تحذير
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية!
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية، لذلك تم تجميدها في الأرشيف.
رفضت محكمة العمل طلب "الانتصاف القانوني" الذي يقضي بإعادة عاملة أقيلت من عملها، كأخصائية نفسية تربوية، بعد أن وضعت منشورًا على صفحة الفيسبوك الخاصة بها، تعبّر فيه عن فرحها لمقتل جنود إسرائيليين في عملية " الجرف الصامد" في غزة.
القرار بإقالة العاملة وعدم الاكتفاء باتخاذ إجراءات تأديبية تجاهها، أو فصلها عن العمل بشكل مؤقت، كان منطقيًا في هذه الظروف
حتى إن اتضّح عند الانتهاء من مناقشة الدعوى أن الإقالة لم تكن مبرّرة، بالإمكان إصدار قرار يقضي بدفع تعويضات للعاملة، وليس حتمًا إعادتها إلى العمل
في حالة أخرى أبطلت المحكمة قرار الإقالة الصادر بحق عاملة أقيلت بسبب منشور عبر الفيسبوك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب-يافا
اسم الملفّ:סע"ש 2793-08-14
التاريخ:20.10.2014
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

عملت المدّعية بوظيفة جزئية كأخصائية نفسية تربوية في بلدية اللد، على مدار أربع سنوات. في إطار عملها، أدّت المدعية مختلف الوظائف، خاصة أمام مؤسسات تعليمية في المجتمع العربي، وقد توجّب عليها أحيانًا تقديم الخدمات للطلاب العرب المندمجين في مؤسسات تعليمية يهودية. تمحور عملها أساسًا حول إجراء تشخيص للطلاب، وتقديم الاستشارة والمرافقة السيكولوجية لجهاز التربية والتعليم وللطواقم التربوية ومعالجة الأطفال، أبناء الشبيبة والعائلات الذين تم تحويلهم لتلقي خدمات نفسية من المؤسسات التربوية.

  • على إثر الأحداث التي وقعت في عملية "الجرف الصامد"، تم تجنيد منظومة الخدمات النفسية في البلدية، ومن ضمنها المدّعية، للاستعداد لتقديم الدعم النفسي للأطفال، أبناء الشبيبة والعائلات، وفقًا للحاجة وفي حالات الطوارئ.
  • خلال تواجدها في المنزل، نشرت المدعية على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بها ردًا على مقال نُشر على "صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة العاشرة"، تعبّر فيها عن فرحها لمقتل 13 جندي إسرائيلي في معركة دارت في ذاك اليوم في حي الشجاعية، وأشارت إلى أنّها تتمنى مقتل المزيد من الجنود.
  • تم استدعاؤها في اليوم التالي لجلسة استجواب في مكتب مدير عام البلدية. بعد إجراء الاستجواب، تقرر وقفها عن العمل فورًا.
  • قدمت العاملة التماسًا إلى محكمة العمل، بطلب"انتصاف قانوني" لإلغاء إقالتها وإعادتها إلى العمل.

الانتصاف القانوني

  • الانتصاف القانوني المؤقت هو قرار يصدر في المراحل الأولى من الدعوى، قبل سماع الشهادات، ويبقى ساريًا حتى الانتهاء من مناقشة الملف.
  • قرار المحكمة بخصوص طلب "الانتصاف القانوني" لا يشكّل قرارًا حاسمًا بخصوص موضوع الدعوى. عند الانتهاء من استيضاح الدعوى، قد تتخذ المحكمة قرارًا مختلفًا.
  • الاعتبارات الأساسية في طلب"الانتصاف القانوني" مُزدوجة:
    • اعتبار "الدليل الظني" (ما الذي يمكن إثباته في هذه المرحلة قبل سماع الشهادات، وقبل عرض الأدلة في الملف);
    • "اعتبار "موازنة بين الأضرار" بين الطرفين: الضرر الذي سيلحق بمقدّم طلب الانتصاف القانوني إن لم تستجب المحكمة لهذا الطلب في هذه المرحلة من الدعوى، مقابل الضرر الذي سيلحق بالطرف الآخر إذا قبلت المحكمة طلب الانتصاف القانوني قبل استيضاح الدعوى بالكامل.

ادعاءات العاملة

  • ادعت العاملة، من بين جملة الأمور:
    • بأنّها أقيلت بلا سبب محدد الذي يبرر الإقالة وفقًا لأحكام قانون العمل الخاصة بعمال السلطات المحلية.
    • بأنّ إقالتها تشكّل خرقًا للمبادئ الأساسية "لحرية التعبير"، وتتضمن تمييزًا واضحًا بسبب مواقفها السياسية، وتخالف قانون المساواة في فرص العمل.

ادعاءات البلدية (المشغّلة)

  • ادّعت البلدية بأنّ إقالة العاملة تمت وفقًا للقانون، وبأنّه:
    • يمكن إقالة عامل ارتكب مخالفة تأديبية، حتى بدون اتخاذ إجراءات تأديبية، في الظروف التي يُثبت فيها بأنّ السلوك المُخالِف غير ملائم قطعًيا لماهية الوظيفة التي يؤديها العامل. في الحالة موضوع الدعوى، ادّعت البلدية بأنّ الاعتبار الذي رجّح كفة الميزان في قرار إقالة العاملة لم يكن المخالفة التأديبية الكامنة في سلوكها، بل عدم أهلية العاملة لوظيفتها وأزمة الثقة الحادة التي نشأت بينها وبين البلدية.
    • إقالة العاملة لم تتم بسبب التمييز، بل بسبب طبيعة وماهية الوظيفة التي كانت تؤديها.
    • على أية حال- حتى إذا تحدد وجود خلل ما في إجراء الإقالة- من غير المنطقي إصدار قرار يقضي بمتابعة علاقات العمل بين العامل والمشغّل، بحيث أنّ الطريق المتّبعة في حال وجود خلل كهذا هي القضاء بدفع تعويضات، وليس متابعة علاقات العمل. ترى البلدية أيضًا أنّه لا يوجد مبرر للمصادقة على "الانتصاف القانوني" (القرار بإعادة العاملة إلى العمل في مرحلة مبكرة من مسار استيضاح الدعوى، قبل سماع الشهادات وقبل البتّ نهائيًا في الدعوى) لأنّ العاملة لم تنوه بحقٍ كهذا، ولأنّ كفة ميزان الاعتبارات ترجح لصالح موقف البلدية، التي ترى أنّه لا يجب القضاء بإعادة العاملة إلى العمل.

قرار المحكمة

  • الانتصاف القانوني التي قدّمت العاملة التماسها بشأنه هو متابعة علاقات العمل بين الطرفين، حتى لو كان ذلك مؤقتًا في هذه المرحلة.
  • يجب إجراء فحص وموازنة بين الحق الإداري للمشغّل في إدارة مصلحته حسبما يراه صحيحًا بخصوص الإدارة السليمة، إلا أنّ هذا الحق غير قائم بحق ذاته، بل يتطلب اعتماد حسن النية والموازنة مع الحقوق الأخرى للعمال.
  • في هذه الحالة، لم تقدّم العاملة بعد أدلة وقائعية قوية بالقدر الكافي، لغرض إبطال إقالتها من خلال إجراء الانتصاف القانوني.
    • ولكن قد يكون هناك فعلا خلل في إدارة "إجراء الاستجواب" بشأن العاملة. لذلك، لا يجب نفي الاحتمال بأنّ الإجراء اللائق الذي وَجَب اتخاذه بخصوص العاملة هو فصلها عن العمل وتقديم لائحة اتهام إلى المحكمة التأديبية بدلا من الإقالة.
    • هذه القضايا الكبيرة يجب أن تستوضح في إطار الدعوى الرئيسية وليس في إطار طلب "الانتصاف القانوني" (أي "סעד מן הצדק").
  • القرار بإقالة العاملة، بسبب تصريحها الصارخ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملها كأخصائية نفسية تعالج الأطفال، أبناء الشبيبة والعائلات في المدينة، وعلى ضوء أزمة الثقة التي نشأت في علاقات العمل بين الطرفين، كان قرارًا معقولا ومنطقيًا، ويقع ضمن الحقوق الإدارية للبلدية.
    • بتعبيرها عن فرحها بسبب مقتل الجنود الإسرائيليين في معركة دارت لحماية مواطني دولة إسرائيل، من جميع الأطياف، عبّرت العاملة ظاهريًا عن ازدرائها للقيم التربوية، الأمر الذي أغضب البلدية ورئيسها.
    • يُتوقع من موظف المؤسسة العامة الذي يعمل في المجال التربوي-النفسي أن يضبط نفسه وأن يكون نموذجًا يقتدى به أمام الجهات المحتاجة لخدماته. التعبير عن الفرح حيال مقتل الجنود الإسرائيليين، وتمني سقوط آخرين هو سلوك يصعب على المشغّل التسامح معه.
    • ادعاء العاملة بأنّ عملها التربوي يتمحور حول "المجتمع العربي" لم يكن لصالحها، بل على العكس من ذلك، فمبادئ محبة الوطن وحماية سكانه، من جميع الأطياف، يجب أن تعمم على جميع مواطني الدولة، بغض النظر عن القومية، الديانة أو العرق.
  • بشكل عام، المحكمة لا تُلزم المشغّل بتشغيل عامل إن لم يرغب في ذلك، والطريق المتبعة في حالات الإقالة غير القانونية هي دفع تعويضات مالية وليس متابعة تطبيق عقد العمل، باستثناء الحالات التي لا تغطي فيها التعويضات الضرر الذي لحق بالعامل، وبتوفّر شروط أخرى، خاصة إذا شكّلت الإقالة خرقًا لاتفاقية جماعية أو لأحكام قانونية. في هذه الحالات الاستثنائية، تحيد المحكمة عن القاعدة المتبعة عامة وتقضي بإبطال الإقالة. على ضوء ما جاء أعلاه، من غير المؤكّد والحتمي، حتى إن اتضح بعد استيضاح الدعوى وجود خلل في إجراء الإقالة، بأنّ تتخذ المحكمة قرارًا بمتابعة علاقات العمل بدلا من دفع تعويض مالي (دفع التعويضات بدلا من إبطال الإقالة).
  • (موازنة الأضرار) لا ترجح لصالح المدعية.
    • لا شك أنّ وقف العاملة عن العمل سيُلحق بها ضررًا ماديًا. ولكن عند وقوع ضرر كهذا، يمكن إصلاحه بواسطة تعويض مالي، في حال قبول الدعوى الرئيسية.
    • ولكن يجب أيضًا الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي قد يلحق بالبلدية نتيجة الاستجابة لطلب العاملة وإعادتها إلى العمل، إذ أنّ العاملة ألقت بسلوكها هذا ظلالا ثقيلة على أهليتها لمتابعة العمل كأخصائية نفسية تربوية في الخدمات العامة.
    • لا يمكن نفي "أزمة الثقة" بين العاملة والبلدية أو بينها وبين متعالجيها، ولا يوجد أي اعتبار "إنصافي" الذي يلزم المشغّل بإعادتها إلى العمل قبل إثبات دعواها.
  • لذلك، تم رفض طلب الانتصاف القانوني (إعادة العاملة إلى عملها قبل استيضاح الدعوى)، وبقي قرار الإقالة عمّا هو عليه، إلى حين الانتهاء من استيضاح الدعوى.

مدلول

  • في حالات معينة، يجوز للمشغّل إقالة عامل يعبّر عن وجهة نظره على مواقع التواصل الاجتماعي (مثل الفيسبوك)، إذا كانت تصريحاته تتنافى مع التوقعات المنتظرة منه، مع الأخذ بالحسبان الوظيفة التي يؤديها والضرر الذي لحق بالمشغّل أو بعلاقات الثقة بين الطرفين بسبب هذه التصريحات.
  • في هذه الحالات، يجوز للمشغّل عدم الاكتفاء بالإجراءات التأديبية أو بفصل العامل بشكل مؤقّت.

من المهمّ أن تعرف

  • قرار المحكمة أعلاه ليس نهائيًا، إذ يتطرق فقط إلى طلب "الانتصاف القانوني"، بكلمات أخرى: ذلك يعني أنّه على ضوء الظروف أعلاه، لن تقضي المحكمة بإعادة العاملة إلى عملها في مرحلة مبكرة من الدعوى وقبل سماع الشهادات، واستيضاح الدعوى بالكامل.
  • في حالة أخرى، قضت المحكمة بإعادة عاملة مُقالة إلى عملها، إذ اقتنعت بأنّ تصريحاتها لم تتضمن أي تحريض أو إساءة تجاه مكان العمل - للمزيد من التفاصيل.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.