الطالب الذي يتغيّب في موعد تقديم الوظيفة (بما في ذلك: تمرين، وظيفة بحثية، مشروع أو عرض مشروع شفويًا) أو في موعد قريب منه يستحق تأجيل موعد تقديم الطلب بنفس عدد أيام خدمته الاحتياطية
يتوجب على المؤسسة وضع قوانين لتسوية حقوق الطالب الذي يتغيب في موعد تقديم أكثر من 8 وظائف
يوصى بالتوجّه إلى مركّز الخدمة الاحتياطية للحصول على معلومات وتفاصيل إضافية حول إجراء تحصيل الحق في المؤسسة التعليمية


الطالب الذي يتغيب في موعد تقديم وظيفة (بما في ذلك تمرين، وظيفة بحثية، مشروع أو عرض مشروع شفويًا) أو في موعد قريب منه، يستحق تأجيل موعد تقديم الوظيفة أو الوظيفة البديلة، ووفقًا لقرار المحاضِر، لعدد الأيام التي أدى خلالها الخدمة الاحتياطية على الأقل.

  • إذا أدى الطالب الخدمة الاحتياطية بموجب استدعاء للخدمة الاحتياطية بأمر طوارئ (الأمر 8) أو بأمر خاص (الأمر 9) أو وفق استدعاء بتنبيه قصير الأمد للخدمة، يؤجّل موعد تقديم الوظيفة بـ 10 أيام أو بعدد الأيام التي أدى خلالها الخدمة الاحتياطية، حسب العدد الأكبر بينهما.
  • يتوجب على المؤسسة التعليمية وضع قوانين لتسوية حقوق طالب تغيّب في موعد تقديم أكثر من 8 وظائف بسبب تأديته الخدمة الاحتياطية لمدة 14 يومًا على الأقل.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يعطى هذا الحق وفقًا للإجراءات المتبعة في المؤسسة التعليمية، على سبيل المثال:
    • تقديم بلاغ بخروجه للخدمة الاحتياطية (بشكل عام، قبل موعد الخروج للخدمة بأسبوعين).
    • الحد الأدنى من عدد أيام الخدمة الاحتياطية.
    • تقديم مستند مصادقة من الجيش الإسرائيلي على الخدمة الاحتياطية.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير