تعديل رقم 7 في قانون التعليم الخاص، الذي يُدعى "قانون الدمج"، أضاف للقانون الفصل د 1- دمج طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العادي.

تفاصيل

اسم القانون:قانون التعليم الخاص (تعديل رقم 7)، 2002
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير التربية والتعليم

التعديل الذي أقرّ في 13.11.2002 ينص على ما يلي:

  • يضع وزير التربية والتعليم برنامجًا لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية العادية. كذلك يشمل البرنامج تفصيلًا لكيفية تخصيص الموارد للمؤسسات التعليمية العادية.
  • في المؤسسة التعليمية العادية ستعمل لجنة دمج، ومهمتها تحديد الاستحقاق لدمج طالب مع احتياجات خاصة، وفقًا لبرنامج الدمج.
  • الطفل مع احتياجات خاصة الذي أقرّت لجنة الدمج استحقاقه، يحق له الحصول على إضافة تربية وتعليم، وخدمات خاصة (أدوات مساعدة، خدمات مساعدة، خدمات نفسية، خدمات طبية مساندة، وأية خدمات أخرى تم تحديدها).
  • * في كل مؤسسة تعليمية عادية يتم تحديد برنامج تعليم فردي لكل طالب يسري عليه قانون الدمج.

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات