يحق للسجناء أو السّجينات الاختلاء بزوجاتهم أو أزواجهنّ
لتفاصيل إضافية، راجعوا مرسوم مفوضية مصلحة السجون رقم 04.47.00
ملخّص
الاختلاء بالزوج/ ة في السجن هو بمثابة تصريح (إذن) لعقد لقاء حميم للسجين أو المعتقل بزوجته وللسجينة أو المعتقلة بزوجها.
- وتيرة لقاءات الاختلاء المصادق عليها تكون مرة في الشهر.
من هو صاحب الحق؟
- السجين/ ة أو المعتقل/ة:
- متزوج - من قدم شهادة زواج تثبت زواجه.
- زوج/ة بالمساكنة- من قدم/ ت لمصلحة السجون تصريحًا مشفوعًا بالقسم عن زوج/ ة بالمساكنة، مصادق عليه من قبل كاتب عدل.
- من لديه صديق/ ة زارته/ زارها في السنتين الماضيتين بشكل متتالي.
- الاستحقاق مشروط باستيفاء جميع الشروط التالية:
- الحديث عن سجين جنائي أو معتقل لا يحق له الخروج إلى إجازات.
- مرت ستة أشهر على الأقل منذ اعتقاله أو منذ إجازته الأخيرة. ومع ذلك، إذا كان الحديث عن سجين قد تزوج وهو ما زال في السجن، فيمكن منحه تصريح الاختلاء بزوجته فور زواجه.
- أظهر السجين/ المعتقل سلوكًا حسنًا أثناء السجن/ الاعتقال.
- لا يوجد أي عائق طبي لإقامة الاختلاء.
المعدات المسموح للزوج/الزوجة إدخالها إلى غرفة الزيارة الخاصة
- طقم ملابس للتبديل للنوم (بيجاما).
- شورت، قميص/فانيلة، ملابس داخلية - قطعة واحدة من كل صنف.
- شبشب.
- فرشاة أسنان غير كهربائية.
- عند الدخول والخروج من الزيارة، سيتم إجراء تفتيش للجسم والأمتعة وملابس الزوج/الزوجة (لا يشمل الفحص البصري للجسم العاري).
عملية تحصيل الحق
- على السجين/ السجينة أو المعتقل/ المعتقلة المعني/ ة بالاختلاء بزوجته/ زوجها، تعبئة استمارة طلب اختلاء، وإرفاق المستندات التالية (التي تظهر في ملحقات الاستمارة):
- شهادة طبية للزوج/ الزوجة.
- شهادة طبية للسجين/ المحتجز.
- تصريح الزوج/ الزوجة بخصوص الاختلاء.
- وجهة نظر العامل الاجتماعي من قبل السجن.
- تصريح من السجين عن التزامه بالحفاظ على المعدات في غرفة الاختلاء.
- الحق في اختلاء السجناء الذين تم الحكم عليهم والمعتقلين بسبب مخالفات العنف الأُسَري أو أولئك الذين يُعرّفون بأن لديهم بروفايل العنف الأسري، مشروط، بالاضافة للمذكور اعلاه، بتوصية لجنة العنف الأسري.
- يخضع الحق بالاختلاء للسجناء الذين تم الحكم عليهم/ المعتقلين، بسبب جرائم سفاح القربى، بالحصول على توصية لجنة سفاح القربى.
- إذا كان طلب الاختلاء من قبل السجين المحكوم عليه بسبب جرائم جنسية، جرائم سفاح القربى أو جرائم العنف الأُسَري (أو طلب اختلاء من قبل معتقل مشتبه به بارتكاب هذه الجرائم) لغرض الاختلاء بمن هي ليست ضحية الجريمة، المطلوب موافقة السجين للتبليغ عن سبب سجنه لمن يرغب بالاختلاء بها.
- من صلاحية قائد السجن المصادقة على الطلب أو رفضه.
- في حالة المصادقة على الطلب، يتم منح إمكانية إجراء لقاءات الاختلاء الزوجية، مرة واحدة في الشهر، ما لم تكن هناك حالات خاصة وبحسب تقدير مصلحة السجون.
الاستئناف ضد قرار عدم المصادقة على لقاء الاختلاء للسجين
- يحق للسجناء أو المحتجزين الذين تم رفض طلبهم لإجراء لقاءات الاختلاء، رفع التماس إلى المحكمة المركزية التي تقع في منطقة السجن حيث يقضون به عقوبتهم.
من المهمّ أن تعرف
- من صلاحية قائد السجن المصادقة على طلب السجين بالسماح بدخول طفل حتى سن سنة واحدة فقط مع أمه إلى غرفة الاختلاء.
- يحق للسجناء إدخال المأكولات لغرفة الاختلاء بكمية معقولة، تلك التي تم شراؤها في مركز مبيعات السجناء، بشرط أن تكون في العبوات الأصلية وهي مغلقة بإحكام.
- يحق للسجناء الاختلاء بزوجاتهم/ أزواجهم أيضاً من نفس الجنس. لتفاصيل إضافية، راجعوا هنا.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لسلطة تأهيل السجناء | موقع | البريد الإلكتروني | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع | ||
مصلحة السجون | موقع |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- مرسوم مفوضية مصلحة السجون رقم 04.47.00 - الاختلاء بالزوج/ الزوجة والمساعدة بشأن خصوبة السجناء والمعتقلين
- مرسوم مفوضية مصلحة السجون رقم 03.06.00 - اجراء تفتيش جسدي وفي السيارة
شكر وتقدير
- كتبت المعلومات الأصلية في هذا الفصل بمساعدة العيادة القانونية لتمثيل السجناء في كلية "شعاري همشباط" (שערי משפט).