يجب أن تكون مواقع الإنترنت والتطبيقات الموجهة إلى الجمهور في إسرائيل متاحة أمام الأشخاص أصحاب المحدوديات
يتعلق لزوم وواجب الإتاحة بنوع الخدمة المقدمة في الموقع، بمن هي الجهة التي تفعّله وبأنواع التنسيقات أو المنصات المستخدمة
في حالات معيّنة، قد يعطى الإعفاء من واجب الإتاحة
من المحتمل أن يؤدي خرق واجب الإتاحة إلى فرض غرامة مقدارها 150،000 شيكل جديد وكذلك التعويض دون إثبات حصول الضرر بمبلغ يصل حتى 50،000 شيكل جديد
لتفاصيل إضافية، راجعوا الموقع الحكومي للمعلومات والخدمات


يجب أن تكون مواقع الإنترنت والتطبيقات التي تقدم الخدمة إلى الجمهور في إسرائيل، أو المعلومات عن الخدمة المذكورة، متاحة أمام الأشخاص أصحاب المحدوديات.

  • يتوجب أن تكون الإتاحة متلائمة قدر الإمكان مع جميع أنواع المحدوديات، خاصة المكفوفين وثقيلي البصر، ثقيلي السمع، الأشخاص أصحاب المحدودية الإدراكية أو الحركية وما شابه ذلك.
  • في حالات معيّنة، قد يحصل الموقع أو التطبيق على الإعفاء من واجب الإتاحة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

خدمات الإنترنت التي يجب أن تكون متاحة

  • يتوجب على مواقع الإنترنت والتطبيقات التي تقدّم إحدى الخدمات التالية، أن تكون متاحة :
    1. المواقع التي توفر خدمة مقدمة للجمهور أو لجزء منه من قبل هيئة عامة أو في مكان عام.
    2. إحدى الخدمات المفصّلة في الإضافة الثانية من قانون مساواة حقوق الأشخاص أصحاب المحدوديات، ومن بينها الخدمات الصحية، التسلية والترفيه، التربية والتعليم، التثقيف وأوقات الفراغ، الرفاه، الرياضة، السياحة والإستضافة، خدمات المواصلات، الخدمات المتعلقة بالثقافة والدين، الخدمات التجارية، خدمات الطاقة وخدمات بيزك وكذلك الخدمات المصرفية، بطاقات الإعتماد، التأمين التقاعدي وأي خدمة مالية.
إنتبهوا
  • يسري الواجب على الموقع أو التطبيق الذي يوفر خدمة للجمهور في إسرائيل، حتى لو كان الموقع نفسه غير إسرائيلي.
  • الموقع أو التطبيق اللذان يوفران الخدمة فقط خارج إسرائيل، غير ملزمين بواجب الإتاحة.
  • الموقع أو التطبيق اللذان يوفران الخدمة في إسرائيل لجمهور ليس بشراً، مثل الشركات والمنظَّمات وما شابه ذلك، يبقيان ملزمين بواجب الإتاحة.

الجهات الملزَمة بإتاحة المواقع التي يفعّلونها

  • الجهات الملزمة بإتاحة مواقعها هي:
    • الهيئة الخصوصية التي تعمل لكسب الربح، مثل الشركة أو المشتغل المرخَّص.
    • السلطات العامة، مثل الوزارة أو المكتب الحكومي أو السلطة المحلية.
    • الهيئة التي تعمل ليس بغرض الربح، مثل الجمعية التي توفر خدمة للجمهور.
  • للتفصيل حول الجهات المعفية من واجب الإتاحة، أنظروا أدناه.
إنتبهوا
الملزم بإتاحة الموقع هو من يفعّله أو الصاحب الفعلي للموقع، وليس من أنشأ له الموقع.

التنسيقات التي يجب أن تكون متاحة

  • تشمل خدمات الإنترنت الملزمة بالإتاحة مضامين من كل الأشكال (الصيغات) ومنها الكتابة (النَص المكتوب)، المستندات، الصور أو الفيديوهات.
  • هناك تعليمات محددة بخصوص الخدمات التالية:
    • الشبكات الإجتماعية – الهيئات الملزمة بالإتاحة والتي تقدم المعلومات أو الخدمة بواسطة الشبكات الإجتماعية، ملزمة بالإتاحة طالما تتيح المنصة ذلك. مثلاً من خلال التشديد والإبراز، الحروف الكبيرة أو اختيار الألوان البارزة.
    • المضامين التي وضعتها جهة ثالثة – طالما وُضعت لهيئات ملزمة بالإتاحة. عند الحديث عن مضامين لم تعدّها الهيئات المذكورة أو لم تُنتجها، ولم يتم إعدادها أو إنتاجها خصيصاً لها (مثل دمج شريط يوتيوب في موقع متاح)، لا يوجد إلزام بالإتاحة.
    • إتاحة المستندات – يجب أن تكون مستندات ال PDF متاحة فقط إذا تم إنتاجها بعد هذا التاريخ 25.10.2017. مع ذلك، عند الحديث عن مستندات PDF هي بمثابة استمارات ونماذج تعبأ في الإنترنت من أجل الحصول على خدمة ما، أو مستندات تشرح كيفية تعبئة الإستمارات المذكورة، فيجب أن تكون متاحة حتى لو تم إنتاجها قبل 25.10.2017.
    • إتاحة مستند المعلومات الشخصية – المستند الذي يحوي معلومات شخصية للمستخدِم، الذي يُعطى عند الدخول لموقع يستلزم الكشف عن الهوية الشخصية (مثل وضع الحساب في مواقع البنوك أو التقارير الشخصية في مواقع شركات التأمين)، يكون ملزما بأن يتوفر متاحاً وفق طلب طالب الخدمة، حيث ولغاية يوم 01.01.2021، تكون المستندات متاحة تلقائياً دون الحاجة لتقديم طلب.
    • التطبيقات – التطبيقات المعدّة للأجهزة مثل الهاتف الذكي (سمارتفون) والحاسوب اللوحي (تابلت)، ملزمة بالإتاحة. مع ذلك، هناك إعفاء من إتاحة التطبيق، في حال كان هناك بالتوازي معه إلزام بوجود موقع متاح، يوفر خدمة مماثلة ومتلائم مع الأجهزة الخليوية.
    • الإتاحة في الفيديو – يسري واجب إتاحة أشرطة الفيديو فقط على السلطات العامة أو على هيئة لديها متوسط دورة مالية يزيد عن 5 مليون شيكل جديد، ويسري أيضاً على مضامين فيديو تم إعدادها بعد التاريخ 25.10.2017.
إنتبهوا
  • تتطلب ملاءمة مضامين الفيديو إضافة الشريط الكتابي للأفلام المسجلة مسبقاً، وليس لأفلام الفيديو التي تبَث ببث حي. كما أنه لا يوجد إلزام لأن تضاف للفيديو شروحات سمعية للأحداث غير الكلامية.
  • من أجل إتاحة فيديو أي مؤتمر أو ندوة أو محاضَرة، يكفي أن يُنشر في الموقع التسجيل المكتوب أو محضر ما قيل فيه بصيغة متاحة.
  • يجب أن يكون البرنامج التلفزيوني المبثوث في الإنترنت متاحاً وفق قانون البث التلفزيوني (الشريط الكتابي ولغة الإشارات)، لسنة 2005. وهذا يجب أن يتوفر في خدمات الإنترنت، إلاّ إذا لم يكن الأمر ممكناً لأسباب تقنية تكنولوجية.

الإعفاء من واجب الإتاحة

  • بالنسبة للمواقع والتطبيقات الملزمة بالإتاحة، فمن المحتمل أن تتوفر إعفاءات محددة من واجب الإتاحة والتي تتطرق لواحدة من الإمكانيات التالية:
    1. الإعفاء من واجب الإتاحة بسبب العبء الإقتصادي الثقيل (من المهم معرفة أن هذا الإعفاء غير قائم بالنسبة للسلطات العامة).
    2. الإعفاء بسبب عدم وجود البرمجة التكنولوجية المناسبة.
    3. الإعفاء للموقع الذي لديه عدد قليل من المشتركين.
  • للمزيد من التفاصيل حول الإعفاء، راجعوا إعفاء من واجب الإتاحة لمواقع الانترنت والتطبيقات .

مراحل الإجراء

كيف يتوجب إتاحة المواقع والتطبيقات

  • الموقع المتاح هو الموقع الذي أُجريت فيه ملاءمات تطابق المعيار الإسرائيلي 5568.
  • المعيار هو تبنّي التعليمات الدولية للإتاحة في الإنترنت. يمكن إيجاد الترجمة العبرية للتعليمات هنا.
  • يتوجب أن ينشر الموقع "بيان إتاحة" يوفر من جملة أمور أخرى المعلومات عن كيفية الإتاحة، كيفية تفعيل الموقع المتاح، المعلومات حول الخدمات التي لم تتم إتاحتها والطرق البديلة للحصول على هذه المعلومات، وكذلك كيفية التواصل مع مفعّل الموقع حول مشاكل الإتاحة.
مثال
  • الموقع المتاح للمكفوفين – يجب أن يحوي الشرح عن الصور والقدرة على تفعيل الروابط والإستمارات وما شابه ذلك.
  • الموقع المتاح للأشخاص أصحاب المحدودية الحركية الذين لا يستطيعون تفعيل الفارة - يجب أن يحوي برمجية تمت ملاءمتها لاستعمال لوحة المفاتيح.
  • الموقع المتاح لثقيلي السمع - يجب أن يحوي أشرطة كتابية للفيديوهات أو للمقاطع السمعية.

خرق واجب الإتاحة

  • في حال لم تنفّذ الجهة التي يسري عليها واجب الإتاحة في الإنترنت (والتي لا تستحق الإعفاء من هذا الواجب) الملاءمات المطلوبة منها، يجب إبلاغها بذلك، ويتوجب على تلك الجهة تصحيح الخرق خلال 60 يوماً من تاريخ استلامها البلاغ.
  • إذا لم تقم تلك الجهة بتصحيح الخرق، فقد تكون عرضة للعقوبة وفرض الأحكام عليها من قبل المحكمة أو من قبل مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية، وذلك في عدة مسارات:
    • المسار الجنائي - قد تُفرض على الجهة التي تخرق واجب الإتاحة غرامة مقدارها نحو 150،000 شيكل جديد.
    • المسار المدني – قد يُفرض على الجهة التي تخرق واجب الإتاحة دفع تعويض للمدعي بمبلغ يصل حتى 50،000 شيكل جديد دون إثبات حصول الضرر.
    • المسار الإداري - مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية، يمكنها أن تُصدر أمر إتاحة محفوظة للجهة التي خرقت الواجب بغية تصحيح الخرق. قد تُفرض على من يخرق الأمر بعد صدوره، غرامة مقدارها 7،500 شيكل جديد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ما بعد المهلة الزمنية المحددة في أمر الإتاحة (قد تغرَّم الشركة بمبلغ مضاعف).
    • تقديم دعوى جماعية.
  • الذي يستطيع رفع دعوى جرّاء عدم إتاحة الخدمة أو المعلومات في الإنترنت هو الشخص صاحب المحدودية، المفوضية أو التنظيم الذي يعمل في مجال تعزيز حقوق الأشخاص أصحاب المحدوديات، وذلك وفق ما ينص عليه القانون.

من المهمّ أن تعرف

المراكز الحكومية

راجعوا كذلك

منظمات الدعم والمساعدة

راجعوا ايضا

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات