في العموم، يجب على مواقع الإنترنت والتطبيقات التي توفر خدمة للجمهور أن تجعل الموقع أو التطبيق متاحاً أمام الأشخاص أصحاب المحدوديات
مع ذلك، هناك حالات يكون فيها الموقع أو التطبيق الملزمان بواجب الإتاحة معفيين من هذا الواجب
في بعض الحالات، يُعطى الإعفاء تلقائياً، لكن في حالات أخرى، يجب طلب الموافقة على الإعفاء من الجهة المخوّلة
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع ممثلية المساواة في الحقوق لأصحاب الإعاقات
ملخّص
في العموم، يجب على مواقع الإنترنت والتطبيقات التي توفر خدمات للجمهور في إسرائيل، أو المعلومات عن الخدمة المذكورة، أن تجعل الموقع أو التطبيق متاحاً أمام الأشخاص أصحاب المحدوديات.
- يسري واجب الإتاحة طالما الحديث هو عن خدمة ملزمة بالإتاحة، تفعّلها هيئة ملزمة بالإتاحة وبواسطة منصة ملزمة بالإتاحة. للمزيد من التفاصيل حول واجب الإتاحة، راجعوا إتاحة صفحات إنترنت وتطبيقات لأشخاص مع محدودية .
- مع ذلك، هناك حالات يكون فيها الموقع أو التطبيق الملزمان بالإتاحة مستحقين الحصول على إعفاء محدد من هذا الواجب.
- في بعض الحالات، يُعطى الإعفاء تلقائياً، لكن في حالات أخرى، يجب التوجه إلى الجهة المخوّلة بغية الحصول على الموافقة الخاصة بالإعفاء.
من هو صاحب الحق؟
- بالنسبة للمواقع والتطبيقات الملزمة بواجب الإتاحة، فمن المحتمل أن تكون معفية منه بمقتضى الإعفاءات العينية التالية:
- الإعفاء بسبب العبء الإقتصادي الثقيل (من المهم معرفة أن هذا الإعفاء غير قائم بالنسبة للسلطات العامة).
- الإعفاء بسبب عدم وجود البرمجة التكنولوجية المناسبة.
- الإعفاء للموقع الذي لديه عدد قليل من المستخدمين.
عملية تحصيل الحق
- الهيئات التي تتوفر لديها شروط معيّنة، قد تكون مستحقة الإعفاء تلقائياً، دون الحاجة لطلب أي موافقة.
- مع ذلك، هناك إعفاءات لا تُعطى تلقائياً، مما يستوجب التوجه إلى الجهة المخوّلة بغية الحصول على الإعفاء.
الإعفاء من واجب الإتاحة بسبب العبء الإقتصادي الثقيل
- يوجد للهيئات الملزمة بالإتاحة إعفاء تلقائي طالما كانت دورتها المالية السنوية لا تزيد عن 1،000،000 شيكل جديد، تبعاً للتعليمات التالية:
- بالنسبة المشتغل المعفي يوجد إعفاء كامل من إجراء الإتاحة على خدمات الإنترنت.
- يحظى المشتغل الذي لا تزيد دورة صفقاته ما معدله 120,000 شيكل جديد بإعفاء مؤقت من واجب الإتاحة لخدمات الانترنت لمدة 3 سنوات, ويمكن تمديد المهلة كل 3 سنوات، ما لم تزد دورة الصفقات عن 120,000 شيكل جديد.
- بالنسبة لمن لديه دورة مالية تتراوح بين 120،000 شيكل جديد وحتى 1,000،000 شيكل جديد، يوجد إعفاء مؤقت لمدة 3 سنوات من حيث إتاحة المواقع القائمة فقط والتي بدأ تفعيلها قبل 26.10.2017، تبعاً للشروط التالية:
- في حال تم إنشاء موقع جديد بعد 26.10.2017، يجب أن يكون الموقع الجديد متاحاً.
- يكون الإعفاء على الموقع القائم مشروطاً بأن يتم نشر طرق التواصل مع تلك الجهة بغية الحصول على الخدمة في موقعها على الإنترنت بشكل متاح، أو في موقع إنترنت متاح آخر، وفق الحاجة.
- يتم تجديد الإعفاء كل 3 سنوات، بعد إعادة فحص مقدار متوسط الدورة المالية خلال السنوات ال 3 الأخيرة، شريطة ألاّ تزيد هذه الدورة عن 1،000،000 شيكل جديد.
- بالنسبة لمن لديه دورة مالية تزيد عن 1،000،000 شيكل جديد - لا يوجد إعفاء تلقائي بسبب العبء الإقتصادي الثقيل، ويجب تقديم طلب إعفاء إلى مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية.
الإعفاء بسبب عدم وجود البرمجة التكنولوجية المناسبة
- إذا لم يكن بالإمكان إجراء ملاءمة معيّنة أو جزء منها، لعدم توفر الإمكانية التكنولوجية لإجرائها، يمكن عندها الحصول على الإعفاء من إجراء هذه الملاءمة.
- يُعطى الإعفاء من قبل المسؤول عن إتاحة الخدمة لدى الهيئة التي تطلب الإعفاء، بعد استلام تقرير خبير من شخص مهني في المجال، يبيّن أنه لا يمكن حقاً إجراء الملاءمة لأسباب تكنولوجية.
- يسري الإعفاء لمدة 3 سنوات، علماً أنه يمكن تجديده لمدة 3 سنوات إضافية.
- للحصول على الإعفاء لمدة تزيد عن الفترتين المذكورتين (6 سنوات تراكمياً)، يجب التوجه وطلب موافقة مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية، والتي تعطي الموافقة لأسباب خاصة يتم تسجيلها.
الإعفاء للموقع الذي لديه عدد قليل من المستخدمين
- يُعطى الإعفاء تلقائياً، في حال استوفى الموقع الشرطين التاليين:
- إستخدامه مشروط بتسجيل المستخدِم.
- يتسجل فيه في الحد الأقصى 500 مستخدِم، في أي وقت كان.
من المهمّ أن تعرف
- في حال لم تنفّذ الجهة التي يسري عليها واجب الإتاحة في الإنترنت (والتي لا تستحق الإعفاء من هذا الواجب) الملاءمات المطلوبة منها، يجب إبلاغها بذلك، ويتوجب على تلك الجهة تصحيح الخرق خلال 60 يوماً من تاريخ استلامها البلاغ.
- إذا لم تقم تلك الجهة بتصحيح الخرق، فقد تكون عرضة للعقوبة وفرض الأحكام عليها من قبل المحكمة أو من قبل مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية، وذلك في عدة مسارات:
- المسار الجنائي - قد تُفرض على الجهة التي تخرق واجب الإتاحة غرامة مقدارها نحو 150،000 شيكل جديد.
- المسار المدني – قد يُفرض على الجهة التي تخرق واجب الإتاحة دفع تعويض للمدعي بمبلغ يصل حتى 50،000 شيكل جديد دون إثبات حصول الضرر.
- المسار الإداري - مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية، يمكنها أن تُصدر أمر إتاحة محفوظة للجهة التي خرقت الواجب بغية تصحيح الخرق. قد تُفرض على من يخرق الأمر بعد صدوره، غرامة مقدارها 7،500 شيكل جديد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ما بعد المهلة الزمنية المحددة في أمر الإتاحة (قد تغرَّم الشركة بمبلغ مضاعف).
- تقديم دعوى جماعية.
- الذي يستطيع رفع دعوى جرّاء عدم إتاحة الخدمة أو المعلومات في الإنترنت هو الشخص صاحب المحدودية، المفوضية أو التنظيم الذي يعمل في مجال تعزيز حقوق الأشخاص أصحاب المحدوديات، وذلك وفق ما ينص عليه القانون.
جهات مساعدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- بزخوت - بحق
- العيادة القانونية لحقوق الأشخاص ذوي المحدودية في الجامعة العبرية
- "إتاحة اسرائيل(נגישות ישראל)"
راجعوا ايضا
- القسم القضائي لتوجهات الجمهور في مفوضية مساواة حقوق الأشخاص مع إعاقة
- للقائمة العامة من المنظمات التي تساعد الأشخاص أصحاب المحدوديات
جهات حكوميّة
تشريعات وإجراءات
- قانون مساواة حقوق الأشخاص أصحاب المحدوديات
- أنظمة مساواة حقوق الأشخاص أصحاب المحدوديات (الملاءمات المتاحة للخدمة) البند 35 و
- المعيار الإسرائيلي 5568.
توسُّع ونشرات
- التوجيهات الدولية للإتاحة في الإنترنت، والترجمة العبرية للتوجيهات.
- دليل الإتاحة في الشبكة على موقع "إتاحة إسرائيل".