أمر الإفلاس هو أمر صادر عن المحكمة في إطار إعلان الإفلاس والذي يحدد بأنّ المدين مُفلس
أمر الإفلاس يحوّل ممتلكات المدين لإشراف القيّم
بعد صدور الأمر، ممتلكات المدين تكون قابلة للبيع والتوزيع على دائني المدين من خلال القيّم
هناك ممتلكات محمية من البيع في إجراء الإفلاس
أمر الإفلاس هو أمر صادر عن المحكمة في إطار إعلان الإفلاس والذي يحدد بأنّ المدين مُفلس.
- أمر الإفلاس يحوّل ممتلكات المدين لإشراف القيّم.
- بعد صدور الأمر، تكون ممتلكات المدين، باستثناء الممتلكات غير القابلة للبيع، قابلة للبيع والتوزيع على دائني المدين.
- أمر الإفلاس يصدر بعد صدور أمر الحراسة القضائية، وبتوفّر أحد الشروط التالية:
- أقيم اجتماع للدائنين وتقرر فيه إشهار إفلاس المُدين.
- أقيم اجتماع للدائنين ولم يتخذ فيه أي قرار.
- لم تتم إقامة اجتماع للدائنين.
- لم تتم المصادقة على طلب إجراء مصالحة أو ترتيبات بعد أمر حصر الأملاك.
- يُعتبر الإفلاس ساريًا ابتداءً من موعد إجراء الإفلاس الأول الذي اتخذه المدين، وهو الموعد المُعتمد لتسليم ممتلكات المدين للقيّم
- يتم اعتماد هذا الموعد إذا رغب القيّم في إلغاء إجراء نقل ملكية الممتلكات الذي اتخذه المدين قبل الإفلاس.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المواد 42، 84.