يحق للمصالح التجاريّة الواقعة في البلدات النائيّة الحصول على تعويض عن الخسائر أو عدم الربح نتيجة للوضع الأمنيّ يشمل أيضًا تعويضًا للمشغّل عن دفع أجر للعاملين الذين تغيّبوا عن عملهم بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخليّة
في قطاعات معيّنة، يكون استحقاق التعويضات مشروطًا بوقف نشاط المصلحة التجاريّة بشكل كامل لفترة معيّنة في أعقاب القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخليّة
يمكن الاستعانة بآلة المحاكاة الحاسبة لسلطة الضرائب لفحص الاستحقاق للتعويضات في كل واحد من المسارات
للمعلومات الرسميّة، راجعوا موقع سلطة الضرائب


إنتبهوا
  • تتطرق هذه الصفحة لخطة التعويضات عن الضرر غير المباشر للمصالح في البلدات الحدودية نتيجة عملية عسكرية أو حرب.
  • للإطلاع على خطط تعويضات إضافية لمصالح تضررت عقب حرب السيوف الحديدية (مصالح في كل أنحاء البلاد ومصالح في مناطق خاصة)، اضغطوا هنا.

أصحاب المصالح التجاريّة الواقعة في بلدة نائيّة، كالمفصّل في المادة 35 من القانون، يستحقون الحصول على تعويضات عن خسارة أو عدم ربح نتيجة للوضع الأمني، بما في ذلك تعويض عن دفع أجر للعاملين الذين تغيّبوا عن عملهم في أعقاب توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة (ضرر غير مباشر).

  • دفع التعويضات عن الضرر غير المباشر للمصالح التجاريّة الواقعة في بلدة نائية يُدعى "المسار الأحمر".
إنتبهوا
  • في عديد من الحالات، بعد الإعلان عن حالة طوارئ في الجبهة الداخليّة، تُحدّد أنظمة عينيّة تعتبر أوامر مؤقّتة، والتي تمنح الحق في الحصول على تعويضات غير مباشرة لأصحاب المصالح التجاريّة التي تضرّرت بسبب الوضع الأمنيّ.
  • بشكل عام، يجوز لأصحاب المصالح التجاريّة في البلدات النائية الاختيار بين التعويضات في المسار الأحمر والتعويضات في الأوامر المؤقّتة.

من هو صاحب الحق؟

  • أصحاب المصالح التجاريّة الذين يستوفون الشروط التالية:
    1. المصلحة التجاريّة تقع في بلدة نائيّة كالمفصّل في المادة 35 من القانون.
      إنتبهوا
      خلال حرب السيوف الحديدية تم الاعتراف بالبلدات: أشكلون، مفكيعيم، بني نتسريم، برور حايل، دوروت، نافيه، وتسوحار كبلدات نائية.
    2. أثبت أصحاب المصالح التجاريّة وجود علاقة سببيّة بين الضرر الذي لحق بهم وبين العمليات الحربيّة أو العدائيّة، وحجم الضرر.
    3. في قطاعات معيّنة، يكون استحقاق التعويضات مشروطًا بوقف نشاط المصلحة التجاريّة بشكل كامل في أعقاب قيود فرضتها قيادة الجبهة الداخليّة للفترات التالية:
      • في الصناعة- الحصول على التعويض مشروط بوقف الإنتاج لمدة 24 ساعة على الأقل (باستثناء التعويض عن الضرر الناتج عن المواد التي فسدت).
      • في التجارة والخدمات- الحصول على التعويض مشروط بوقف النشاط لأكثر من أسبوع.
      • في المطاعم، المقاهي، الحانات وخدمات الإطعام- الحصول على التعويض مشروط بوقف النشاط لأكثر من 24 ساعة (باستثناء التعويض عن الضرر الناتج عن مواد خام فسدت).
      • في قاعات الأفراح، متنزّهات المناسبات أو المؤسّسات الثقافيّة والترفيهيّة (مثل: صالات السينما، الحفلات الموسيقيّة، العروض)- الحصول على التعويض مشروط بوقف النشاط لأكثر من 24 ساعة (باستثناء التعويض الناتج عن إلغاء برنامج بسبب قيود فرضتها قيادة الجبهة الداخليّة).
إنتبهوا
وقف النشاط لمدة 24 ساعة أو أسبوع لا يجب أن يكون بالضرورة متواصلًا. يكفي أن يكون النشاط قد أوقِفَ تراكميًا لمدة 24 ساعة أو أسبوع في الأيام الـ 30 الأخيرة التي سبقت تقديم طلب التعويض، حسب مقتضى الحال.

لِمن لا يحق الحصول على تعويض

  • إذا وقع الضرر لأنّ صاحب المصلحة تصرّف بإهمال أو خلافًا للقانون، لا يحق له الحصول على تعويض.

حجم التعويض

  • إذا لحق الضرر بالمشغّل (باستثناء الدولة وجهة مموّلة) بسبب دفع أجر للعاملين الذين تغيّبوا عن العمل في أعقاب توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة، يكون التعويض بقيمة الأجر اليوميّ الذي دفعه المشغّل للعامل عن يوم الغياب، حتى مبلغ محدّد:
    • قيمة الأجر اليومي للعامل هي أجر العمل العاديّ للعامل (بدون إضافات، مثل الساعات الإضافيّة) حسب متوسّط الأجر في الأشهر الـ 3 الأخيرة التي سبقت الشهر الذي وقع فيه الضرر، ولا تقل عن الحد الأدنى للأجور. إذا بدأ العامل بالعمل فقط خلال الأشهر الـ 3 التي سبقت الشهر الذي وقع فيه الضرر، يُحسب أجر العمل اليوميّ حسب متوسّط الأجر في الشهر الماضي.
    • إذا تغيّب العمل عن عمله فقط في جزء من اليوم بناءً على توجيهات قوات الأمن، يكون مبلغ التعويض مساويًا للجزء النسبيّ من قيمة الأجر اليومي للعامل وفقًا للنسبة بين ساعات عمله الفعليّة وساعات عمله العاديّة.
  • في سائر الأماكن، يكون التعويض بحجم الضرر الفعليّ، كما أثبت صاحب المصلحة.
إنتبهوا
تعويض خاص للمربيين في قطاع البيض (عمال أقنان الدجاج) الذين تضرروا عقب حرب السيوف الحديدية
مربيي الدجاج المتواجدين في بلدة نائية (حتى 9 كيلومتر من الحدود الشمالية او حتى 4 كيلومتر من الحدود الجنوبية)، الذين تضرروا جراء حرب السيوف الحديدية، يستحقون خطة تعويضات خاصة ضمن المسار الأحمر. لمعلومات إضافية راجعوا بيان سلطة الضرائب.

عملية تحصيل الحق

إنتبهوا
  • أصحاب المصالح في بلدات حدودية تم إخلاؤها وفق قرار الحكومة عقب حرب السيوف الحديدية ويستوفون شروط الأحقية للحصول على تعويض مقابل الضرر غير المباشر، يستحقون دفع مقدّمات قبل تقديم الطلب الكامل للتعويضات. لمعلومات إضافية اضغطوا هنا.
  • أصحاب المصالح يستطيعون تقديم طلب التعويضات بحسب المسار الأحمر خلال 3 أشهر منذ نهاية الحرب.
  • يجب تبليغ صندوق التعويضات في سلطة الضرائب بوقوع الضرر، وذلك خلال أسبوعين من وقوع الضرر.
  • التبليغ بالضرر ليس بديلًا لتقديم الدعوى (بالإضافة إلى البلاغ، يجب تقديم دعوى تعويضات).
  • يجب تقديم دعوى التعويضات لسلطة الضرائب بواسطة استمارة دعوى إلكترونيّة، بشكل عام خلال 3 أشهر من موعد حدوث الضرر.
    • أصحاب المصالح في البلدات الحدودية التي تم إخلاؤها وفق قرار الحكومة عقب حرب السيوف الحديدية ويستوفون شروط الأحقية، يستطيعون تقديم الطلب خلال 3 أشهر منذ نهاية الحرب.
  • لتقديم الدعوى، يجب التسجيل في نظام عملاء الخدمات الإلكترونيّة على موقع سلطة الضرائب.
  • ترفق لاستمارة الطلب المستندات التالية:
    1. طريقة حساب الضرر المزعوم، بما في ذلك ذكر المصروفات التي يتم توفيرها في قائمة إكسل.
    2. تقرير الربح والخسارة للسنة التي وقع فيها الضرر والسنة التي سبقتها.
    1. مستندات تدعم الضرر المزعوم.
      1. وصف الظروف التي أدّت إلى وقوع الضرر ووجود علاقة سببيّة بين وقوع الضرر والوضع الأمنيّ.
      2. نوع وحجم الضرر.
    مثال
    المستندات التي يجب ارفاقها للطلب عبر المسار الأحمر خلال حرب السيوف الحديدية
    • شرح عام عن المصلحة، والأضرار التي حدثت عقب الحرب
    • تقرير أرباح وخسارة مفصّل (بحسب الأشهر)، من برنامج إدارة الحسابات فقط للسنوات 2021 و2022 وحول سنة 2023 حتى موعد تقديم الطلب - مصادق عليه وموقّع من قبل مدقق حسابات أو مستشار ضريبي.
    • تقارير مالية مدققة لسنة 2022.
    • تقرير توازن يفحص تحرك الأموال والأرصدة لسنة 2021 وحتى 2023 (كل سنة على حدى).
    • صفحة حساب مبالغ التعويض.
    • القرار بخصوص استحقاق تعويض وحجم التعويض يرسل إلى مقدّم الطلب خلال 6 أشهر من موعد تقديم الطلب.
      • إذا اكتشفت حقائق جديدة أو خطأ ما، يجوز لسلطة الضرائب تعديل القرار خلال 4 سنوات من يوم صدوره.
      • إذا اتضح أنّه دُفِعت لصاحب المصلحة تعويضات أعلى من المبلغ المستحق له، عليه إعادة المبلغ الفائض خلال 90 يومًا من موعد استلامه طلب الاسترجاع.
    • تُدفع التعويضات لمقدّم الطلب خلال 30 يومًا من موعد صدور القرار، مباشرة إلى حساب البنك المسجّل في استمارة الدعوى، بعد أن تخصم منها السُلفة التي دُفعت (إن دفعت)، ضريبة الدخل والحجوزات (إن وجدت).
    إنتبهوا
    للأسئلة والاستفسارات، بالإمكان التوجّه إلى نظام التوجّهات حول موضوع "الضرر غير المباشر" أو التوجّه هاتفيًا على *4954 أو 02-5656400 أيام الأحد-الخميس، بين الساعات 09:00 -15:00. بالإمكان أيضًا الحصول على معلومات إضافيّة عبر البريد الإلكترونيّ: .

    اعتراض واستئناف على قرار سلطة الضرائب

    • بالإمكان تقديم استئناف على مبلغ التعويضات الذي تمّت المصادقة عليه من يوم استلام القرار.
    • يجب تقديم الاستئناف خطيًا إلى لجنة الاستئنافات في موضوع أضرار الحرب والأضرار غير المباشرة.
    • نُشرَت على موقع سلطة الضرائب، استمارة يمكنكم بواسطتها تقديم الاستئناف (الاستمارة هي مجرد نموذج مقترح).
    • يجب تقديم الاستئناف بـ 4 نسخ، وإرفاق استمارة دعوى التعويضات وجميع المستندات المطلوبة لفحص صحة الادعاءات المفصّلة في الاستئناف.
    • يجوز لمقدّم الاستئناف أن يمثّل نفسه في إجراء الاستئناف، أو أن يكون ممثّلًا من قبل محامٍ.
    • يجوز للجنة الاستئنافات إلغاء، تقليل، قبول أو زيادة مبلغ التعويضات المحدّد لمقدّم الاستئناف.
    • الاستئناف على قرار لجنة الاستئنافات يُعنى بالجانب القانونيّ فقط، ويقدّم خلال 30 يومًا إلى المحكمة المركزيّة.
    • للتواصل والحصول على معلومات إضافيّة، بالإمكان التوجّه إلى سكرتيرة لجنة الاستئنافات
      • على هاتف: 074-7617005 أو 074-7617030.
      • عنوان البريد الإلكترونيّ: .

    من المهمّ أن تعرف

    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    المراكز الحكومية

    مراجع قانونية ورسمية

    تشريعات وإجراءات

    توسُّع ونشرات