بإمكان أيّ شخص أن يستفسر في سلطة السكان والهجرة حول وجود أمر منع الخروج من البلاد ضدّه أو أبنائه القاصرين
الاستفسار يشمل اوامر منع الخروج من البلاد التي تمّ إصدارها من قِبل دائرة الإجراء والتنفيذ وأيضًا لأوامر منع الخروج من البلاد التي تمّ إصدارها من قِبل محكمة أو هيئة قضائيّة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة السكّان والهجرة
باختصار
بإمكان أيّ شخص أن يستفسر ما إذا أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ أو المحاكم المختلفة أمر منع الخروج من البلاد ضدّه أو أبنائه القاصرين.
من هو صاحب الحق؟
- كل إنسان.
عملية تحصيل الحق
- يمكن تلقي الخدمة بإحدى الطرق التالية:
الفحص المحوسب
- يمكن إجراء الفحص أيضًا بشكل محوسب بواسطة نظام التعرّف الحكومي.
- بهذه الطريقة يمكن للمتوجه الحصول على معلومات بخصوصه فقط.
الفحص الهاتفي
- يمكن إجراء الفحص من خلال المجيب الهاتفي المحوسب لفحص أمر منع الخروج والمتاح على مدار 24 ساعة يوميًا
- بإمكان المتوجّه أن يحصل على معلومات عن نفسه أو عن أبنائه القاصرين ( تحت سن 18 بعد).
- يجب الاتصال بمركز الخدمة والمعلومات القطري التابع لسلطة السكّان والهجرة على الرقم *3450، ومن هناك يتمّ التوجيه إلى النظام المحوسب.
من الجدير أن نعرف
- المعلومات تحتوي على أوامر منع الخروج من البلاد، والمعرّفة على أنّها "مفتوحة لاطلاع الجمهور" فقط.
- يمكن لمن صدر ضده أمر منع خروج من البلاد، اتّباع عدّة طرق من أجل إلغاء الأمر أو الاستئناف عليه. لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل إرشاد للمدين في دائرة التنفيذ والإجراء الذي صدر بحقه أمر منع بمغادرة البلاد.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ