يجب إجراء العمليات الجراحية لمرضى السرطان أو جراحات أوعية دموية معينة في غضون فترة زمنية محددة من موعد اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية
تسري أوقات الإنتظار على العمليات الجراحية التي لا تُجرى في حالات طوارئ (العمليات الجراحية الإختيارية)
لتفاصيل إضافية، راجعوا المنشور الدوري لمدير عام وزارة الصحة رقم 1/2020 بتاريخ 05.01.2020
باختصار
مرضى السرطان أو المصابون بأمراض الأوعية الدموية، الذين يجب أن يجتازوا عمليات جراحية معينة في القريب العاجل (عمليات لا تُجرى ضمن إطار العلاج في حالات الطوارئ)، يستحقون أن تُجرى لهم العملية الجراحية في غضون فترة زمنية محددة من موعد اتخاذ قرار إجراء هذه العملية.
من هو صاحب الحق؟
مرضى الأورام السرطانية
- يتم إجراء العمليات الجراحية لمرضى السرطان والمتعلقة بمرض السرطان، خلال 30 يوماً من يوم إبلاغ صندوق المرضى بضرورة إجراء العملية الجراحية، وبعد انتهاء الإجراءات التي تسبق العمليات الجراحية أو عمليات التشخيص.
مرضى أمراض الأوعية الدموية
- يتم إجراء العمليات الجراحية للمصابين بأمراض الأوعية الدموية خلال 21 يوماً من يوم إبلاغ صندوق المرضى بضرورة إجراء العملية الجراحية، وبعد انتهاء الإجراءات التي تسبق العمليات الجراحية أو عمليات التشخيص، وذلك بالنسبة للعمليات الجراحية التالية:
- إغلاق تمدد الأوعية الدموية الدماغية بواسطة طب الجهاز العصبي الغازي أو الإختراقي عبر القسطرة، خاصة إستخدام الدعامات واللولبيات.
- دعامة / عضو مزروع للشريان الآورطي في القفص الصدري.
- علاج تمدد الأوعية الدموية في الشريان الآورطي البطني بواسطة دعامة.
- قسطرة علاجية بواسطة مُوقف / عضو مزروع لغسيل الكلى، بدون / مع إدخال دعامة، ضمن إطار إسعافي أولي (بدون مكوث في المستشفى).
- تكوين مُوقف شرياني-وريدي لغسيل الكلى بدون / مع عضو مزروع إصطناعي، ضمن مكوث في المستشفى.
- تكوين مُوقف شرياني-وريدي لغسيل الكلى بدون / مع عضو مزروع إصطناعي، ضمن إطار إسعافي أولي (بدون مكوث في المستشفى).
عملية تحصيل الحق
- يُعطى الحق تلقائياً.
- إذا لم يكن باستطاعة صندوق المرضى توفير العملية الجراحية وفق أوقات الإنتظار المذكورة أعلاه، يمكن التوجه إلى مركز الترتيبات الهاتفي التابع للصندوق بغية تعيين دور. لتفاصيل إضافية، راجعوا التوجه لمركز الترتيبات لتحديد دور للعملية.
من الجدير أن نعرف
- في الحالات الخاصة حيث تتطلب تعقيدة العلاج وحالة المتعالج تبكير أو تأجيل إجراء العملية الجراحية، يتحدد موعد إجراء هذه العملية بما يتناسب مع ذلك.
- لا تسري أوقات الإنتظار المذكورة هنا على العمليات الجراحية التي تُجرى في حالات طوارئ طبية.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الصحي الرسمي - بنود 3(د), 23(أ).
- مرسومات التأمين الصحي الرسمي (تسويات إختيار مزوّدي الخدمات) -2005.
- منشور نائب مدير عام متابعة صناديق المرضى وخدمات الصحة الإضافية رقم 5-2012 من يوم 29.02.2012 - الالتزام بالطبيب الأولي والثاني وجباية مدفوعات مقابل زيارة ثانية عند طبيب في نفس المجال خلال ربع السنة.
- منشور نائب مدير عام متابعة صناديق المرضى وخدمات الصحة الإضافية رقم 06/2011 من يوم 09.06.2011 - تطبيق انظمة التأمين الصحي الرسمي (تسويات اختيار بين مزوّدي خدمات)، 2005.
- منشور نائب المدير لمراقبة صناديق المرضى والخدمات الصحيّة الإضافية رقم 1/2020 من يوم 05.01.2020 - أوقات الانتظار للعمليات الجراحية والإجراءات في المشافي.