مقدمة:

يملك الطبيب النفسي اللوائي صلاحية إصدار أمر بإجراء فحص عاجل للشخص رغماً عنه
وفق مرسوم الأضرار، يستحق الشخص الذي تم فحصه قسرياً بدون توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المطالبة بالتعويضات من المستشفى أو من الطبيب النفسي اللوائي


يملك الطبيب النفسي اللوائي صلاحية إصدار أمر بإجراء فحص عاجل وقسري للشخص.

  • يمكن التوجه إلى الطبيب النفسي اللوائي بطلب إدخال الشخص قسرياً للعلاج في المستشفى، وأن تُعرض أمامه إفادات للحالات التالية:
    • هذا الشخص مريض بشكل يمس قدرته على الحكم على الأمور ويمس قدرته على نقد الواقع.
    • يشكّل هذا الشخص خطراً على نفسه وعلى محيطه.
    • يرفض هذا الشخص أن يتم فحصه من قبل طبيب نفسي.
  • ليست هناك حاجة بالضرورة لمستندات طبية.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يجوز للطبيب النفسي اللوائي إصدار أمر بإجراء فحص عاجل قسري للشخص، إذا وُضعت أمامه أدلة على أنه توفرت لدى هذا الشخص جميع الشروط التالية تراكمياً:
    1. هو مصاب بمرض نفسي. المرض النفسي وفق هذا القانون معرّف على أنه مرض نفسي يمس القدرة على الحكم على الأمور ويمس استيعاب الواقع، مثل: إنفصام الشخصية. لا يشمل القانون الإضطرابات النفسية التي لا تُعتبر أمراضاً نفسية، مثل: القلق، المخاوف والإضطرابات في الشخصية. التصنيف المقرر للأمراض النفسية هو ذلك المشمول في الصيغة الخامسة من DSM لدى جمعية الطبابة النفسية الأمريكية. على سبيل المثال: الأنوركسيا نرفوزا ليست بتاتاً "مرضاً نفسياً". لذا، لا يمكن إدخال المصابات والمصابين بهذا المرض قسرياً للعلاج في المستشفى، رغم الخطر الذي يتربص بحياتهم.
    2. نتيجة مرضه، تضررت قدرة حكمه على الأمور أو قدرة نقده للواقع، أي الشخص الذي نتيجة لمرضه لا يميز بين الواقع والخيال، أفكاره لا تقوم على الواقع ولا يمكن إقناعه بأي شيء آخر. على سبيل المثال: شخص يؤمن بأنه المسيح؛ شخص مؤمن بأنه ملاحق من قبل جيرانه. شخص يؤمن بأن عائلته هي إستنساخ.
    3. هو قد يشكّل خطراً بدنياً ليس فورياً على نفسه أو على شخص آخر – يجب أن يستند إقرار أن الشخص يشكّل خطراً إلى حقائق، ولا يمكن الإكتفاء بالتخمينات. على سبيل المثال: شخص هدد أسرته بسكين؛ شخص أشعل النار في الحمّام الخاص به وما شابه ذلك.
    4. هو يرفض أن يُفحص من قبل طبيب نفسي.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • قد يتم التوجه إلى الطبيب النفسي اللوائي من قبل مدير المستشفى حيث يمكث الشخص، من قبل أحد الأقارب، من قبل أحد الجيران وحتى بدون الكشف عن الأسم.

مراحل الإجراء

  • بعد إصدار أمر الفحص العاجل القسري بحق الشخص، سيتم إحضاره للفحص النفسي في المستشفى.
  • إذا بيّن الفحص أنه تتوفر فعلاً لدى ذلك الشخص الشروط المشروحة أعلاه، وأن هناك علاقة سببية بينها (أي أنه مريض بشكل يمس قدرته على الحكم على الأمور ويمس قدرته على نقد الواقع، ونتيجة لذلك يشكّل خطراً على نفسه وعلى الجمهور)، يجوز لمدير المستشفى إدخاله للعلاج القسري لمدة 48 ساعة. بعد ذلك، يتم تسريح المتعالج إلاّ إذا أصدر الطبيب النفسي اللوائي أمر مكوث عاجل وقسري في المستشفى.

استئناف

  • لا يمكن الإستئناف على قرار إجراء الفحص القسري.

من المهمّ أن تعرف

  • يسري أمر الفحص القسري لمدة عشرة أيام. وإذا لم يُنفَّذ خلال تلك الفترة، لا يمكن إحضار ذلك الشخص للفحص قسرياً، إلاّ إذا أصدر الطبيب النفسي اللوائي أمراً جديداً لإجراء فحص قسري لذلك الشخص.
  • الطبيب النفسي اللوائي الذي أصدر أمر الفحص القسري، يجوز له أيضاً:
    • تعيين الشخص الذي سيجري الفحص القسري.
    • أن يأمر بأن يستحق مجري الفحص المساعدة من الشرطة عند الحاجة.
    • تخويل مجري الفحص والشرطي المساعد له بدخول بيت المريض أو أي مستشفى أو حيّز بغية إجراء الفحص.
    • تخويل مجري الفحص والشرطي المساعد له باستخدام القوة المعقولة بغية الإمساك بالمريض وإجراء الفحص.
    • تحديد المستشفى حيث سيمكث المريض للعلاج أو العيادة حيث سيتلقى المريض العلاج أو مكان إجراء الفحص وكذلك تحديد الطبيب النفسي الذي سيقوم بالفحص.
    • تحديد شروط الفحص.
  • يستحق الشخص الذي صدر بحقه قرار الفحص القسري بدون أن تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في القانون، تقديم دعوى قضائية ضد الطبيب النفسي اللوائي للمطالبة بالتعويضات جراء الإعتداء وفق المادة 23 من مرسوم الأضرار.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات


شكر وتقدير