ضحايا الإتجار بالبشر الذين صدر لصالحهم حكم قضائي بتعويضهم من الجهة المسؤولة ولم يحصلوا على التعويض، قد يستحقون الحصول على تعويض مالي من صندوق الممتلكات المصادرة
إذا حصل المتضرر على التعويضات بموجب الحكم القضائي الصادر لصالحه، بعد حصوله على التعويضات من صندوق الممتلكات المصادرة، فيتوجب عليه إعادة التعويضات للصندوق
تقديم طلب الحصول على تعويضات غير مشروط بالدفع
لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكومي
إنتبهوا

"صندوق الممتلكات المصادرة" هو صندوق خاص مؤتمن على إدارة الممتلكات المصادرة والغرامات التي فرضت في ملفات الإتجار بالبشر والاحتجاز في ظروف عبودية.

  • يتيح الصندوق لضحايا الإتجار بالبشر الحصول على تعويض مالي إذا صدر لصالحهم حكم قضائي بالحصول على تعويضات من الجهة المسؤولة، ولم يتمكّنوا من تحصيلها.
  • بالإضافة إلى ذلك، يساعد الصندوق ضحايا الإتجار بالبشر الذين يحتاجون لتمويلٍ لإعادة التأهيل، العلاج أو الحماية. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات لضحايا جرائم الإتجار بالبشر لإعادة التأهيل والعلاج والحماية

من هو صاحب الحق؟

  • من اعترف به كضحية إتجار بالبشر وصدر لصالحه حكم قضائي يلزم الجهة المرتكبة للجريمة بدفع تعويضات له، ولكنه لم يتمكن من تحصيل المبلغ المستحق له، كلّه أو جزء منه.
    • الحكم القضائي يجب أن يكون نهائيًا، أيّ لا يمكن الاستئناف عليه.
    • يتوجب على مقدّم الطلب أن يثبت بأنّه اتخذ تدابير معقولة لتحصيل التعويض المستحق له، ولكنه لم ينجح في ذلك.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على المتضرر تقديم طلب للجنة المعيّنة من قبل الصندوق، والتي تجتمع في مواعيد محددة مسبقًا.
  • يجب تقديم الطلب خلال 45 يومًا على الأقل قبل اجتماع اللجنة (في الحالات الاستثنائية، وبموافقة رئيس اللجنة، يمكن تقديم الطلب في موعد قريب من موعد اجتماع اللجنة).
نصيحة
  • يحق لضحايا جرائم الإتجار بالبشر الحصول على مساعدة قانونية مجانية من قبل وزارة العدل، يمكن التوجّه لتلقي مساعدة عند تقديم الطلب.
  • يمكن التواصل مع مركز الرد الهاتفي التابع لقسم المساعدة القانونية على هاتف رقم 6405*.
  • يقدّم الطلب بواسطة الاستمارة المحوسبة، بالعبرية أو الإنجليزية، لراحة مقدم الطلب، ويشمل التفاصيل التالية:
    1. اسم مقدّم الطلب ورقم بطاقة هويته الشخصية، وتفاصيل الاتصال به.
    2. المبلغ المطلوب.
    3. نسخة عن الحكم القضائي الذي يقضي باستحقاق المتضرر لتعويض مالي.
    4. مصادقة رسمية على أنّ الحكم القضائي نهائي، ولا يمكن الاستئناف عليه.
    5. التدابير التي اتخذت لتحصيل التعويض، ولكنها أخفقت (على سبيل المثال، توجّهات متكررة، فتح ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ وغير ذلك).
    6. لمقدّم الطلب خارج البلاد- تأكيد هويته بواسطة توكيل مصادق عليه من قبل كاتب عدل أو من قبل قنصلية دولة إسرائيل في الدولة التي يتواجد فيها. إذا تعذّر تأكيد الهوية، يمكن تقديم أدلّة أخرى، مثل تصريح مقدّم الطلب أو شخص آخر، ومعلومات من مصادر أخرى.
    7. للمتضرر غير الناطق بالعبرية، والراغب في المثول أمام اللجنة، يجب الإشارة إلى اللغات التي يتحدثها.
    8. يتعهد المتضرر بأنّه إذا حصل على التعويض، دون أن يحق له ذلك، سيعيد المبلغ بعد المطالبة به في المرة الأولى.
    9. يتعهّد المتضرر بأنّه إذا حصل على التعويض من جهة أخرى بموجب الحكم القضائي الصادر لصالحه، بعد استلامه للمبلغ من الصندوق، يتوجب عليه إعلام الصندوق بذلك وإعادة المبلغ الذي حصل عليه من الصندوق.
  • بعد تقديم الطلب، ترسل لمقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني مصادقة على استلام الطلب.
  • قد تُطلب مستندات إضافية حسب مقتضى الحال.
  • يتم النظر في الطلب في جلسة اللجنة القريبة، ويرسل قرار اللجنة عبر البريد الإلكتروني.

من المهمّ أن تعرف

  • إذا قًبل الطلب، وبعد تحويل التعويض من قبل اللجنة، حصل المتضرر على المبلغ المستحق له بموجب الحكم القضائي (من الجهات المدينة أو من جهة أخرى)، يتوجب عليه إعادة المبلغ للجنة، إلّا إذا حصل على إذن خاص من اللجنة بعدم إعادة المبلغ.
  • ضحايا جرائم الإتجار بالبشر قد يستحقون الحصول على تصريح مؤقت بالإقامة في البلاد، بهدف العلاج وإعادة التأهيل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات