مقدمة:
ينظم قانون الإفراج المشروط من السجن، 2001 مسألة التسريح المبكر (التسريح قبل اتمام فترة السجن بكاملها والتي حكم بها على السجين).
- ينظم القانون إجراءات التسريح والشروط المشترط الإفراج بها.
- ينظم القانون أيضا مسألة تسريح السجناء لأسباب طبية.
- ينظم القانون تركيبة لجنة التسريح وتركيبة لجنة التسريح الخاصة بشأن سجناء الحكم المؤبد.
- يفصّل القانون الاعتبارات التي يجب على اللجنة النظر فيها، وكذلك إجراءات الاستئناف على قرار اللجنة أو قرار مفوض مصلحة السجون.
- ينظم القانون كذلك مسألة تقديم التماس ضد قرارات اللجنة وحق السجين في الحصول، في بعض الحالات، على تمثيل محام من قبل الدفاع العام.
تفاصيل القانون
اسم القانون:
قانون الإفراج المشروط من السجن، 2001
صيغة القانون:
الوزير المسؤول:
وزير العدل
مواضيع وحقوق
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
- نص القانون بلطف موقع نيڤو.