الطالب الذي يتغيّب في موعد تقديم الوظيفة (بما في ذلك: تمرين، وظيفة بحثية، مشروع أو عرض مشروع شفويًا) أو في موعد قريب منه يستحق تأجيل موعد تقديم الطلب بنفس عدد أيام خدمته الاحتياطية
يتوجب على المؤسسة وضع قوانين لتسوية حقوق الطالب الذي يتغيب في موعد تقديم أكثر من 8 وظائف
يوصى بالتوجّه إلى مركّز الخدمة الاحتياطية للحصول على معلومات وتفاصيل إضافية حول إجراء تحصيل الحق في المؤسسة التعليمية
ملخّص
الطالب الذي يتغيب في موعد تقديم وظيفة (بما في ذلك تمرين، وظيفة بحثية، مشروع أو عرض مشروع شفويًا) أو في موعد قريب منه، يستحق تأجيل موعد تقديم الوظيفة أو الوظيفة البديلة، ووفقًا لقرار المحاضِر، لعدد الأيام التي أدى خلالها الخدمة الاحتياطية على الأقل.
- إذا أدى الطالب الخدمة الاحتياطية بموجب استدعاء للخدمة الاحتياطية بأمر طوارئ (الأمر 8) أو بأمر خاص (الأمر 9) أو وفق استدعاء بتنبيه قصير الأمد للخدمة، يؤجّل موعد تقديم الوظيفة بـ 10 أيام أو بعدد الأيام التي أدى خلالها الخدمة الاحتياطية، حسب العدد الأكبر بينهما.
- يتوجب على المؤسسة التعليمية وضع قوانين لتسوية حقوق طالب تغيّب في موعد تقديم أكثر من 8 وظائف بسبب تأديته الخدمة الاحتياطية لمدة 14 يومًا على الأقل.
من هو صاحب الحق؟
- طالب يتغيب في موعد تقديم وظيفة أو في موعد قريب منه بسبب تأدية الخدمة الاحتياطية، ويدرس في إحدى المؤسسات التالية:
- مؤسسة معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.
- مؤسسة مخوّلة من قبل مجلس التعليم العالي بإقامة مؤسسة.
- مؤسسة تأهيل المعلمين في إسرائيل.
- مؤسسة لتأهيل هندسيين وفنيين تحت إشراف وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل.
- برنامج تحضيري ما قبل أكاديمي في المؤسسات أعلاه.
عملية تحصيل الحق
- يعطى هذا الحق وفقًا للإجراءات المتبعة في المؤسسة التعليمية، على سبيل المثال:
- تقديم بلاغ بخروجه للخدمة الاحتياطية (بشكل عام، قبل موعد الخروج للخدمة بأسبوعين).
- الحد الأدنى من عدد أيام الخدمة الاحتياطية.
- تقديم مستند مصادقة من الجيش الإسرائيلي على الخدمة الاحتياطية.
من المهمّ أن تعرف
- يوصى بالتوجّه إلى مركّز الخدمة الاحتياطية للحصول على معلومات وتفاصيل إضافية حول إجراء تحصيل الحق في المؤسسة التعليمية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لجيش الدفاع الإسرائيلي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
- إتحاد الطلاب الجامعيين في إسرائيل
- نقابة الطلبة
- عميد الطلبة
- برنامج رواد - تعزيز التعليم العالي لدى سكان الضواحي
- مراكز للأجيال الشابّة
- "بيرح" (פר"ח) - مشروع تربوي
- "בשותפות וערבות הדדית"- مشروع شراكة وضمان - وصل بين مسنّين يعيشون لوحدهم وطلاب يواجهون صعوبات في تمويل السكن
- منظمة "عتيديم"
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الطالب الجامعي - المادة 19أ(ب)(3) من
- قانون حقوق الطالب الجامعي (ملاءمات للطلاب الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية) لعام 2012] - المادة 5
- أنظمة حقوق الطالب الجامعي (ملاءمات للطلاب في كليات المعهد الحكوميّ للتأهيل في التكنولوجيا والعلوم (ماهاط) في وزارة العمل والخدمات الاجتماعية الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية) لعام 2021 - البند 7
توسُّع ونشرات
- حقوق الطلاب الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية - موقع الخدمة الاحتياطية
شكر وتقدير
- كُتبت المعلومات الأصلية في هذا الحق بمساعدة من الإتحاد القطري للطلاب الجامعيين والطالبات الجامعيات.