يجوز للرجل المتحوّل المسجّل كذكر، والراغب في أن يبقى كذلك عند الدخول في حمل أيضًا، التوجّه إلى اللجنة متعددة التخصصات لطلب المصادقة على أنّ الحمل لا يؤدي حتمًا إلى تغيير هويته الجندرية
تسري المصادقة على أي حمل إضافي، دون الحاجة للتوجه مجددًا إلى اللجنة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:בג"ץ 8391/16
التاريخ:10.01.2018
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • قدّم الالتماس من قبل زوجين رجلين، أحدهما، مقدّم الالتماس 1، هو متحول، وهو مسجّل في سجّل السكان كذكر حتى عام 2009، والثاني، مقدّم الالتماس 2، هو رجل متوافق الجنس ( أي أنّه ولد ذكرًا ويعتبر نفسه ذكرًا).
  • أنجب مقدّما الالتماس طفلًا مشتركًا، من مني مقدّم الالتماس 2 وبويضات مقدم الالتماس 1، ومقدم الالتماس 1 هو من دخل في حمل وأنجب الطفل.
  • في بلاغ المستشفى عن ولادة الطفل الذي أنجبه مقدما الالتماس، وسُلّم لموظف التسجيل، تم تسجيل مقدّم الالتماس 1 على أنّه أم الطفل وليس أبيه.
  • وفقًا لقانون سجّل السكان، فإنّ بلاغ الولادة الذي يقدّم لموظف التسجيل من قبل مؤسسة طبية يُعتبر بمثابة شهادة عامة، وإذا كان هناك تناقض بين المعطيات الظاهرة في سجّل السكان والمعطيات الظاهرة في الشهادة، يجوز للموظف تغيير المعطيات المسجّلة في سجّل السكان.
  • لذلك، قام موظف التسجيل، من تلقاء نفسه، بتغيير جنس مقدّم الالتماس 1 من ذكر إلى أنثى.
  • بالإضافة إلى ذلك، رفض موظّف التسجيل تسجيل مقدميْ الالتماس كأبويْ الطفل.
  • قدم الزوجان ثلاثة التماسات في هذا الشأن:
    1. التماس لتسجيل الزوجين كأبويْ الطفل المشترك.
    2. التماس لإلغاء التسجيل القسري لمقدم الالتماس 1 كأنثى في سجّل السكان.
    3. التماس لبلورة سياسة مبدئية وبموجبها "عندما يقدّم لموظف التسجيل بلاغ بولادة طفل، عليه تسجيل مُنجب أو منجبة الطفل على أنّه/ا والد/ة الطفل، دون التمييز بين الأمهات متوافقات الجنس والآباء المتحولين".

التطورات منذ تقديم الالتماس

  • بعد تقديم الالتماس، في الجلسة الأولى، اتفق على تنظيم تسجيل مقدّمي الالتماس كأبويْ الطفل في سجّل السكان، بعد أن قدّم مقدم الالتماس 1 مصادقة طبية على عدم حدوث أي تغيير في نوعه الاجتماعي (الجندر) السابق للولادة.
  • سُيسجّل مقدّم الالتماس 2 كأب الطفل المشترك.
  • استكمال التسجيل بالشكل المتفق عليه سيتيح المجال لإصدار شهادة تسجيل يظهر فيها مقدّما الالتماس 1 و 2 كأبوي الطفل المشترك.
  • مع ذلك، رفضت وزارة الداخلية إصدار شهادة ميلاد تحمل اسم أبوين، وبقي مقدّم الالتماس 1 مسجّلًا في شهادة الميلاد كأم الطفل وليس كأبيه.
  • بعد بضعة أشهر، وضع المستشار القضائي للحكومة مسودة بموجبها يجوز للرجل المتحول أن يبقى مسجّلًا كذكر حتى إذا دخل في حمل، وذلك على النحو التالي:
    • يتوجب عليه أن يتوجّه قبل الولادة أو بعد الولادة بفترة وجيزة إلى اللجنة متعددة التخصصات لعمليات التحول الجنسي، في المركز الطبي شيبا- تل هشومير بطلب فحص تأثير الحمل على هويته الجندرية.
    • إذا صادقت اللجنة على أنّ الحمل لا يغير من هويته الجندرية، يبقى مسجّلًا كرجل حتى بعد الولادة.
    • تسري مصادقة اللجنة من لحظة إعطائها، ولا حاجة للتوجه إلى اللجنة مجددًا، حتى عند الدخول في حمل إضافي.

قرار المحكمة العليا

  • حددت المحكمة أنّه على ضوء التغييرات التي طرأت بعد تقديم الالتماس، استصدر مقدما الالتماس الأوامر القضائية المرجوة- استكمال تسجيل طفلهما المشترك وتعديل تسجيل مقدّم الالتماس 1 في سجّل السكان- ولذلك، قامت برفض الالتماس.
  • بالنسبة للالتماس بخصوص تطبيق السياسة المبدئية، قضت المحكمة بأنّه مع استصدار الأوامر القضائية الفردية الخاصة بمقدّمي الالتماس، فإنّ الإجراء الحالي غير ملائم لمناقشة القضية المبدئية.
  • تطرقت المحكمة أيضًا إلى ادعاء مقدمي الالتماس بأنّ مقدّم الالتماس رقم 1 مسجّل كأم الطفل المشترك وليس كأبيه، وحددت أنّ هذه المسألة لم ترد في الالتماس الأصلي، بالتالي، لا يمكن القول إنّ مقدمي الالتماس لم يستصدرا الأوامر القضائية المرجوة.

مدلول

  • الرجل المتحول الراغب في أن يبقى مسجّلًا كذكر حتى عند الدخول في حمل يجب أن يتوجه إلى اللجنة متعددة التخصصات لعمليات التحول الجنسي للحصول على مصادقة بأنّ الحمل لا يؤدي إلى تغيير هويته الجندرية.
  • من لحظة إعطاء المصادقة، يبقى الرجل المتحول مسجّلًا كذكر في سجّل السكان، حتى عند الدخول في حمل إضافي، دون الحاجة للتوجه إلى اللجنة مجددًا.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات