يهدف قانون التعليم الخاص 1988 إلى تعزيز وتطوير مهارات الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تسهيل إندماجه في المجتمع ودائرة العمل.

تفاصيل

اسم القانون:قانون التعليم الخاص 1988
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير التربية والتعليم
  • ينص القانون على ما يلي:
    • كل طفل (أو شاب) يتراوح عمره ما بين 3 و 21 عامًا ولديه احتياجات خاصة، أي أنه يعاني من إعاقة شديدة، وبسببها فإن قدرته محدودة على تكييف سلوكه، يحق له الحصول على تعليم خاص.
    • تُعرّف الإعاقة بأنها إعاقة جسدية، عقلية، نفسية، سلوكية- عاطفية، إدراكية أو لغوية، أو الإعاقات التطورية الشاملة.
    • يتم منح التعليم الخاص مجاناً للطفل في منطقة سكناه أو في أي مكان آخر، أقرب ما يمكن إلى مكان إقامته.
    • يشمل التعليم الخاص علاج الفيزوترابيا، العلاج بالنطق، العلاج بالتشغيل، وغير ذلك- وفقا لاحتياجات الطفل.
    • يتم تحديد استحقاق الطفل للتعليم الخاص من قبل لجنة التنسيب والتي تحدد أيضًا الإطار المناسب: صف عادي، صف خاص في مؤسسة تعليمية عادية، مؤسسة للتعليم الخاص. تمنح اللجنة الأولوية لتنسيب الطفل لمؤسسة تعليمية معترف بها التي ليست مؤسسة للتعليم الخاص.
    • يحق لوالدي الطفل المشاركة في مداولات اللجنة وحتى الإستئناف على قرارها أمام لجنة الاستئناف اللوائية.
    • لجنة التنسيب تُعقد مرة كل ثلاث سنوات. من الممكن، عند الضرورة أو بناءً على طلب الوالدين، استدعاء اللجنة للانعقاد حتى بعد مرور عام على مداولات اللجنة السابقة.

مستجدّات على القانون


مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

شكر وتقدير

  • صيغة القانون بلُطف من موقع نيڤو.