تصدرها وزارة البناء والإسكان). إذا كان الساكن المستمرّ، وفقًا لقواعد وزارة البناء والإسكان، مستحقًا لدفع إيجار شقّة أقلّ من الذي دفعه الساكن الأصلي، سيدفع الإيجار الأصغر أيضًا في أوّل سنتين.
- شراء الشقّة الشعبيّة، وفقًا لشروط الاستحقاق لشراء الشقّة.
عملية تحصيل الحق
- اللجنة اللوائيّة في شركة الإسكان هي المسؤولة عن تحديد الاستحقاق للساكنين المستمرّين.
- القريب الذي يتبيّن أنّه مستحقّ لأن يكون ساكناً مستمرّاً، حتى وإن لم يستوفٍ قواعد الاستحقاق للمسكن الشعبي، يتوجّب عليه أن يتوجّه إلى شركة الإسكان التي زوّدت الشقّة الشعبيّة للمستحقّ الأصلي، وأن يوقّع معها على عقد الإيجار.
- القريب الذي يتوجّب عليه أن يمتثل بنفسه لقواعد الاستحقاق للمسكن الشعبي، يجب أن يحصل على شهادة استحقاق عن طريق الشركة المزودة للشقّة.
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار اللجنة اللوائيّة بشأن تحديد الاستحقاق.
- يجب تقديم استئناف مفصّل عن طريقة مكاتب شركة الإسكان، وإرفاق الوثائق التي تدعم الطلب.
- يتمّ تحويل الاستئناف والوثائق لوزارة البناء والإسكان للنظر فيها في لجنة الإسكان العليا.
من المهمّ أن تعرف
- تحديد الاستحقاق لا يعني بالضرورة مواصلة الساكن المستمرّ بالسكن في شقّة الساكن الأصلي، لكنّه يوجب تخصيص شقّة سكنيّة وفقًا لقواعد الحق في مساكن شعبية الصادرة عن وزارة البناء والإسكان.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- زوج/ة مستحقّ لمسكن شعبي متوفٍّ يعتبر ساكنًا مستمرًا إذا كان العقار الموجود بملكيّته مؤجَّرًا لساكن محمي
- شخص أخلي من شقة عامة بعد أن لم يثبت بأنه كان يسكنها مع والده قبل وفاته
- أبناء العائلة الذين لم يسكنوا مع صاحبة الحق بالسكن الشعبي قبل وفاتها - لا يعترف بهم كساكنين مواصلين
- السجين الذي لا يستوفي شروط الساكن المستمرّ لا يمكنه الاستمرار بالاحتفاظ بالمسكن الشعبي لدى سجنه
- الشخص تحت الحماية والذي لا يستوفي شروط الساكن المستمر لا يستطيع أن يواصل التمسك بالمسكن الشعبي خلال مكوثه في مؤسسة
- لا يتم الإعتراف بشخص يقيم مع والديه في دار المسنين على أنه ساكن مستمر
- الشخص الذي يمتلك شقة يشغلها ساكن محمي يعتبر كمن لا يملك شقة لإقرار أحقيته بالاعتراف به كساكن مستمر
- المكوث المؤقّت في مؤسّسة لتلقّي علاج طبّي لا يلغي مكانة الساكن المحمي
- يمكن الحصول على مكانة ساكن مستمرّ برغم تصريحات الساكن الأصلي بأنّه كان يعيش بمفرده
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الساكن في المساكن الشعبيّة - المادّة 1, 3
- قانون حماية الساكن
- نظام وزارة البناء والإسكان رقم 08/19 - تسوية الحقوق التعاقديّة للساكنين المستمرّين.
- نظام وزارة البناء والإسكان رقم 08/17 من تاريخ 18.06.2009 - نظام اللجنة العامة للاستئنافات حول مواضيع الإسكان.
توسُّع ونشرات
- نشرة معلومات حول حقوق الساكن المستمرّ من المرافعة الجماهيريّة