يستحق مصابو العمليات العدائية أصحاب الإعاقة بدرجة 20% والذين من المتوقع أن ينخرطوا في العمل بعد عملية إعادة تأهيل، الحصول على زيادة لمخصصات التعويض الشهرية
بالنسبة للذين من المتوقع أن تحدد لهم إعاقة تزيد عن 20% (بناءً على المستندات الطبية)، فإنهم قد يستحقوا الحصول على الزيادة قبل أن تحدد إعاقتهم
باختصار
قد يستحق مصابو العمليات العدائية الذين ليس لديهم دخل كافٍ لمعيشتهم، وفعلوا ما بوسعهم لتوفير دخل من عمل، الحصول على مدفوعات خاصة، بتوفر الرشروط المذكورة لاحقا.
- مخصصات التعويض عن نقص سبل العيش يتم دفعها بدلا عن المخصصات الشهرية الأساسية.
- للمعلومات حول مدفوعات أخرى لمن ليس لهم دخل كاف، راجعوا:
من هو صاحب الحق؟
- مصابو العمليات العدائية الذين يستوفون جميع الشروط التالية:
- تحددت لهم درجة إعاقة مقدارها 20% على الأقل (أو تحددت لهم درجة إعاقة ما بين 10%-19% قبل العام 1996)
- لا يزيد معدل دخلهم من العمل أو المصلحة عن 2٬848 شيكل جديد في الشهر (صحيح لتموز - يوليو 2024).
- لا يحصلون على مخصصات البطالة.
- يتوفر أحد الأحوال التالية -
- هم مسجلون في دائرة التشغيل كطالب عمل على مدار الفترة التي يحتاجون فيها الى التعزويضات ولم يرفضوا عملا مناسبا لهم.
- متواجدون في خضم عملية تشخيص مهني أو في مركز تشغيل تأهيلي.
- لديهم إعاقة بنسبة 40% وما فوق وأنهوا تعليمهم في مؤسسة للتعليم العالي ولا يعملون (يستمر الاستحقاق لمدة 6 أشهر).
- كانوا يعملون بعد الإصابة وتوقف عملهم بسبب عدم ملاءمتهم من الناحية الطبية (تصريح من طبيب التأمين الوطني), أو بسبب انعدام الفرصة لاستمرار تشغيلهم في ذات العمل (وفق شهادة رسمية تشير الى ذلك).
مبالغ التعويضات
نسة الإعاقة | بدون أطفال | مع أبناء حتى سن الـ 21 |
---|---|---|
10%-18% (الإعاقة تحددت قبل 1996) | 3,516.49 شيكل جديد | 5,139.14 شيكل جديد |
|
5,139.14 شيكل جديد | 7,328.43 شيكل جديد |
40%-100% | 7,328.43 شيكل جديد | 9,503.09 شيكل جديد |
100%+ (خاصة) | 10,849.50 شيكل جديد | 12,041.33 شيكل جديد |
- تضاف الى المبالغ المذكورة إضافة بالنسب التالية:
- إضافة 20% من مبلغ التعويضات لمن لديهم ابن/ة حتى سن الـ 21, أو أخ/ت حتى سن الـ 18 تيتّم من كلا الوالدين وهو/هي متعلق اقتصاديا بصاحب التعويضات من قبل الإصابة.
- إضافة 10% من مبلغ التعويضات لمن ليس لديهم أطفال أو أخوة وأخوات متعلقين بهم اقتصاديا.
عملية تحصيل الحق
- يجب تعبئة إستمارة طلب الحصول على تعويضات نقص سبل العيش/تعويضات المعتاز/تعويضات التقاعد المبكر/التعويضات الخاصة.
- يجب أن ترفق إستمارة الطلب بالمستندات التالية:
- شهادات عن الدخل من راتب عمل أو من مخصصات، عن الأشهر الثلاثة الأخيرة (3 قسائم معاش أخيرة).
- بالنسبة للمستقلين أو أصحاب المصلحة المستقلة، يجب إرفاق شهادة موظف الجباية الضريبية بخصوص المدخولات.
- شهادة مكتب العمل أو موظف الجباية الضريبية عن تاريخ التسجيل في مكتب العمل.
- يمكن تقديم إستمارة الطلب والمستندات المرفقة عبر إحدى الطرق التالية:
- مسحها ضوئياً وإرسالها عبر موقع مؤسسة التأمين الوطني.
- إرسالها عبر البريد أو الفاكس أو عبر صندوق الخدمة في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان السكن.
- يبدأ إستحقاق المدفوعات من يوم تقديم الطلب.
- يجب تجديد الطلب كل شهر.
- مع ذلك، قد يتم تمديد فترة الاستحقاق لكل من لا يستطيع الاندماج في عمل بسبب إعاقته ويبدو أنه لن يستطيع ذلك في المستقبل القريب، دون أن يضطر الى الإثبات من جديد بأنهم يستوفون الشروط.
- يمكن المصادقة على انعدام الدخل لفترات متراكمة تمتد حتى 24 شهر.
من الجدير أن نعرف
- يتوجب على من يستحق، بسبب الواقعة نفسها الحصول على تعويض إعاقة بمقتضى قانون الهبات لضحايا الأعمال العدائية وبالإضافة له الحصول أيضاً على تعويض بمقتضى قوانين أخرى، الإختيار فيما بينهما (إذ لا يمكن الحصول على التعويضين معاً وبالتوازي). لتفاصيل إضافية، راجعوا اختيار بين عدة أنواع من المخصصات لمعاق أصيب في عملية عدائية.
دعوى أضرار وتعويضات ضد منفذي العمليات العدائية
- كل من يقدم دعوى أضرار ضد منفذي عملية عدائية وتصدر المحكمة قرار حكم بصالحه يكون مستحقا أيضا بالإضافة الى الهبة الممنوحة من التأمين الوطني، الى المبلغ الأعلى بين ما يلي: :
- الفرقية بين المبلغ الذي حكمت به المحكمة لصالحه وبين مبلغ المنح المعادل
- 25% من مبلغ التعويض الذي حكمت به المحكمة
- يجب تبليغ التأمين الوطني بأمر تقديم الدعوى.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون المكافآت لمصابي العمليات العدائية- المادة 4
- قانون المعاقين (مكافآت وإعادة تأهيل) - المواد 6, 7א(ב)
- لوائح المكافآت لمصابي العمليات العدائية (معايير تحديد انعدام الدخل)
- لوائح المعاقين (معايير تحديد انعدام الدخل)
- تعليمات قسم إعادة تأهيل المعاقين رقم 70.02 - الدفع عن انعدام الدخل – للمعاقين