الجهات المخولة بتلقي معلومات جنائية حول شخص ما لاتخاذ القرار بخصوص منحه أو سلبه حقًا ما تستطيع أخذ المعلومات الجنائية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار وفقًا لما هو مفصّل أدناه
مبدئيًا، المعلومات الجنائية لا يجب أن تسلب الشخص حقه، عدا عن الحالات التي ينصّ فيها فيها القانون الذي يخول هذه الجهة بتلقي المعلومات على سلب الشخص هذا الحق
ملخّص
يخوّل القانون جهات معينة بطلب وتلقي معلومات جنائية حول شخص معين إذا كانت المعلومات ضرورية لمنح هذا الشخص حقًا معينًا أو سلبه أياه (على سبيل المثال: ترخيص، إذن، مصادقة، اعتراف، حق امتياز، امتياز، شهادة، تصريح، تأهيل، تسجيل في سجّل أو تشغيل) أو عند النظر في مشاركته في مناقصة (لتفاصيل الجهات المخولة بتلقي المعلومات راجعوا هنا).
- المعلومات الجنائية يجب أن تشكّل اعتبارًا، ولكنها تؤخذ بالحسبان استنادًا إلى أحكام القانون التي تخوّل هذه الجهة بتلقي المعلومات، ومع مراعاة الاعتبارات التالية:
- ماهية المخالفة وخطورتها، بما في ذلك نوع المخالفة والقيمة الاجتماعية التي انتهكت بسبب ارتكاب المخالفة؛
- المدة التي انقضت منذ ارتكاب المخالفة؛
- سن الشخص عند ارتكاب المخالفة؛
- وجود معلومات في سجل جنائي أو في سجل شرطة آخر، رقم السجل وماهيته.
- بالإضافة إلى ذلك، يراعي متلقي المعلومات العلاقة بين المعلومات الجنائية حول الشخص والحق المطلوب تحصيله، مع مراعاة الاعتبارات التالية:
- المصلحة العامة التي طُلبت المعلومات من أجلها؛
- الواجبات والمسؤوليات المترتبة على الحق المطلوب تحصيله؛
- التخوف من إلحاق أذى بسلامة أو أمن شخص معين، بسلامة الجمهور أو بأمنه أو بالممتلكات؛
- معلومات حول إعادة تأهيل الشخص وظروفه الشخصية، إذا قدّمت لمتلقي المعلومات.
- إذا لم ينص القانون العيني الذي يخوّل هذه الجهة بطلب وتلقي معلومات جنائية حول الشخص العيني على أنّ المعلومات الجنائية تسلب الشخص حقه، يحظر على هذه الجهة سلب الشخص حقه أو رفض منحه هذا الحق بسبب المعلومات الجنائية، ويجب أخذها بعين الاعتبار مع مراعاة جميع الاعتبارات المفصلة أعلاه.
من هو صاحب الحق؟
- كل شخص يستوفي الشرطين التاليين:
- إنّه بصدد الحصول على حق معين أو سلبه أياه (على سبيل المثال: ترخيص، إذن، مصادقة، اعتراف، حق امتياز، امتياز، شهادة، تصريح، تأهيل، تسجيل في سجّل أو تشغيل) أو المشاركة في مناقصة
- القانون يلزم أو يجيز للجهة المكلفة بالبتّ في شأن الشخص طَلب وتلقي المعلومات الجنائية حول هذا الشخص للاطلاع عليها في إطار القرار بمنحه الحق أو سلبه إياه أو مشاركته في مناقصة أو فوزه بها. (لقائمة الجهات المخوّلة بتلقي معلومات جنائية راجعوا هنا).
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يجب أن يعطى تلقائيًا.
- الجهات المخولة بتلقي معلومات من السجّل الجنائي لغرض منح حق معين لهذا الشخص يجب أن تعيّن شخصًا ليكون مسؤولًا عن المعلومات الجنائية في الجهة نفسها، وتضع إجراءات لضمان استيفاء متطلبات القانون بخصوص الحفاظ على سرية المعلومات وكيفية استخدامها.
تقديم شكوى في حال خرق القانون
- المواطنون الذين تضرروا من جهة تلقت معلومات جنائية بخصوصهم في إطار إجراء منح حق لهذا الشخص أو النظر في إمكانية سلب الحق أو تمديد سريانه، يستطيعون تقديم شكوى إلى مسؤول مراقبة المعلومات الجنائية في وزارة العدل.
- الشكوى يمكن أن تتطرّق إلى استخدام المعلومات الجنائية من قبل هذه الجهة، طريقة الحفاظ على سرية المعلومات أو ممارسة السلطة التقديرية وأخذ المعلومات الجنائية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بمنح الحق.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا تقديم شكوى للمسؤول عن مراقبة المعلومات الجنائية في وزارة القضاء .
من المهمّ أن تعرف
- مبدئيًا، إن لم تكن هناك معلومات جنائية حول الشخص، باستثناء فتح ملف جنائي ضده ولكن بدون تقديم لائحة اتهام، يحظر سلب أو إلغاء حق ممنوح له،
- ولكن إذا كان سجّل الشرطة مرتبطًا بالحق، وبسبب خطورة المخالفة، ترى الجهة صاحبة القرار أنّه لا يمكن لطالب الحق أو صاحب الحق الاستمرار في ممارسة هذا الحق حتى استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة، يمكن إبطال هذا الحق أو سلبه.
- على أي حال، إذا كان يحظر على هذه الجهة تلقي معلومات جنائية (بما في ذلك سجل جنائي يسري عليه نظام التقادم، ملف مغلق أو أجِّلت فيه الإجراءات)، ولكنها تلقت هذه المعلومات بطريقة أو بأخرى، لا يجوز لها أخذ هذه المعلومات الجنائية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بمنح الحق لهذا الشخص أو سلْبه إياه.
- فترة التقادم وفترة شطب التفاصيل من السجلّ الجنائي قد تؤدي في الحالات المبيّنة في البند 26 للقانون الى انهاء فترة الرفض لشخص تم رفضه بموجب القانون بسب سجله الجنائي
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون السجّل الجنائي ونظام العزوف عن طريق الشر - المواد 36 - 38.