تنصّ أنظمة تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة لعام 1997 على أنّه لا يجوز لمقاولي القوى العاملة مطالبة العمال بالدفع مقابل التأهيل المهني الذي يقدّمونه للعامل ليعمل عن طريقهم، إلا في الحالات العينية المحددة في القانون.

تفاصيل

اسم القانون:أنظمة تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة لعام 1997
رابط:القانون على موقع نيڤو

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الأنظمة مأخوذة عن موقع نيڤو.