يُسمح بإخلاء مستأجر من شقته في منزل السكن المحمي فقط في ظروف معينة، ستُفصَّل لاحقًا
يتم تسليم إشعار موعد الإخلاء الى المستأجر 90 يومًا على الأقل قبل تاريخ الإخلاء، ما لم تكن هناك حاجة ملِّحة لإخلاء المستأجر قبل ذلك

يحق لمنزل السكن المحمي إخلاء مستأجر من شقته فقط في إحدى الظروف المفصلّة لاحقًا.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • مستأجرون في منزل السكن المحمي، في أي من الظروف التالية:
    1. المستأجر أخلّ بالاتفاقية بشكل جذري، ولم يُصحّح الأمر في غضون فترة زمنية معقولة بعد منحه مهلة للتصحيح. في هذه الحالة، يحق لمنزل السكن المحمي إخلاء المستأجر إذا لم يقم هو بإخلاء الشقة في الموعد، وإذا كانت الاتفاقية تتضمن شرطًا يتعلّق بالإخلاء في هذه الحالات.
    2. قضت محكمة بإلغاء الاتفاقية، وفق شروطها.
    3. الإخلاء مطلوب بسبب حالة المستأجر الصحية (انظروا التفاصيل لاحقًا).
    4. ضمن إطار إجراءات تفكيك، صادقت المحكمة للمُفكِّك على بيع منزل السكن المحمي، وذلك بشرط وجود سكن بديل مناسب للمستأجرين قبل المصادقة على البيع.
    5. تم إلغاء الاتفاقية أو أُنهيت خلال الفترة التجريبية، ولم يُخلِ المستأجر الشقة.

مراحل الإجراء

  • يتم تسليم إخطار الإخلاء إلى المستأجر قبل 90 يومًا على الأقل من الموعد المقرر للإخلاء.
    • إذا كانت هناك حاجة مُلِحَّة لإخلاء المستأجر من شقته، وليس بسبب حالته الصحية، يحق للمسؤول عن السكن المحمي في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي تقصير فترة تسليم الإخطار (بحيث يتم تسليمها قبل موعد الإخلاء بأقل من 90 يومًا).
  • إذا طلب المستأجر (أو وكيله/وصيّ المُعيَّن) تأجيل موعد الإخلاء حتى يجد مسكنًا بديلًا، فيجب السماح له بالاستمرار في السكن في الشقة لمدة لا تزيد عن 4 أشهر من موعد الإخلاء المقرر.
    • لا يمكن تأجيل فترة الإخلاء إذا كان الإخلاء ناجما عن انتهاك المستأجر الجذري للاتفاقية، أو إذا تم خلال الفترة التجريبية.
    • إذا كانت هناك حاجة مُلِحَّة لإخلاء المستأجر من شقته، وليس بسبب حالته الصحية، يحق للمسؤول عن السكن المحمي في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي المصادقة على تأجيل لمدة أقل من 4 أشهر.

إخلاء مستأجر بسبب حالته الصحية

  • يحق لمنزل السكن المحمي إخلاء مستأجر إذا قرر الطاقم متعدد المهن أن مصلحة المستأجر تتطلّب، بسبب حالته الصحية، نقله من الشقة أو أن استمرار إقامته في الشقة ستضر بباقي المستأجرين في المنزل.
  • في هذه الحالات، يحق لطبيب اللواء المصادقة على تقصير مدة تسليم الإخطار بالإخلاء (بحيث يتم تسليمه قبل موعد الإخلاء بأقل من 90 يومًا).
  • كذلك، إذا طلب المستأجر تأجيل موعد الإخلاء من الشقة حتى يجد مسكنًا بديلًا، فيحق لطبيب اللواء المصادقة على التأجيل لمدة تقل عن 4 أشهر.
  • يحق للمستأجر (أو من يمثّله) الاستئناف على قرار الإخلاء أمام طبيب اللواء في غضون 21 يومًا من تاريخ القرار.
    • يقوم طبيب اللواء بالتشاور مع مسؤول السكن المحمي بشأن موضوع الاستئناف في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، ويقدِّم رده في غضون 14 يومًا.
    • لن يكون بالإمكان إخلاء المستأجر من شقته في منزل السكن المحمي، لحين صدور قرار طبيب اللواء بشأن الاستئناف.
    • ومع ذلك، يحق لطبيب اللواء المصادقة على طلب قُدِّم إليه بإخلاء المستأجر من شقته حتى قبل إعطاء قراره بشأن مسألة الاستئناف. ويتعيّن على الطبيب الرد على هذا الطلب في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ نقله إليه.

التوجّه إلى المسؤول عن قانون السكن المحمي

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

  • وزارة الرفاه- المفوّض على توجهات الجمهور ومراقبي بيوت السكن المحمي في الألوية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات